التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيره مما هو منصوص عليه فى المادة 270 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر من قبيل القضاء الفعلى وهو أقرب إلى العمل الولائى منه إلى العمل القضائى يباشره القاضى بما له من الولاية العامة وبصفته ولى من لا ولى له ويحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده وهو الواقف.الحكم كاملاً
قرار المحكمة في تصرفات الأوقاف لا يكون نهائياً - وفقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة به - إلا إذا كانت قيمة العين الواقع عليها التصرف لا تزيد على مائتي جنيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق