التغير في الوقف. قاصر على موضوع التغيير دون أن يتعدى إلى غيره من شروط ونصوص كتاب الوقف. مثال بشأن الشروط العشرة في كتاب الوقف .الحكم كاملاً
عدم أحقية الواقف في الرجوع عما وقفه قبل العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946، وجعل الاستحقاق للغير. شرطه. أن يحرم الواقف نفسه وذريته من هذا الاستحقاق وكذا من الشروط العشرة.الحكم كاملاً
قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. تحريم الرجوع في الوقف السابق على العمل به. شرطه. حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق