أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانوني طبقاً للمادة 63 مرافعات. من قواعد إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. عدم التمسك بها في صحيفة الطعن. لا أثر له.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من النيابة والخصوم ومحكمة النقض شرطه أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً النعى على قضائه فى موضوع الاستئناف فقط إثارة النيابة بطلان الاستئناف أمام النقض غير جائز.
جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطة. ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز التمسك بها في أي وقت شرطه ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق