أعيان الوقف لغير جهات البر. صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952
المعدل بالقانون 342 لسنة 1952. أثره.
تصرفات الواقف التي تمت قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946، عدم جواز
الرجوع فيها عملاًًًًًًًًًً بالراجح في المذهب الحنفي.
الواقف إذا لم يشترط لنفسه في عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها
لا تثبت له مطلقا.
المادة 34/ 2 من القانون 48 لسنة 1946 في شأن عودة الاستحقاق إلى من
حرم منه بزوال سبب الحرمان، عدم جواز إعمالها إذا خالفت نصاًًًًً صريحاًًًًً في
كتاب الوقف. م 58 من القانون المشار إليه.
الاستحقاق الواجب في الوقف لورثة الواقف الموجودين وقت وفاته. م 24 ق
48 لسنة 1946. المحروم من الاستحقاق.
وفاة الواقف بعد صدور قانون الوقف 48 لسنة 1946. الورثة المحرومون من
الاستحقاق. جواز منازعتهم في ذلك استناداً لنص المادة 24 من قانون الوقف .
بطلان إقرار الموقوف عليه أو تنازله لغيره عن كل أو بعض استحقاقه في
الوقف. علة ذلك.
إطلاق الاستحقاق في الوقف. ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه.
إنهاء الوقف الأهلي بالقانون 180 لسنة 1952. اعتبار كل هؤلاء مستحقين ممن يؤول لهم
ملكية الوقف.
فقه الحنفية - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة.على أنه لو جعل
الواقف وقفه على جماعة سماهم وسمي لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً، فزادت الغلة،
أعطى كل منهم ما سمي له، وكان ما بقى بينهم على عدد الرؤوس ولا يصرف هذا الباقي
إلى الفقراء ما داموا موجودين.
الاستحقاق الواجب في الوقف يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته
المشار إليهم بالمادة 24 ق 48 لسنة 1946. المحروم بغير حق من ذرية الورثة. تمكنه
من رفع دعواه. وقته. كيفية احتساب مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى.
الأصل في الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل أو قامت قرينة
تدل عليه.
إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً. مقتضاه.
استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاًَ أصلياً لا ينتزع منه .
الرأي عند الحنفية على أن الفقير - رجلاً كان أو امرأة - غني بغنى
ولده الذي تجب عليه نفقته.
من المقرر شرعا أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن ولا شك ولا احتمال ولا
يرتفع إلا بيقين مثله وأنه إذا دار الأمر بين الإعطاء والحرمان رجح جانب الإعطاء
ومن ثم فإنه إذا كان استحقاق المطعون ضدهم فى الوقف ثابتا يقينا بمقتضى كتاب الوقف
الأصلى حسب إنشائه وشروطه .
طبقا للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على
الذرية وكان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره وإنما يحجب فرعه هو فقط ما دام
موجودا فإذا توفى الأصل انتقل إلى فرعه ما استحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على
قيد الحياة.
شرط الواقف أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام
ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان
الأصل حيا. نطاقه. أثره. قصر استحقاق ولد من مات قبل الدخول فى الوقف على نصيب
والده من أبيه لا يتعداه إلى نصيب من مات من إخوة والده من غير ولد. انتقال هذا
النصيب للاخوة الأحياء.
إنشاء الوقف. دلالته على أن من مات عقيما من العتقاء المعينين
بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم. من مات قبل العقيم لا يستحق فى
نصيبه.
نصيب العقيم. عودته لمن يكون في طبقته أو أقرب الطبقات إليه. المراد
بالطبقة. المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946.
الفورية ليست شرطاً في طلب الاستحقاق. بقاء المستحق على حقه في
المطالبة. عدم مضي المدة المانعة من سماع الدعوى مع التمكن وعدم العذر.
جعل ريع الوقف جميعه - فيما عدا ما يلزم لشئونه - وظائف ومرتبات
جارية على المذكورين فيه وقصدهم به.
دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف هو ومن
يدعي أنه تلقى الاستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا
الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها.
إنشاء الوقف. دلالته على جعل الاستحقاق ليس منوطاً بوصف يدخله في
نطاق الوقف على وجوه البر. مثال.
إعسار الموقوف عليه كشرط للاستحقاق في الوقف. وجوب تحقيق هذا الشرط
في تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. لا يتأتى القول بعدم استحقاقه بغير هذا
التحقيق.
الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما
يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه
الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل
الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.
الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما
يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه
الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل
الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.
شرط الواقف بأنه "إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا
شرعيا على من يوجد من أولاد البطون
تقديم الطاعنين مستخرجا رسميا بتاريخ وفاة والد المطعون عليهما يتوقف
عليه بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف.
إذا شرط الواقف صرف ريع الأطيان الموقوفة على محل
"الضيافة" بشروط معينة على أن يقسم فائض الريع بعد الصرف على بعض
الموقوف عليهم
شرط الواقف مرتبا شهريا مؤقتا بحياة المشروط له، يعد استحقاقا فى غلة
الوقف، لا يفترق عن حقوق أصحاب السهام.
جواز التصالح عن الاستحقاق في الوقف. بدل الصلح استحقاقه للغير.
مثال. شروع الإصلاح الزراعي في الاستيلاء على بدل الصلح لا يتحقق به معنى استحقاق
البدل للغير.
استعمال المشرع لفظ الحصة في المادة 33/ 1 من قانون الوقف 48/ 46
بمعنى الموقوف .
المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف هو النص
الصريح الذي يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية. لا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته
على المعنى خفاء.
إطلاق الاستحقاق في الوقف ينصرف إلى غلة الوقف ومنافعه، حصة أو سهماً
أو مرتباً أو منفعة. نصوص ق 48 لسنة 1946 لم يرد فيها ما يشير إلى أن المستحق هو
من شرط له الواقف نصيباً في الغلة دون صاحب السهم أو المرتب أو المنفعة.
الوقف على معينين بالاسم
أو الوصف دون تحديد نصيب كل منهم. الاستحقاق بينهم يكون بالتساوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق