النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.الحكم كاملاً
معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته. غير جائز. القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس. خطأ. نقض الحكم لهذا السبب. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة. علة ذلك. تساوي النتيجة في الحالتين. أثره. رفض الطعن.الحكم كاملاً
تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين. غير منتج ومن ثم غير مقبول. مثال: في أحوال شخصية".الحكم كاملاً
دعوى الطلاق يترتب عليها آثار مالية. المصلحة في الطعن بالنقض. العبرة بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوى الطلاق. تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن.الحكم كاملاً
متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
متى كان النعي ينصرف إلى قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى المطعون عليه الثالث وباقي إخوته برفض استحقاقهم في الوقف، فلا مصلحة للطاعن بالطعن فيه، لأنه لم يقض عليه بشيء، ولا يزال طلبه بالاستحقاق في الوقف عن والدته وأخيه معروضاً على محكمة الموضوع ولم يفصل فيه بعد، ويكون النعي غير مقبول.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بأجر القيام بالنظارة على أعيان وقف، وكان هذا القضاء قائماً على أساس صحيح من القانون.الحكم كاملاً
وفاة المطلوب الحجر عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه لا تمنع توافر مصلحة طالب الحجر في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً
انعدام مصلحة الزوجة في التمسك بالقاعدة العامة الواردة في المادة 302 من ذلك القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق