الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذريةالأصل فيه أن يكون إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه رتب بينها ترتيباً جملياً.الحكم كاملاً
تفسير كتاب الوقف وجوب اعتباره وحدة متماسكة واستخلاص المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته.الحكم كاملاً
اعتبار الشارع الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً أفرادياً إذا لم ينص الواقف على الترتيب الجملي. المادتان 32 و58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.الحكم كاملاً
في الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين وإلى ذرية من مات من ذوي الاستحقاق في طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق