نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لمن يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى. سقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح في الدعوى.الحكم كاملاً
نقض الحكم والإحالة. أثره. إزالة الحكم المنقوض دون إنشاء خصومة جديدة. لخصوم الخصومة الأصلية متابعتها أمام محكمة الإحالة.الحكم كاملاً
نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق. أثره. وجوب الفصل فى الموضوعالحكم كاملاً
الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
دعوى الإرث. من الدعاوى التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين هم ورثة المتوفى. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لأحدهم.الحكم كاملاً
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة للخصوم إبداء أوجه دفاع ودفوع جديدة أمام محكمة الإحالة وجوب التزامها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض.الحكم كاملاً
نقض الحكم نقضاً كلياً والإحالة أثره عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق