وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1/ 2 ق 628 لسنة 1955. رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1 قانون 628 لسنة 1955 رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه، يستوي في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق