جلسة 5 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------------
(101)
الطعن رقم 211 لسنة 38 القضائية
دعوى - تظلم - ما لا يشترط التظلم منه - القرار الساحب للترقية.
المادتان 10، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
لا يتقيد القرار الساحب للترقية بقيد التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى - أساس ذلك: أنه ليس قراراً بإجراء الترقية ولا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه - أثر ذلك: لا يترتب على عدم تقديم التظلم من القرار المذكور الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 23/ 12/ 1991 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - في الدعوى رقم 5249 لسنة 44 ق بجلسة 21/ 11/ 1991 والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما وذلك فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار رقم 149/ 90 الصادر في 19/ 5/ 1990 فيما تضمنه من سحب ترقية الطاعن للدرجة الأولى والخصم من راتبه تحصيلاً للفروق المالية للترقية اعتباراً من 14/ 1/ 1988 وذلك لانعدام القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى قبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 12/ 7/ 1993 وتداولت الدائرة نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 12/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره أمامها جلسة 8/ 1/ 1994 وبهذه الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته التي اشتملت على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن وقائع هذه المنازعة فيخلص ذلك في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بتاريخ 30/ 5/ 1990 أقام المدعي...... الدعوى رقم 5249 لسنة 44 ق ضد محافظ القاهرة ومدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة بصفتهما وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برقم 149 لسنة 1990 وذلك فيما تضمنه من سحب ترقيته إلى الدرجة الأولى واستمرار مديرية الطرق باستمرار صرف مرتبه دون خصم وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات وذلك تأسيساً على أنه حصل على الدرجة الأولى بالقرار رقم 92 لسنة 1988 اعتباراً من 14/ 1/ 1988 بيد أنه فوجئ بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القرار المشار إليه بصدور قرار مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة رقم 149 لسنة 1990 متضمناً سحب القرار رقم 92 لسنة 1988 المشار إليه سحباً كلياً واعتباره كأن لم يكن مع إرجاعه إلى الدرجة الثانية الفنية هندسية مساعدة على أن يتم تحصيل الفروق المالية التي صرفت له دون وجه حق اعتباراً من 14/ 1/ 1988 وينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام القانون لأنه صدر بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية كما أنه صدر مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
وقد رددت الجهة الإدارية بأن المدعي لم يتظلم من القرار المطعون فيه ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً وأن الدرجة التي رقى إليها المدعي لم تكن ممولة في الميزانية كما لم تكن خالية.
وبجلسة 21/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعي المصروفات، وذلك استناداً إلى عدم تقديم المدعي لتظلم من القرار المطعون فيه على خلاف أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعي أقام الطعن الماثل نعى فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استندت في حكمها المطعون فيه إلى أحكام المواد 10، 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل لأن الطاعن لم يتظلم من القرار رقم 149 لسنة 1990 لسحب ترقيته إلى الدرجة الأولى وذلك قبل إقامة الدعوى رقم 5249/ 44 ق ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وهو الحكم محل هذا الطعن.
ومن حيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً: ........ ثانياً: ......... ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات........
وتنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر على أنه لا تقبل الطلبات الآتية ( أ )....... (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ومن حيث إن المشرع قد ألزم صاحب الشأن عند الطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ومن بينها القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات لضرورة التظلم من هذه القرارات إلى الجهة الإدارية التي أصدرت هذه القرارات أو إلى الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وقد رتب المشرع على إغفال ذلك عدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في هذه القرارات أمام محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه وإن كان ذلك من المبادئ المقررة والثابتة في الإجراءات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة ويترتب على عدم مراعاتها عدم قبول دعاوى إلغاء القرارات المشار إليها على النحو سالف الذكر إلا أن قضاء هذه المحكمة قد ذهب إلى أن القرار الساحب للترقية لا يتقيد بقيد التظلم الوجوبي من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى إذ أن القرار المطعون فيه كقرار ساحب للترقية وليس قراراً بإجرائها لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه ومن ثم لا يترتب على عدم مراعاة تقديم مثل هذا التظلم من القرار الساحب للترقية الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد رتب على عدم تقدم الطاعن بتظلم من القرار رقم 149 لسنة 1990 الساحب لقرار ترقيته للدرجة الأولى رقم 92 لسنة 1988 عدم قبول الدعوى فإنه بذلك يكون قد جاء على خلاف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوى غير صالحة للفصل فيها مما يتعين معه الحكم بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بهيئة مغايرة للفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى رقم 5249 لسنة 44 ق إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات للفصل فيها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق