الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 175 لسنة 2020 باتفاقية المساعدة القضائية بين مصر وبيلاروسيا

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 أصلى بتاريخ 24/09/2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة علي الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 2010/10/20

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق علي الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 2010/10/20 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1441ه ( الموافق 13 مايو سنة 2020م ) .

عبد الفتاح السيسي

 

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 ذي القعدة سنة 1441 ه

( الموافق 5 يولية سنة 2020 م ) .

اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية إن جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا والمشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين المتعاقدين" ،

انطلاقًا من علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين ، وإدراكا لأهمية تقديم أقصي قدر من المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية .

ورغبة في تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، ووفقًا لقوانين الدولتين واحترامًا لقواعد القانون الدولي ، وخاصة مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، اتفق الطرفان علي ما يلي :

مادة ( 1 ) نطاق التطبيق

1 - بمقتضي هذه الاتفاقية ، يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم للطرف الآخر أقصي قدر من المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم التي تندرج سلطة العقاب عليها في اختصاص السلطة القضائية للدولة الطالبة وقت تقديم طلب المساعدة .

2 - تسري هذه الاتفاقية بما لا يخل بالالتزامات الأخرى الواقعة علي عاتق أي من الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاقيات دولية أخري . كما لا تمنع هذه الاتفاقية أيًا من الطرفين من تقديم المساعدة القضائية للطرف الآخر تأسيسًا علي اتفاقيات دولية أخري .

3 - تسري هذه الاتفاقية أيضًا علي أي طلب مساعدة قضائية متبادلة يتعلق بأي جريمة ارتكبت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

4 - تشمل المساعدة القضائية ما يلي :

( أ) إجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبطها والتحفظ عليها ومصادرتها . (ب) الحصول علي الأدلة وسماع أقوال الأشخاص .

(ج) تقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها ، وكذا السجلات الجنائية والقضائية .

(د) تحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم وكذا أماكن وماهيات الأشياء .

(هـ) الضبط والتفتيش .

(و) تسليم الأشياء بما في ذلك تسليم الأدلة علي سبيل الإعارة .

(ز) استجواب الأشخاص المحتجزين أو غيرهم وتمكينهم من تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات .

(ح) إعلان المستندات القضائية بما في ذلك طلبات حضور الأشخاص .

(ط) أية صورة أخري من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض هذه الاتفاقية ، بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدولة المطلوب إليها .

5 - لا تسري هذه الاتفاقية علي :

(أ) القبض علي أي شخص أو احتجازه بقصد تسليمه .

(ب) تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من الدولة الطالبة في الدولة المطلوب إليها ، إلا بالقدر الذي يسمح به قانون الدولة المطلوب إليها .

(ج) نقل الأشخاص المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم .

(د) نقل إجراءات المحاكمة في المسائل الجنائية .

 

مادة ( 2 ) التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية فإن :

( أ) "المواد الجنائية" : يقصد بها أي إجراءات جنائية تتخذ بواسطة سلطات التحقيق أو المحاكم بصدد أفعال مؤثمة بموجب قوانين أي من الطرفين . (ب) "متحصلات الجريمة" : ويقصد بها الممتلكات ، أو قيمتها ، التي يتحصل عليها أي شخص من جريمة أو عدة جرائم سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر . (ج) "الممتلكات" : ويقصد بها الأصول سواء كانت عقارية أو غير عقارية ، ثابتة أو منقولة ، مادية أو معنوية بما في ذلك الأموال النقدية أو أية حقوق عينية مثبتة بالمستندات .

(د) "المصادرة" : ويقصد بها الحرمان من ملكية الشيء بناءً علي حكم قضائي .

(هـ) "أدوات الجريمة" : وتعني أية أدوات أو ممتلكات استخدمت ، أو شرع في استخدامها ، في ارتكاب جريمة .

(و) "التحفظ علي الممتلكات" : ويقصد به أي إجراء يتخذ بغرض المنع من التعامل علي هذه الممتلكات أو نقلها أو التصرف فيها .

 

مادة ( 3 ) السلطات المركزية

1 - وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، تقدم طلبات المساعدة القضائية والمستندات والأدلة أو أي مواد أخري متعلقة بها مباشرة من خلال السلطات المركزية للطرفين المتعاقدين ، أو من خلال الطرق الدبلوماسية .

2 - وتكون السلطة المركزية في جمهورية مصر العربية هي قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل .

وتكون السلطة المركزية في جمهورية بيلاروسيا هي المحكمة العليا (فيما يختص بطلبات المساعدة المقدمة من المحاكم) ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية (فيما يختص بطلبات المساعدة المقدمة من جهات التحقيق الجنائية) .

 

مادة ( 4 ) محتويات الطلب

1 - تحرر طلبات المساعدة المقدمة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية كتابةً وتكون موقعة بتوقيع الموظف المختص ومصدقًا عليها بخاتم الجهة المختصة التي تباشر التحقيقات أو الإجراءات في إحدى المسائل الجنائية .

ومع ذلك ، يجوز في حالات الاستعجال ، أو بناءً علي موافقة من الدولة المطلوب إليها ، أن تقدم الطلبات برقًا أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال ، علي أن يتم إرسال الأصل في أقرب وقت ممكن . 2 - يتضمن طلب المساعدة البيانات التالية :

(أ) اسم السلطة المختصة بمباشرة التحقيقات أو الإجراءات ذات الصلة بموضوع الطلب .

(ب) موضوع الطلب ، ويشمل وصف الجريمة والوقائع ذات الصلة وتكييفها القانوني ، مشفوعًا بنصوص القانون المؤثمة بموجبه هذه الجريمة ، وكذا بيان حجم ما خلفته الجريمة من أضرار ، حيثما يكون ذلك مناسبًا .

(ج) الغرض من الطلب ونوع المساعدة القضائية المطلوبة .

(د) التفاصيل الخاصة بأي إجراءات أو متطلبات محددة ترغب الدولة الطالبة في اتباعها عند تنفيذ الطلب . (ه) المدة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها . (و) البيانات الشخصية الخاصة بالشخص موضوع التحقيقات أو الإجراءات القضائية ، أو الشخص المطلوب شهادته ، وتشمل الأسماء كاملة بما فيها اسم العائلة أو اللقب ، تاريخ ومحل الميلاد ، الجنسية ، محل الإقامة ، رقم الهاتف إن أمكن ، بالإضافة إلي أي بيانات أخري مفيدة .

(ز) في حالة طلب الحصول علي أدلة أو إجراء ضبط أو تفتيش ، يرفق بيان يوضح فيه أساس الاعتقاد بأن هذه الأدلة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للطرف المطلوب إليه .

(ح) في حالة طلب الحصول علي شهادة شخص ، يرفق بيان بنص وكيفية حلف اليمين المطلوب أداؤه ، أو الإقرار الموثق ، مصحوبًا بوصف لموضوع الشهادة المطلوب الحصول عليها .

(ط) في حالة إعارة مستند قانوني ، يرفق بيان عن الشخص أو الجهة التي ستتولى حفظه ، والمكان الذي سينقل إليه ، وأي فحوص ستجري بشأنه ، وتاريخ إعادته .

(ي) في حالة إتاحة نقل أحد الأشخاص المحتجزين ، يرفق بيان عن الشخص أو الجهة التي ستتولى مسئولية احتجازه ، ويحدد المكان الذي سيتم نقله إليه ، وتاريخ عودته .

(ك) ضرورة المحافظة علي سرية الطلب وأسباب ذلك ، إن كان لذلك مقتضي .

(ل) عند طلب مصادرة متحصلات أو أدوات جريمة ، توضح البيانات الآتية ، كلما كان ذلك ممكنا :

(أ) وصف تفصيلي للمتحصلات أو الأدوات متضمنًا تحديد مكانها ،

(ب) بيان يوضح أساس الاعتقاد بأن الممتلكات المطلوب مصادرتها متحصلة من جريمة أو أنها من أدواتها ،

(ج) بيان يوضح الأدلة المطلوبة لسير الإجراءات في الدولة المطلوب إليها .

3 - لا يحق للدولة المطلوب إليها فرض تنفيذ طلب المساعدة لمجرد عدم شمول الطلب علي كافة المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة ، متي كان بإمكانها تنفيذه طبقا لقوانينها .

4 - في حالة رغبة الدولة المطلوب إليها لمعلومات إضافية حتي تتمكن من تنفيذ الطلب ، يجوز لها طلب موافاتها بهذه المعلومات من الدولة الطالبة .

 

مادة ( 5 ) تنفيذ الطلب

1 - يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا لقوانين وأعراف الدولة المطلوب إليها .

كما يجوز للدولة المطلوب إليها أن تقوم بتنفيذ الطلب وفقًا للمتطلبات والإجراءات المحددة في الطلب ، ما لم يكن ذلك متعارضًا مع قوانينها .

2 - عقب تنفيذ الطلب ، تقوم الدولة المطلوب إليها بإخطار الدولة الطالبة بنتائج التنفيذ وترسله إليها في أقرب وقت ممكن .

3 - تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة كتابة بأية ظروف قد ينشأ عنها تأخير ملحوظ في تنفيذ طلب المساعدة القضائية .

 

مادة ( 6 ) رفض أو تأجيل تقديم المساعدة القضائية

1 - يجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض تقديم المساعدة القضائية في الحالات الآتية :

( أ) إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الجوهرية الأخرى .

(ب) إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع قوانينها الداخلية أو لا يتفق وأحكام هذه الاتفاقية .

(ج) إذا كان طلب المساعدة يتضمن طلب الحجز أو المصادرة أو التحفظ علي متحصلات أو أدوات جريمة لا تعد من الجرائم الجائز صدور أمر بالتحفظ أو حكم بالمصادرة بشأنها إذا ارتكبت في نطاق الاختصاص القضائي للدولة المطلوب إليها .

(د) إذا كان الطلب يتعلق بجريمة قضي فيها ببراءة المتهم بارتكابها أو بإدانته أو تم العفو عنه بشأنها ، أو كانت تلك الجريمة قد سقطت بالتقادم طبقًا لقوانين الدولة المطلوب إليها .

(هـ) إذا كانت الجريمة تعد في الدولة المطلوب إليها ذات طابع سياسي . ولأغراض هذه الاتفاقية ، لا تعد الجرائم الآتية من الجرائم ذات الطابع السياسي :

1 - الاعتداء علي حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها ، أو أية جريمة أخري مرتبطة بما في ذلك الشروع أو الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمة .

2 - الجرائم الإرهابية .

(و) إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب المساعدة قدم بغرض محاكمة الشخص علي أساس العنصر أو الجنس أو الديانة أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الآراء السياسية ، أو أن هذا الشخص قد يتعرض للاضطهاد لأي من هذه الاعتبارات .

(ز) إذا تعلق الطلب بجريمة محل تحقيق أو محاكمة في الدولة المطلوب إليها ، أو كانت المحاكمة عن هذه الجريمة في الدولة الطالبة تتعارض مع قانون الدولة المطلوب إليها المتعلق بمنع ازدواج المحاكمة عن ذات الجرم .

(ح) إذا كانت المساعدة المطلوبة تقتضي قيام الدولة المطلوب إليها بتدابير قسرية لا تتفق مع قوانينها وأعرافها ، فيما لو كانت الجريمة موضوع الطلب محلاً للتحقيق أو المحاكمة وفقًا لاختصاصها القضائي ،

(ط) إذا كان الفعل يعد جريمة وفقًا للقانون العسكري ، ولا يشكل جريمة وفقًا للقانوني الجنائي .

2 - يجوز للدولة المطلوب إليها أن ترجئ تنفيذ طلب المساعدة ، إذا كان التنفيذ الفوري له سيتعارض مع التحقيقات أو إجراءات المحاكمة التي تجريها سلطات الدولة المطلوب إليها .

3 - تقوم الدولة المطلوب إليها ، قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه ، بالنظر في إمكانية تقديم المساعدة المطلوبة وفقًا لشروط تراها ضرورية ، وفي حالة قبول الدولة الطالبة تقديم المساعدة وفقًا لهذه الشروط يكون عليها الالتزام بها .

4 - إذا اتخذت الدولة المطلوب إليها قرارًا برفض طلب المساعدة أو تأجيل تنفيذه ، تقوم بإخطار الدولة الطالبة كتابة بالقرار مشفوعًا بأسبابه وذلك من خلال السلطات المركزية .

 

مادة ( 7 ) المستندات والسجلات

1 - توفر الدولة المطلوب إليها للدولة الطالبة نسخًا من المستندات والسجلات التي يكون الاطلاع أو الحصول عليها متاحًا للجمهور .

2 - يجوز للدولة المطلوب إليها أن توفر للدولة الطالبة نسخًا من أي مستند أو سجل آخر بذات الشروط التي توفر بموجبها هذه النسخ لسلطات إنفاذ القانون أو السلطات القضائية لديها .

 

مادة ( 8 ) الحصول علي الأدلة

1 - تتولي الدولة المطلوب إليها ، بناءً علي طلب من الدولة الطالبة ووفقًا لأحكام قوانينها ، تلقي شهادة الشهود سواء كانت بعد أداء اليمين أو عن طريق الإقرارات الموثقة . كما تتولي سماع أقوال الأشخاص ، بما في ذلك الأشخاص المحتجزين ، والحصول منهم علي عناصر الأدلة لإرسالها إلي الدولة الطالبة .

2 - بناءً علي طلب السلطة المركزية في الدولة الطالبة ، تقوم السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها بإخطارها ، بمكان وتاريخ تنفيذ الطلب حتي يتسنى لممثلي الدولة الطالبة ، بعد موافقة الدولة المطلوب إليها ووفقا لتشريعاتها ، الحضور أثناء تنفيذ الطلب .

ويجوز السماح باستخدام الوسائل التقنية في إعداد نسخة طبق الأصل من المحاضر طبقًا لقانون الدولة المطلوب إليها .

3 - لغرض طلب المساعدة القضائية طبقًا لأحكام هذه المادة ، يكون علي الدولة الطالبة تحديد الأسئلة المطلوب طرحها علي الشهود أو الأشخاص مقدمي الأدلة ، وتحديد الموضوع المقرر سؤالهم بشأنه .

كما يجوز ، عند الضرورة ، لممثلي الدولة الطالبة الحاضرين أثناء الحصول علي الأدلة ، طرح المزيد من الأسئلة علي الشهود أو الأشخاص المطلوب منهم تقديم الأدلة خلاف تلك المحددة بالطلب ، علي أن يكون ذلك من خلال السلطات المختصة بالدولة المطلوب إليها .

4 - تلتزم الدولة الطالبة بما تقرره الدولة المطلوب إليها من شروط فيما يتعلق بأي مستندات أو أشياء قامت بتسليمها لها ، بما في ذلك الشروط الخاصة بحماية مصالح الطرف الثالث في أي من هذه المستندات أو الأشياء وكذا الشروط الخاصة بإعادتها إلي الدولة المطلوب إليها .

 

مادة ( 9 ) تيسير قيام الأشخاص بتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات في الدولة الطالبة

1 - للدولة الطالبة طلب مساعدة الدولة المطلوب إليها في استدعاء أحد الأشخاص ، وذلك :

(أ) للمثول في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بمسألة جنائية في الدولة الطالبة ، ما لم يكن هذا الشخص هو المتهم ذاته . أو (ب) للمساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية في الدولة الطالبة .

2 - تتيح الدولة المطلوب إليها للشخص للمثول كشاهد أو خبير في الإجراءات القضائية أو للمساعدة في التحقيقات ، وعلي الدولة المطلوب إليها ، عند الاقتضاء ، أن تتأكد من اتخاذ ترتيبات وافية لضمان سلامة هذا الشخص .

3 - في حالة تخلف الشخص عن المثول أمام السلطات في الدولة الطالبة ، لا يجوز اتخاذ أية عقوبة أو عمل قسري ضده داخل إقليم الدولة الطالبة .

4 - يجب أن يوضح في طلب الاستدعاء القيمة التقريبية للبدلات المالية ونفقات السفر والإعاشة التي تتكفل بها الدولة الطالبة نظير حضور الشخص المطلوب إليها .

5 - بناءً علي طلب الدولة الطالبة ، يجوز للدولة المطلوب إليها أن تدفع للشخص المصروفات مقدمًا علي أن تقوم الدولة الطالبة بردها إليها .

6 - تخطر السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها السلطة المركزية في الدولة الطالبة علي الفور بموقف الشخص بشأن المثول أمام الجهات المختصة في الدولة الطالبة .

 

مادة ( 10 ) تيسير حضور الأشخاص المحتجزين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات

1 - بناءً علي طلب الدولة الطالبة ، وبعد موافقة الدولة المطلوب إليها وفي حالة سماح قوانينها ، يجوز نقل الشخص المحتجز (أو الذي يقضي عقوبة مقيدة للحرية) للدولة الطالبة مؤقتًا لتقديم الأدلة والمساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية ، بشرط موافقة هذا الشخص وعدم وجود أسباب تحول دون نقله ، وعلي أن تتم إعادته خلال المدة التي قررتها الدولة المطلوب إليها . لا تتجاوز المدة المبدئية التي يقضيها الشخص المنقول 90 يومًا .

ويجوز بناءً علي طلب مسبب من الدولة الطالبة أن تقوم الدولة المطلوب إليها بتمديد مدة إقامة الشخص المنقول إلي مدة أخري مماثلة كحد أقصي .

2 - يتم رفض نقل الشخص المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة ، في الحالات التالية :

( أ) إذا لم يوافق الشخص المحتجز (أو الذي يقضي عقوبة مقيدة للحرية) كتابة علي نقله إلي الدولة الطالبة .

(ب) إذا كان نقل الشخص يمس بشروط الاحتجاز أو قضاء العقوبة المقيدة للحرية المقررة بموجب تشريعات الدولة المطلوب إليها .

3 - إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يستلزم الإبقاء علي الشخص المنقول قيد الاحتجاز خلال فترة نقله ، يجب علي الدولة الطالبة الإبقاء علي ذلك الشخص محتجزًا وإعادته عقب تنفيذ الطلب .

4 - إذا تلقت الدولة الطالبة إفادة من الدولة المطلوب إليها بأن الشخص المنقول لم يعد مطلوبًا احتجازه ، يجب علي الدولة الطالبة الإفراج عن هذا الشخص ويعامل معاملة الشخص المشار إليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية .

5 - يجوز تأجيل نقل الشخص المحتجز إذا كان حضوره لازمًا في تحقيقات أو إجراءات محاكمة سارية في إقليم الدولة المطلوب إليها . 6 - لغرض هذه المادة ، يتم حساب المدة التي يقضيها الشخص المنقول محتجزًا في الدولة الطالبة لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات ضمن إجمالي مدة احتجازه أو العقوبة المقضي بها في الدولة المطلوب إليها .

 

مادة ( 11 ) الحق أو الالتزام برفض تقديم الأدلة

1 - يجوز للشخص المطلوب منه تقديم دليل في الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة رفض تقديمه :

(أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يسمح له أو يلزمه برفض تقديم الدليل في الحالات المماثلة في الدولة المطلوب إليها .

(ب) إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح لذلك الشخص أو يلزمه برفض تقديم الدليل في الحالات المماثلة في الدولة الطالبة.

2 - إذا ادعي شخص بوجود حق أو التزام يمنعه من تقديم الدليل وفقًا لقانون الدولة الأخرى .

فعلى الدولة التي يتواجد فيها هذا الشخص أن تستوثق من ذلك عن طريق شهادة موثقة صادرة عن السلطة المختصة للدولة الأخرى تفيد وجود أو عدم وجود ذلك الحق أو الالتزام .

مادة ( 12 ) حماية الشخص المطلوب أو المنقول في إقليم الدولة الطالبة تقوم الدولة الطالبة ، عند الاقتضاء، بحماية الشخص القادم إليها بناءً علي طلب أو المنقول إلي إقليمها طبقًا لأحكام المادتين (9 و10) من هذه الاتفاقية .

 

مادة ( 13 ) التواجد الآمن

1 - الشخص الذي يتواجد في الدولة الطالبة ، استجابة لطلب حضوره إليها ، لا يجوز محاكمته أو احتجازه أو إخضاعه لأي إجراء يقيد حريته الشخصية في إقليم هذه الدولة بشأن أي فعل أو ترك سابق علي مغادرة هذا الشخص لإقليم الدولة المطلوب إليها ، ولا يجوز إلزام هذا الشخص بتقديم أدلة أو المساعدة في أية تحقيقات في أي دعاوي قضائية أخري خلاف المتعلقة بطلب المساعدة .

2 - يوقف العمل بالفقرة (1) من هذه المادة في حالة ما إذا أصبح الشخص حرًا في مغادرة إقليم الدولة الطالبة ، ولم يغادرها خلال (30) يومًا بعد إخطاره رسميًا بأن تواجده لم يعد لازمًا ، أو إذا غادر إقليم هذه الدولة ثم عاد إليه بمحض إرادته .

 

مادة ( 14 ) الضبط والتفتيش علي الدولة المطلوب إليها ، وفي حدود ما يسمح به قانونها ، أن تقوم بتنفيذ طلبات الضبط والتفتيش وإرسال ما يسفر عنه إلي الدولة الطالبة ، وذلك بقصد الحصول علي أدلة ، بشرط حماية حقوق الغير حسن النية .

 

مادة ( 15 ) متحصلات وأدوات الجريمة

1 - بناءً علي طلب الدولة الطالبة ، تسعي الدولة المطلوب إليها إلي التحقق عما إذا كانت أية متحصلات أو أدوات للجريمة تتواجد في نطاق ولايتها القضائية من عدمه ، وعليها أن تخطر الدولة الطالبة بنتائج تحرياتها . وفي جميع الأحوال ، تخطر الدولة الطالبة الدولة المطلوب إليها بدواعي اعتقادها بأن هذه المتحصلات أو الأدوات موجودة داخل نطاق ولايتها القضائية .

2 - يجوز أن يكون طلب المساعدة بغرض ضبط أو التحفظ علي أو مصادرة متحصلات الجريمة أو أدواتها ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الطلب طبقًا لقانون الدولة المطلوب إليها ووفقًا لما تقرره من وسائل مناسبة لتنفيذه . ويجوز أن يشمل طلب المساعدة علي طلب تنفيذ أمر نهائي صادر من المحكمة أو أي سلطة مختصة أخري في الدولة الطالبة بشأن ضبط أو التحفظ علي أو مصادرة متحصلات جريمة أو أدواتها أو لاتخاذ أي إجراء آخر مناسب بشأنها .

3 - يجوز أن يقدم الطلب للمساعدة في التحفظ علي الممتلكات بغرض ضمان إمكانية تنفيذ أمر باستعادة متحصلات أو أدوات الجريمة .

4 - طبقًا للفقرة (1) من هذه المادة ، في حالة التوصل إلي متحصلات أو أدوات الجريمة ، تقوم الدولة المطلوب إليها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، والتي تسمح بها قوانينها ، لمنع التعامل علي هذه المتحصلات أو الأدوات أو نقلها أو التخلص منها إلي أن يصدر قرار نهائي بشأنها من المحكمة المختصة بالدولة الطالبة .

5 - إذا صدر قرار في الدولة المطلوب إليها بموجب طلب المساعدة القضائية وفقًا لأحكام الفقرتين (1 أو 2) من هذه المادة ، وتقدم أحد الأشخاص المتضررين من أمر المصادرة أو التحفظ بشكوي في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فعلي الدولة التي قدمت فيها الشكوى إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بشأن هذه الشكوى في أقرب أجل ممكن ، كما تخطرها فورًا بما تم فيها .

6 - يجب علي الدولتين المتعاقدتين مراعاة حق الغير حسن النية عند تنفيذ بنود هذه الاتفاقية .

 

مادة ( 16 ) إعلان المستندات

1 - تقوم الدولة المطلوب إليها بإعلان المستندات التي ترد إليها من الدولة الطالبة لهذا الغرض .

2 - يجب أن ترسل طلبات التكليف بالحضور إلي الدولة المطلوب إليها قبل الموعد المحدد لحضور الشخص المطلوب بتسعين يومًا علي الأقل . وفي حالات الاستعجال ، يجوز للدولة المطلوب إليها التنازل عن شرط المدة .

3 - يتم إثبات تنفيذ طلب الإعلان بموجب مستند موضح به تاريخ استلام الإعلان وتوقيع المستلم ، أو بخطاب من الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ثابت به ما تم بشأن الإعلان وتاريخ وكيفية تنفيذه .

 

مادة ( 17 ) حفظ السرية وقيود الاستخدام

1 - علي الدولة المطلوب إليها المحافظة علي سرية طلب المساعدة ومحتوياته ، والمستندات المؤيدة له ، كما تكفل سرية تقديمها لهذه المساعدة القضائية . وإذا تعذر تنفيذ الطلب دون الإخلال بمتطلبات السرية ، علي الدولة المطلوب إليها إخطار الدولة الطالبة بذلك ، والتي يكون لها تقرير ما إذا كانت ترغب في الاستمرار في تنفيذ الطلب من عدمه .

2 - علي الدولة الطالبة المحافظة علي سرية الأدلة والمعلومات المقدمة إليها من الدولة المطلوب إليها وعدم الإفصاح عنها إلا بالقدر اللازم لإجراء التحقيقات أو الإجراءات المبينة بطلب المساعدة .

3 - لا يجوز للدولة الطالبة ، دون موافقة الدولة المطلوب إليها ، الكشف عن أو استعمال أو نقل أية معلومات أو أدلة مقدمة من الدولة المطلوب إليها للقيام بتحقيقات أو إجراءات قضائية غير تلك المحددة بطلب المساعدة ، ومع ذلك يجوز في حالة تعديل الاتهام ، وبعد موافقة الدولة المطلوب إليها ، استخدام الأدلة المقدمة طالما كانت الجريمة تعد من الجرائم التي يمكن تقديم المساعدة المتبادلة بشأنها بموجب هذه الاتفاقية .

 

مادة ( 18 ) التصديق والتوثيق

1 - لا يستلزم طلب المساعدة أو المستندات المؤيدة له أو أية مستندات أو مواد أخري مقدمة بشأن ذلك الطلب أي شكل من أشكال التصديق أو التوثيق .

2 - بقدر ما يسمح به قانون الدولة المطلوب إليها ، يجب أن تكون المستندات أو السجلات أو أية مواد أخري مرسلة إلي الدولة الطالبة ، موثقة أو مصحوبة بالشهادة الدالة علي التصديق عليها وفقًا لما يتطلبه قانون الدولة الطالبة ، وذلك حتي تكون مقبولة طبقا لقانونها .

 

مادة ( 19 ) اللغة الطلبات والمستندات المؤيدة لها ، المحررة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، يجب أن تكون مشفوعة بترجمة إلي لغة الدولة المطلوب إليها أو إلي اللغة الإنجليزية .

 

مادة ( 20 ) النفقات

1 - تتكفل الدولة المطلوب إليها بنفقات تنفيذ طلب المساعدة فيما عدا النفقات الآتية والتي تتحملها الدولة الطالبة :

(أ) النفقات المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلي إقليم الدولة المطلوب إليها ، بناءً علي طلب الدولة الطالبة ، وأية مصروفات أو نفقات تدفع إلي ذلك الشخص أثناء وجوده في إقليم الدولة الطالبة ، طبقًا لأحكام المادتين (9، 10) من هذه الاتفاقية .

(ب) مصروفات وأتعاب الخبراء سواء في الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة .

(ج) النفقات المتعلقة بالسفر وحضور ممثلي السلطة المختصة في الدولة الطالبة أثناء تنفيذ طلب المساعدة طبقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (8) من هذه الاتفاقية .

(د) تكاليف نقل وإعادة الأشياء التي يتم إرسالها من إقليم الدولة المطلوب إليها إلي إقليم الدولة الطالبة .

2 - إذا تبين أن تنفيذ الطلب يتطلب مصروفات غير عادية لإتمامه ، تتشاور الدولتان المتعاقدتان في هذه الحالة لتحديد البنود والشروط التي يمكن تنفيذ المساعدة المطلوبة بناءً عليها .

 

مادة (21 ) المشاورات وحل الخلافات وإجراء التعديلات

1 - تتشاور السلطتان المركزيتان ، بناءً علي طلب أيًا منهما ، بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا .

2 - يتم حل المسائل الخلافية الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين السلطتين المركزيتين وبالاشتراك مع القنوات الدبلوماسية في كلتا البلدين .

3 - أية تعديلات أو تغييرات علي هذه الاتفاقية تكون من خلال بروتوكولات تدخل حيز النفاذ وفق الشروط ذاتها المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

 

مادة (22) دخول الاتفاقية حيز النفاذ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وذلك طبقًا للقوانين الداخلية لكل من الدولتين المتعاقدتين . وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام أيًا من الدولتين لآخر إخطار كتابي بشأن إتمام التصديق بالطرق الدبلوماسية .

 

مادة ( 23 ) الإنهاء يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإرسال إخطار كتابي للدولة الأخرى ، ويبدأ نفاذ ذلك الإنهاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام هذه الدولة لذلك الإخطار .

حررت بمدينة مينسك في اليوم العشرين من شهر أكتوبر من عام ألفين وعشرة ، من أصلين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ، وتكون جميع النصوص متساوية الحجية .

وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .

 

قرار وزير الخارجية رقم 49 لسنة 2020

وزير الخارجية

بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة علي الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، والموقعة بمدينة مينسك بتاريخ 2010/10/20 ؛

وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2020/7/5 ؛

وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2020/7/9 ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

يُنشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، والموقعة بمدينة مينسك بتاريخ 2010/10/20 ؛

ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2020/8/10

صدر بتاريخ 2020/8/6

وزير الخارجية

سامح شكري


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق