وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها. ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول النعي .
النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
نعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
اقتصار الحكم المطعون فيه على التفريق بين الطاعنين باعتباره من آثار الردة. إبداء الطاعنين نعيهما بشأن عقوبة حد الردة. نعي غير مقبول, لوروده على غير محل.
ورد النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.
يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق