جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وسعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
-------------------
(29)
القضية رقم 691 لسنة 15 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة . تقارير دورية
- تحديد الجهة المختصة بتقدير كفاية العامل في حالة الإعارة أو الندب. الجهة المختصة أصلاً بتقدير الكفاية هي الجهة التي يتبعها العامل ولو كان معاراً أو منتدباً لجهة أخرى - اختلاف مدلول تقرير مستوى الأداء الذي تعده الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل عن التقرير السنوي الذي تعده الجهة التي يتبعها - التقرير الأول لا يغني عن التقرير الثاني - أساس ذلك - مثال.
------------------
إن الأصل في تقدير كفاية العامل أن يكون من اختصاص الجهة التي يتبعها باعتبارها صاحبة الولاية في ترقيته ومنحه علاواته الدورية يستوي في ذلك أن يكون العامل قائماً بالعمل في الجهة التابع لها أصلاً أو معاراً أو منتدباً منها لجهة أخرى ذلك أن الندب أو الإعارة لا يقطع علاقة العامل بجهة عمله الأصلية ولا يمنح عنها ولايتها عليه في شئونه الوظيفية في إطار التنظيم الذي يحكم العلاقة بينهما وهذا الوضع يهيئ للجهة الأصلية أن توزن كفاية عمالها جميعاً بميزان واحد تحقيقاً للمساواة فيما بينهم حتى لا تتأثر بذلك ترقياتهم الأمر الذي لا يتم إلا إذا كان تقديرها لكفايتهم يتم بمقياس واحد منضبط يسري عليهم جميعاً ومن ثم فإن العدول عن هذا الأصل أو المساس به يتطلب نصاً تشريعياً من السلطة المختصة يفصح عنه صراحة وهو ما حدث في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 حين قضت لائحته التنفيذية في مادتها الخامسة عشر على أنه "إذا زادت مدة الندب على ستة أشهر أعد الرئيس المباشر في الوظيفة المندوب الموظف للقيام بعملها التقرير السنوي والذي يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقه بملف خدمته وذلك بالاسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلي عن المدة المكملة للسنة وتأكيداً للأصل المتقدم ذكره قضت هذه المحكمة بأن أحكام المادة (15) سالفة الذكر لا تطبق بالأوضاع المنصوص عليها فيها إلا في حالة الندب دون حالة الإعارة.
ومن حيث إن الشارع قد استحدث بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه حكماً جديداً في شأن تقدير كفاية العامل المعار أو المنتدب أورده في المادة 30 منه والتي يجري نصها بالآتي: "يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور وفقاً لأحكام المادة 29".
ومن حيث إنه يستفاد من مقتضى عبارة هذا النص أنه قد أوجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل تقديم تقرير عن مستوى أدائه لجهة عمله الأصلية إذا طالت مدة الإعارة أو الندب عن ثلاثة شهور ولا مناحة في أن التقرير عن مستوى أداء العامل الوارد في هذا النص يختلف عن التقرير السنوي المعني بحكم المادة 29 من القانون ذاته ولا يغني عنه ذلك أن وضع التقارير السنوية عن كفاية العامل تختص به وفقاً للأصل العام المتقدم ذكره لجنة شئون العاملين بجهته الأصلية للاعتبارات السالف إيضاحها ومن ثم فإنه إذا كانت نية الشارع قد اتجهت إلى الخروج عن هذا الأصل العام لنص صراحة على اختصاص الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل بوضع التقرير السنوي عن كفايته وإنما كل الذي عناه الشارع - حسبما يتضح من مفهوم نص المادة 30 المشار إليها هو تكليف الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل بتقديم تقرير عن مستوى أدائه خلال فترة الإعارة أو الندب إلى جهته الأصلية لتسترشد به في وضع تقريرها السنوي عن كفايته يؤكد ذلك أن نص المادة 30 سالف الذكر يوجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل أن تقدم تقريراً عن مستوى أدائه إذا طالت مدة الإعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور بمعنى أنه أوجب تقديم هذا التقرير ولو كانت فترة الإعارة أو الانتداب تقل عن سنة أي ولو كانت مثلاً أربعة أو خمسة أو ستة شهور الأمر الذي يقطع بأن التقرير عن مستوى الأداء المعني بحكم ذلك النص ليس هو التقرير السنوي بمعناه المستفاد صراحة من وصفه القائم به. هذا وقد جاءت المادة 38 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وهي المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه بفقرة جديدة يجري نصها بالآتي "وبالنسبة للعامل المجند أو المستدعى للاحتياط يستهدى في تقرير كفايته برأي الجهة المختصة بالقوات المسلحة وهذا النص يؤكد الأصل العام الذي يعقد الاختصاص في تقرير كفاية العامل لجهته الأصلية ولو كان العامل معاراً أو منتدباً ما لم يرد نص صريح بالخروج على هذا الأصل.
على ما نوهت المحكمة ذلك أن العامل المجند أو المستدعى للاحتياط رغم قيامه بالعمل في غير جهته الأصلية شأنه في ذلك شأن العامل المنتدب أو المعار فإن جهته الأصلية هي التي تضع التقرير السنوي عن كفايته مسترشدة في ذلك برأي الجهة الأخرى التي يعمل بها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم تكون لجنة شئون العاملين بوزارة التموين باعتبارها الجهة الأصلية للمدعي هي المختصة بوضع التقرير السنوي عن كفايته عن عام 1965 وذلك بعد الحصول على تقرير عن مستوى أدائه من الجهة المعار إليها وهي محافظة الإسكندرية طبقاً لحكم المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه.
ومن حيث إن الإجراء الذي أوجبته المادة 30 المشار إليها وهو إجراء جوهري - لم يستوف في شأن تقدير كفاية المدعي عن عام 1965 - حسبما هو ثابت من الأوراق - فإن التقرير السنوي المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون حرياً بالإلغاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق