الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 3124 لسنة 35 ق جلسة 7 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 130 ص 1329

جلسة 7 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(130)

الطعن رقم 3124 لسنة 35 القضائية

العاملون بالمحاكم - السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
المادة (166) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التي تقع منهم تتعقد لمجلس التأديب المختص وحده - ويستثنى من ذلك: جزاء الخصم من المرتب بما لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً - يجوز توقيع هذا الجزاء من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام بالنسبة إلى كتاب النيابات - حدد المشرع سلطة توقيع الجزاءات على سبيل الحصر - لا يجوز الرجوع في هذا الصدد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لوجود النص الخاص - لا يغير من ذلك نص المادة (136) من قانون السلطة القضائية المشار إليه الذي يقضي بسريان الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك: أن الخاص يقيد العام - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 6/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الرئاسة والحكم المحلي الصادر في الطعن رقم 23 لسنة 33 ق بجلسة 29/ 4/ 1989 والقاضي بإلغاء القرار رقم 4676 لسنة 1988 بمجازاة الطاعن (المطعون ضده حالياً) بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده.
وبتاريخ 2/ 7/ 1989 تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده في محل إقامته.
وقد أعلنت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث تقرر بجلسة 26/ 1/ 1994 إصدار الحكم بجلسة 23/ 2/ 1994 مع مذكرات في أسبوع وخلال الأجل لم يقدم أية مذكرات أو مستندات وإنما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وردت بعد الميعاد (في 9/ 2/ 1994).
وبجلسة 23/ 2/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة) وحددت لنظرة جلسة 9/ 4/ 1994.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 9/ 4/ 1994 حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 12/ 1988 أقام/......... (المطعون ضده حالياً) الدعوى الصادر فيها الحكم الطعون فيه طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وذلك استناداً إلى أنه تم التحقيق معه بمعرفة التفتيش الإداري وهي جهة غير مختصة لأن الوقائع التي بني عليها قرار الجزاء متعلقة بأمور قضائية وأنه لا توجد مخالفاً منسوبة إليه في خصوص الإجراءات التي قام بها في المادة رقم 1 لسنة 1987 محكمة عابدين الجزئية وأنه لذلك تظلم من قرار الجزاء في 13/ 10/ 1988 ولما لم ترد عليه الجهة الإدارية أقام دعواه سالفة الذكر لإلغاء ذلك القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه استناداً إلى أن قرار الجزاء لم يصدر من مجلس تأديب العاملين بالمحاكم المختصة قانوناً ولكنه صدر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بناء على التفويض الصادر له من وزير العدل ليس له اختصاص أصيل بتأديب العاملين بالمحاكم حتى يتسنى له تفويض غيره فيه وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن (المطعون ضده حالياً) يعمل بوظيفة كاتب أول محكمة عابدين وأن الجزاء الموقع عليه من مخالفات شابت عمله في إحدى القضايا وفقاً لرأي إدارة التفتيش الإداري بما يجعل القرار محل النزاع متصفاً بعدم المشروعية لصدوره من غير مختص.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستقلال والقصور في التسبيب وذلك استناداً إلى القول بأن قانون السلطة القضائية الذي نظم كيفية محاكمة العاملين بالمحاكم لم يسلب وزير العدل من سلطة مجازاة العاملين بالمحاكم المقررة بالقانون باعتباره
الأصل العام الذي يطبق على كافة العاملين بالدولة ومنهم العاملون بالمحاكم بما يجعل قرار الجزاء محل النزاع وقد صدر بناء على تفويض صادر من وزير العدل قد صدر من سلطة مختصة قانوناً.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فإنه جعل من أمناء السر والكتبة والمحضرين أعواناً للقضاء وذلك بموجب نص المادة 5/ 31 منه ونظم الفصل السادس من الباب الخامس الخاص بالعاملين بالمحاكم كيفية تأديب العاملين بالمحاكم فنصت المادة/ 165 منه على أنه: "من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ممن شأنه أن يقلل من الثقة اللازم في الأعمال القضائية أو يقلل اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية".
كما تنص المادة/ 166 من ذات القانون على أنه: "لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
ومن حيث إن المستفاد من الفصول المتقدمة أن الأصل المقرر أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التي تقع منهم والمشار إليها بالمادة 165 سالفة الذكر إنما تتعقد لمجلس التأديب المختص وحده واستثنى المشرع من ذلك جزاء الخصم من المرتب الذي لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً فأجاز صدوره من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام بالنسبة إلى كتابات النيابات ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم فإنه لا يكون ثمة اختصاص لغير السلطات الواردة صراحة في نص المادة 166 بتوقيع الجزاءات على العاملون بالمحاكم عن المخالفات المشار إليها بالمادة 165 المشار إليها.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 136 من ذات القانون بأنه: "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة....".
ذلك أن مجال إعمال حكم هذا النص هو في حالة عدم وجود خاص وارد بهذا القانون أما في حالة وجود نص به فإنه لا يجوز الالتجاء إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين وإذ كان الثابت أن نص المادة 166 من قانون السلطة القضائية سالف الإيراد قد حددت السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم عن المخالفات المشار إليها بالمادة 165 منه وحصرها في مجلس التأديب أو رئيس المحكمة أو النائب العام في الحدود المقررة لكل منهما فمن ثم فإنه لا يجوز الرجوع في هذا الصدد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لوجود النص الخاص.
ومن حيث إن الثابت أن قرار الجزاء محل النزاع قد صدر من مساعد وزير العدل بالتفويض الصادر له من وزير العدل وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بوظيفة كاتب أول محكمة عادية أي من العاملين بالمحاكم وأن المخالفات المنسوبة إليه والتي صدر بناء عليها قرار الجزاء مثار النزاع تتعلق بتأدية عمله القانوني بتراخيه في تنفيذ الأمر على عريضة الصادر من رئيس المحكمة الأمر الذي يدخلها في مفهوم حكم المادة 165 سالفة الذكر فمن ثم يكن قرار الجزاء قد صدر من غير السلطة المختصة بإصداره قانوناً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه لهذا السبب فإنه يكون قد أصاب الحق والقانون فيما قضى ويغدو الطعن فاقد الأساس القانوني ويكون لذلك مستوجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق