إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد. رفعه بصحيفة توافرت فيها البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن . لا بطلان . علة ذلك .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية قلم كتاب محكمة النقض، صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. لا يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
طلب حل نقابة والقضاء به. موضوع النزاع ومداره "حل نقابة" موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهمالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق