وجوب
إيداع الطاعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل
باب المرافعة
.
أحكام
محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك.
الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب
من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات.
الطعن
بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها ولا الخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع. اقتصاره
على محاكمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.
يشترط
بقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم
لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها
أو نازعه خصمه في طلباته هو.
الاستئناف
أثره. إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة الاستئناف وللخصوم فيه إبداء أدلة جديدة.
تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف ما يفيد أنه هو مستأجر مسكن الزوجية المبين بإنذار
الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه دون زوجته المطعون ضدها. عدم اعتداد الحكم بذلك
استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي الزوجة أنها هي المستأجرة لمسكن الزوجية
وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً. فساد في الاستدلال.
أسباب
الطعن بالنقض، وجوب بيانها في صحيفة الطعن، الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى.
غير جائز.
الحكم
الصادر في دعوى المخاصمة، الطعن فيه بغير طريق النقض غير جائز.
الطعن
بالنقض في حكم انتهائي ناقض قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. شرطه. اختلاف السبب
في الدعويين المحكوم فيهما. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م
881 و882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه صحيح.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم
كتاب محكمة النقض في الميعاد.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض.
مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان
الطعن.
طلب
الزوجة التطليق للتضرر من غيبة زوجها. شرطه. أن تكون غيبته في بلد آخر لمدة سنة
ميلادية فأكثر وبغير عذر مقبول تقدره المحكمة.
التقرير
بالطعن في مسائل الأحوال الشخصية. ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية بأمر
من نائب رئيس محكمة النقض في يوم التقرير. النعي بعدم إيداع الطاعن لمستنداته عند
التقرير بالطعن. لا محل له.
الطعن
بالنقض في مسائل الولاية على المال حالاته م 1025 مرافعات التصريح للقيم بالتصرف
في عقار مملوك للمحجور عليه عدم قبول الطعن فيه بالنقض.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب
محكمة النقض في الميعاد.
مفاد
نص المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا
الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة
1968، أن قانون المرافعات الحالي قد أبقى على المادتين 881 و882 اللتين توجبان رفع
الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية عن طريق التقرير به في قلم الكتاب.
وجوب
إتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن.
وجوب
إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية قلم كتاب محكمة النقض صورة من الحكم
المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.
ميعاد
إعلان الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على
الأقل. المادة 882 مرافعات. لا محل لتطبيق المادة 431 مرافعات.
حق
النيابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب مقصور على الأحكام
الصادرة في بطلان الزواج. ليس من قبيل ذلك التطليق للغيبة والإعسار.
إباحة
الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال المبينة بالمادة 1025 بعد تعديلها
بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 لجميع الأسباب المباحة بالمادة 425 مرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق