الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / السبب المتعلق بالواقع



النعي على الحكم بعدم إعلان الطاعن بتغيير سبب الدعوى الذي تم في غيبته وعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني يخالطه واقع.



القول بالانتماء إلى إحدى الملل التي تدين بوقوع الطلاق. دفاع يقوم على واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.



الجدل المتصل بصميم واقع الدعوى. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض.




النسب يثبت بالإقرار إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث لا أثر له.



عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالأمور الواقعية التي يستند إليها في طعنه.



اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.



إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعي - من أن قلم الكتاب قدر رسوم الوصاية على أساس ما ورد بتقرير الخبير عن جرد التركة، في حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد.



الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.



تقدير ما يحرج الزوج من قول صدر عن زوجته وما لا يحرجه من ذلك مسألة موضوعية ومما يستقل به قاضي الموضوع




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق