الصفة في الطعن. من النظام العام. مؤداه . تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
العبرة في توافر الصفة بحقيقة الواقع.
اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به
الصفة في الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق