الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 60 لسنة 1995 ببروتوكول التعاون القضائي بين مصر وألبانيا

نشر بالجريدة الرسمية في 30 مارس سنة 1995 - العدد 13

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 60 لسنة 1995
بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون القضائي
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا
الموقع في القاهرة بتاريخ 15/ 12/ 1994

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على بروتوكول التعاون القضائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا الموقع في القاهرة بتاريخ 15/ 12/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدرت برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1415 هـ.
                (الموافق 20 فبراير سنة 1995 م).

برتوكول
التعاون القضائي
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية ألبانيا

إن وزارة العدل بجمهورية مصر العربية
ووزارة العدل بجمهورية ألبانيا
وإذ ترغبان في السير قدما نحو تعزيز العلاقات التقليدية الودية بين البلدين والشعبين.
وإذ تدركان ضرورة إقامة علاقات وثيقة في مجال القضاء وتبادل الخبرة بين القضاة في كلا البلدين.
وإذ تؤمنان بأن هذا التعاون سوف يساعد على دعم الشرعية ضمانا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ومدفوعان بما سبق، فقد قامتا بالتوقيع على البروتوكول الآتية أحكامه:

(المادة الأولى)

يقوم كلا الطرفين بإبلاغ الآخر بنشاطه التشريعي في مجال القضاء ويكون لكل من الطرفين عرض المشاكل التي تواجههما من وقت لآخر في مجال التطبيقات، والتي يمكن مناقشتها مع خبراء الطرف الآخر.

(المادة الثانية)

يتبادل كل من الطرفين الخبرة القضائية في مجالات الاهتمام المشتركة، من خلال اجتماعات العمل والزيارات المتبادلة بين مجموعات خبرائهما.

(المادة الثالثة)

تشمل الخبرة القضائية المشار إليها في المادة السابقة القضاة والقانونيين في كلا البلدين، وتقوم إدارات العلاقات الخارجية بالوزارات المختصة بإعداد وتنظيم الأنشطة الخاصة بذلك.

(المادة الرابعة)

يتم تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية من وقت لآخر مع الخبراء بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول أداء عمل الأجهزة القضائية وحسن إدارة العدالة بها.

(المادة الخامسة)

تقوم الأجهزة المختصة من وقت لآخر بنشر المعلومات والأبحاث والقضايا الأخرى الخاصة بالنشاط المهني والعلمي في مختلف المجالات المتعلقة بالحقوق المدنية وإدارة العدالة.

(المادة السادسة)

يقوم كل طرف بتقديم جميع الإمكانيات التي يمكن لخبراء الطرف الآخر الاستفادة بها فيما يتعلق بمصطلحات التخصص لديه.

(المادة السابعة)

يعمل الطرف المصري على بحث إمكانية تزويد الطرف الألباني بالمطبوعات القضائية اللازمة لعملية الإصلاح التشريعي، ويمكن أن تشمل هذه المساعدة المستلزمات والوسائل الأخرى التي تعتبر ضرورية لتحسين أداء عمل الجهاز القضائي في ألبانيا.

(المادة الثامنة)

يوافق الطرفان مبدئيا على إقامة علاقات تعاون في المجال الجنائي، ويتعهدان بالعمل لوضع اتفاقية ثنائية في المستقبل القريب بشأن المساعدة القضائية في مجال المواد المدنية والأحوال الشخصية والمواد الجنائية.

(المادة التاسعة)

يبدأ العمل بهذا البروتوكول فور التوقيع عليه ويظل ساري المفعول لفترة خمس سنوات وتكون إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بجمهورية مصر العربية وإدارة العلاقات الخارجية بوزارة العدل بجمهورية ألبانيا المسئولة عن المتابعة والتطبيق.
حرر في القاهرة في يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 1994 من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية والانجليزية وللنسخ جميعا نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

المستشار
فاروق سيف النصر
وزير العدل
جمهورية مصر العربية

السيد
فلاديمير كرستو
نائب وزير العدل
جمهورية ألبانيا

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق