الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض
النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية بتوافر الضرر الموجب للتطليق من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما .
إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة استخلاصاً سائغاً. كفايته لحمل قضائه. لا يعيبه أن بعض هذه الوقائع قد استجدت بعد رفع الدعوى أو التفاته عن رأي النيابة. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي
إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه. علة ذلك. النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها في ذلك.
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند
قضاء الحكم المطعون فيه بمتعة قدّرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم النفقة النهائي. النعي عليه في ذلك دون ادعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ ببعض ما تطمئن إليه منه وطرح بعض ما جاء به. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى. المجادلة في ذلك موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
محكمة الموضوع سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص الواقع في الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .
تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
نعي الطاعن بعدم اعتبار العنوان الذي أعلن فيه بتقصير الجلسة موطناً آخر له يجوز إعلانه فيه. جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
عدم تمسك الطاعن بوجه من أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف. عدم توجيه طعن إلى الحكم فيما أثبته من ذلك. لا يجوز إثارة ذلك الدفاع أمام محكمة النقض.
نفي الحكم عن الأم أهليتها لحضانة ولدها لأسباب سائغة الجدل في ذلك موضوعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق