الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الخصوم في الطعن

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 

 

 

 

قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه . استئناف هذا الحكم من خصم آخر . لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .

 

 

 

 

قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه. عدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. علة ذلك.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. عدم قبول اختصام من لم يكن خصماً حقيقياً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. تعيين الطاعنة وصية على ابنتها القاصرة - قبل رفع الطعن بالنقض - وبعد زوال صفة من مثل الأخيرة في درجتي التقاضي. أثره. قبول الطعن.

 

 

 

 

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي سند وكالته عن بعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحدهم.

 

 

 

 

عدم بيان الطاعنة ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .

 

 

 

 

المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع .

 

 

 

 

إطراح محكمة الاستئناف طلب التدخل. مؤداه. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى. اختصامه فى الطعن بالنقض. غير مقبول. عدم جواز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول تدخل الخصم هجومياً أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول تدخله انضمامياً في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

ورود اسم المطعون عليه في تقرير الطعن وفي القرار المطعون فيه مجرداً دون ذكر صفته كولي شرعي على القاصر. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. لا محل له طالما أن البين بجلاء أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بهذه الصفة.

 

 

 

 

النزاع حول ميراث أجنبي. عدم اعتبار النيابة العامة خصماً أصلياً بل طرفاً منضماً. عدم قبول الطعن بالنقض من جانبها في الأحكام الصادرة في النزاع.

 

 

 

 

إثبات حصول الطلاق. نزاع موضوعه غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن فى هذه الحالة بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

بطلان الطعن فى هذه الحالة بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق