الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - حالات الطعن



جواز الطعن بالنقض استثناءً. فى أى حكم انتهائى صدر بالمخالفة لحكم سابق أيًا كانت المحكمة التى أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات.



دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض فيه .



جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي



النعي ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بسبب نظر الدعوى في جلسة علنية . الطعن بالنقض لهذا السبب . غير جائز . علة ذلك .



تقصر المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها، وما قررته المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي .



القرار في مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن - الوصي الخاص - بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر، هو قرار صادر أثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه .



القواعد العامة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. وجوب تطبيقها في مسائل الولاية على المال. الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مادة حساب وعزل الوصي. الطعن فيه بالنقض لبطلان في الإجراءات وقصور في التسبب. غير جائز.



الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. شرطه. صدور حكم آخر سبق أن فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به. مثال في دعوى وقف.




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز قوة الأمر المقضى.



الخطأ في أسماء الخصوم لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بطريق النقض.



جواز الطعن في الحكم الصادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية والوقف من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لمخالفة القانون في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية.



الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم جواز الطعن فيه بسبب إغفاله ذكر اسم عضو النيابة ولعدم بيانه رأي النيابة في الدعوى.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق