شرط الواقفة المسيحية صرف ريع وقفها على المتعلمين والمعلمين والقائمين بالخدمة بمدارس الجمعية التوفيقية القبطية دون تخصيص. ثبوت الاستحقاق لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم.الحكم كاملاً
الوقف الخيري لغير المسلم. النظر عليه: لوزارة الأوقاف إذا كان مصرف الوقف جهة بر عامة. ولمن تعينه المحكمة إذا كان المصرف لغير جهة إسلامية.الحكم كاملاً
شرط الواقف المسيحي جعل المكان الموقوف مقراً لمن يرد عليه من الفقراء والمساكين ورجال العلم والأدب والدين دون تخصيص. ثبوت الاستحقاق للمترددين من المسيحيين والمسلمين وغيرهما. ديانة الواقف أو الناظر ليست سبباً لتخصيص هذا الشرط بالمسيحيين دون غيرهم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق