الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 1994باتفاقية التعاون القضائي بين مصر والصين

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 33 - في 17/ 8/ 1995

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 361 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
الموقعة في بكين بتاريخ 21/ 4/ 1994

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في بكين بتاريخ 21/ 4/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الأولى سنة 1415 هـ
                (الموافق 3 نوفمبر سنة 1994 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في غرة رجب سنة 1415 هـ
                                         (الموافق 4 ديسمبر سنة 1994 م).

اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية الصين الشعبية
بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية

إن جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية (ويشار إليهما فيما يلى بعبارة "الطرفين").
لأغراض توطيد روابط الصداقة والتعاون فيما بين بلديهما. ورغبة كل منهما في إرساء تعاون قضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية على أساس الاحترام المتبادل لسيادتهما ومن منطلق المساواة والمنفعة المتبادلة:
قررتا إبرام هذه الاتفاقية لتحقيق هذه الأغراض، وعينتا مفوضيهما في هذا الخصوص.
1 - صاحب السعادة عمرو موسى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.
2 - صاحب السعادة تشبان تشيتشن، نائب رئيس مجلس الدولة ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية.
اللذين - بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجدت صحيحة ومستوفاة الشكل القانوني قد أتفقا على ما يأتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
(مادة 1)
الحماية القضائية

1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني أيا منهما.
2 - يكفل لمواطني أي من الطرفين حرية اللجوء إلى المحاكم أو السلطات المختصة الأخرى لدى الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف.
3 - تطبق أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة في إقليم أحد الطرفين وفقا لقوانينه.

(مادة 2)
التخفيض أو الإعفاء من تكاليف الإجراءات والمساعدة القانونية

1 - يعفى مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر من دفع الرسوم والتكاليف وتكفل لهم مساعدة قانونية مجانية بنفس الشروط والأوضاع المقررة بالنسبة لمواطني الطرف الآخر.
2 - إذا كان أساس طلب التخفيض أو الإعفاء من تكاليف الإجراءات أو المساعدة القانونية هو الوضع المالي لمقدم الطلب، فيجب أن تصدر الشهادة الخاصة بذلك من الجهات المختصة للطرف الذى يقع في إقليمه موطن أو محل إقامة مقدم الطلب وإذا لم يكن لمقدم الطلب موطن أو محل إقامة في إقليم أي من الطرفين فيجوز أن تصدر الشهادة من جانب الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لبلده.
3 - يجوز لمن تقدم من مواطني الطرفين بطلب تخفيض أو إعفاء من تكاليف الإجراءات أو المساعدة القانونية وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يوجهه إلى السلطة المختصة في المكان الذى يقع فيه موطنه أو محل إقامته. وتقوم هذه السلطة بإرسال الطلب مرفقا به الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة للسلطة المختصة لدى الطرف الآخر.

(مادة 3)
طريقة الاتصال

1 - بالنسبة لأغراض طلب وتقديم المساعدة القضائية يتم الاتصال فيما بين الأطراف من خلال سلطاتهما المركزية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
2 - السلطات المركزية للطرفين تتمثل في وزارتي العدل لدى الطرفين.

(مادة 4)
اللغة

1 - يحرر طلب المساعدة القضائية وأي مستند متعلق به بلغة الطرف الطالب على أن يكون مصحوبا بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه أو إلى اللغة الإنجليزية.
2 - الترجمة المرافقة لطلب المساعدة يجب اعتمادها من شخص مصرح له بذلك من قبل السلطة المركزية للطرف الطالب.

(مادة 5)
تكاليف المساعدة القضائية

استثناء مما هو منصوص عليه في المادة (12) لا يجوز لأى من الطرفين المطالبة برد النفقات التي يتكبدها بغرض تقديم المساعدة القضائية.

(مادة 6)
إعلان مواطني الطرفين بالمستندات

1 - يجوز للطرفين إعلان المستندات لمواطنيهما من خلال بعثاتهما الدبلوماسية أو مكاتبهما القنصلية.
2 - لا يستخدم أي شكل من أشكال الإكراه لدى القيام بإعلان المستندات.

(مادة 7)
طلب المساعدة القضائية

يجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية ما يلى:
( أ ) تحديد الجهة الطالبة.
(ب) تحديد الجهة المطلوب منها إن كانت معلومة.
(جـ) بيان دقيق للحالة المطلوب بشأنها المساعدة القضائية.
(د) اسم ولقب وعنوان وجنسية ومهنة ومحل إقامة وتاريخ ميلاد كل من الأشخاص المعنيين وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية يكتفى بالأسماء والعناوين فقط.
(هـ) أسماء وألقاب الممثلين القانونيين للأشخاص المعنيين، إن وجدوا.
(و) طبيعة الطلب مع بيان كافة المعلومات اللازمة لتنفيذه.
(ز) في شأن المواد الجنائية، الوصف القانوني للفعل الجنائي وبياناته.

(مادة 8)
تنفيذ طلب المساعدة القضائية

1 - عند تنفيذ طلب المساعدة القضائية تطبق الجهة المطلوب منها قانون دولتها، ومع ذلك يجوز لها - بناء على طلب الجهة الطالبة - أعمال الأسلوب المبين في الطلب ما لم يتعارض ذلك مع قانونها.
2 - إذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة بتنفيذ الطلب يتعين عليها إرساله على الفور إلى الجهة المختصة وإبلاغ الجهة الطالبة بذلك.
3 - إذا كان العنوان الموضح في طلب المساعدة القضائية غير صحيح أو إذا كان الشخص المعنى لا يقيم في العنوان المذكور، يجب على الجهة المطلوب منها أن تسعى للتحقق من العنوان الصحيح، ويجوز لها أن تطلب من الجهة الطالبة معلومات إضافية عند الاقتضاء.
4 - إذا كان من غير الممكن تلبية طلب المساعدة القضائية يجب على الجهة المطلوب منها إعادة المستندات إلى الجهة الطالبة مع ذكر الأسباب التي حالت دون تلبية الطلب.

(مادة 9)
رفض تقديم المساعدة القضائية

يجوز رفض المساعدة القضائية إذا رأى الطرف المطلوب منه إن تنفيذ الطلب من شأنه أن يعرض للخطر سيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية، ومع ذلك يتعين على ذلك الطرف إبلاغ الطرف الآخر بسبب الرفض.

(مادة 10)
طلب حضور الشهود أو الخبراء

إذا رأى الطرف الطالب ضرورة حضور شاهد أو خبير بشخصه أمام سلطاته القضائية يتعين عليه ذكر ذلك في طلب التكليف بالحضور، وعلى الطرف المطلوب منه أن يطلب من الشاهد أو الخبير الحضور، وأن يبلغ الطرف الطالب برد الشاهد أو الخبير.

(مادة 11)
الحماية والحصانة المكفولة للشهود والخبراء

1 - لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذى لم يحضر بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور لأى عقوبة أو إجراء تقييدي ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب، إلا إذا دخل طواعية إقليم الطرف الطالب في وقت لاحق وكلف بالحضور قانونا. وإذا رفض الشاهد أو الخبير الحضور يقوم الطرف المطلوب منه بإبلاغ ذلك إلى الطرف الطالب.
2 - لا تجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير - أيا كانت جنسيته - الذى حضر بناء على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للطرف الطالب في إقليم ذلك الطرف، بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم الطرف المطلوب منه، كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
3 - تنتهى الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا أنقضت مدة ثلاثين يوما متتابعة اعتبارا من تاريخ إخطاره من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل رغم ذلك متواجدا في إقليم الطرف الطالب، أو غادرة ثم عاد إليه وهذه المدة لا تتضمن الفترة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.

(مادة 12)
رد نفقات ومصاريف الشهود والخبراء

1 - يتعين على الطرف الطالب أن يدفع للشاهد أو الخبير البدلات شاملة نفقات المعيشة ومصاريف السفر التي تحسب على أساس محل إقامة الشاهد أو الخبير، ويراعى في ذلك ألا تقل عن المستويات المعمول بها في جداول وقواعد الطرف الطالب.
2 - يدفع الطرف الطالب - متى طلب إليه ذلك - للشاهد أو الخبير كل أو جزء من مصاريف سفره وإعاشته مقدما.

(مادة 13)
إحضار الأشخاص المحبوسين للإدلاء بالشهادة

1 - إذا رأت المحاكم أو السلطات المختصة الأخرى لأحد الطرفين ضرورة استجواب شخص محبوس في إقليم الطرف الآخر كشاهد، يجوز للسلطات المركزية المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية التوصل إلى أتفاق حول نقل ذلك الشخص إلى إقليم الطرف الطالب بشرط أن يظل محبوسا وأن تتم إعادته في أسرع وقت ممكن بعد استجوابه.
2 - ويجوز رفض النقل المشار إليه في الفقرة السابقة في الحالات التالية:
( أ ) إذا رفض الشخص المحبوس نقله. أو
(ب) إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ ضده في إقليم الطرف المطلوب منه. أو
(جـ) إذا كان نقله من شأنه إطالة مدة حبسة. أو
(د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
3 - يتضمن الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (1) تفاصيل مصاريف النقل.
4 - لا يجوز محاكمة الشخص المحبوس عن أفعال إجرامية أو تهم أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الطرف المطلوب منه.

الفصل الثاني
المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية
(مادة 14)
إعلان المستندات

يقوم الطرفان بإعلان الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا لاتفاقية إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية في الخارج المبرمة في لاهاي بتاريخ 15 نوفمبر 1965

(مادة 15)
نطاق تلقى الأدلة

يقوم كل من الطرفين - بناء على طلب - باستجواب الأطراف والشهود والخبراء وتقييم الخبراء والمعاينة، وبوجه عام القيام بكافة الأعمال القضائية الأخرى المتعلقة بتلقي الأدلة.

(مادة 16)
الحماية والحصانة المكفولة للشهود والخبراء

1 - يجب أن يوضح بطلب تلقى الأدلة ما يأتي:
( أ ) الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم أو بيان بالموضوع الذى سيتم استجوابهم بشأنه.
(ب) المستندات أو الممتلكات الأخرى المطلوب معاينتها.
(جـ) أي أمر يتعلق بتقديم الأدلة بناء على قسم أو إثبات، وأي نموذج خاص يتعين استخدامه.
(د) أي معلومات ضرورية لتطبيق المادة (18).
2 - يجوز رفض ما يلى من طلبات:
( أ ) طلبات تلقى الأدلة التي لا يزمع استخدامها في إجراءات قضائية بدأت بالفعل أو من المتوقع اتخاذها. أو
(ب) طلبات من شأنها أن تؤدى إلى إهدار سرية المستندات قبل المحاكمة.

(مادة 17)
الإخطار بزمان ومكان التنفيذ

تقوم السلطات المطلوب منها، متى طلب إليها ذلك بإخطار السلطات الطالبة بزمان ومكان تنفيذ طلب تلقى الأدلة، وذلك حتى يتسنى حضور الأطراف المعنية أو ممثليهم وفقا لأحكام قانون الطرف المطلوب منه وقت قيامه بتنفيذ الطلب.

(مادة 18)
رفض تقديم الأدلة

يجوز للشخص المعنى - عند تنفيذ الطلب - رفض تقديم الأدلة إذا كان له حق أو عليه التزام برفض تقديم الأدلة:
( أ ) بموجب أحكام قانون الطرف المطلوب منه، أو
(ب) بموجب أحكام قانون الطرف الطالب، ويجرى بيان الحق أو الالتزام الذى يؤدى إلى رفض تنفيذ الطلب في الطلب ذاته أو في أي شكل يقطع بوجوده بواسطة الدولة الطالبة بناء على اقتراح السلطة المطلوب منها.

(مادة 19)
الإخطار بنتائج التنفيذ

تقوم السلطات المطلوب منها، من خلال القنوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية بإخطار السلطات الطالبة بنتائج تنفيذ الطلب مصحوبة بالدليل المادي الذي تم الحصول عليه.

الفصل الثالث
الاعتراف بالأحكام وتنفيذها
(مادة 20)
نطاقه

1 - يعترف كل من الطرفين بالأحكام الآتية التي تصدر في إقليم الطرف الآخر وينفذها في إقليمه، بالشروط الواردة في هذه الاتفاقية:
( أ ) الأحكام التي تصدرها المحاكم في المواد المدنية.
(ب) الأحكام التي تصدرها المحاكم في الدعاوى الجنائية الخاصة بالتعويض.
(جـ) قرارات هيئات التحكيم.
2 - يشمل لفظ "الأحكام" المشار إليه في هذه الاتفاقية أيضا قرارات التسوية الصادرة عن المحاكم.

(مادة 21)
رفض الاعتراف بالأحكام أو تنفيذها

فضلا عن رفض الاعتراف بالأحكام أو تنفيذها طبقا لأحكام المادة (9) يجوز رفض الاعتراف أو تنفيذ الأحكام الواردة في المادة (20) في أي من الحالات التالية:
( أ ) إذا كان الحكم لم يدخل حيز التنفيذ أو لم يكن قابلا للتنفيذ وفقا لأحكام قوانين الطرف الذى أصدر الحكم.
(ب) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى وفقا لأحكام المادة (22).
(جـ) في حالة الحكم الصادر غيابيا، إذا كان الطرف المنفذ عليه لم يتم إعلانه بالحضور قانونا أو كان الطرف فاقد أهلية التقاضي لم يمثل تمثيلا صحيحا، وفقا لأحكام قوانين الطرف الصادر عنه الحكم.
(د) إذا كان إحدى محاكم الطرف المطلوب منه قد أصدرت حكم واجب النفاذ في النزاع بين الخصوم أنفسهم وفى نفس الموضوع أو اعترفت بحكم واجب النفاذ أصدرته دولة أخرى في النزاع.
(هـ) إذا كان الطرف المطلوب منه يعتبر أن الحكم يمس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحة الأساسية.

(مادة 22)
الاختصاص

1 - بالنسبة لأغراض هذه الاتفاقية تعتبر محكمة أحد الطرفين التي أصدرت الحكم مختصة بنظر الدعوى في الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في إقليم ذلك الطرف وقت اتخاذ الإجراءات، أو:
(ب) إذا كان للمدعى عليه في إقليم ذلك الطرف وكيلا وقت اتخاذ الإجراءات الناشئة عن أعماله، أو:
(جـ) إذا قبل عليه كتابة صراحة اختصاص محكمة ذلك الطرف، أو:
(د) إذا نازع المدعى عليه في موضوع الدعوى دون الطعن في اختصاص المحكمة، أو
(هـ) بالنسبة للمنازعات التعاقدية، إذا كان العقد قد أبرم في إقليم ذلك الطرف أو نفذ أو سينفذ فيه، أو كان موضوع الإجراءات كائنا في ذلك الإقليم، أو:
(و) بالنسبة للأضرار غير التعاقدية، إذا وقع الفعل المخالف أو النتيجة المترتبة عليه في إقليم ذلك الطرف، أو:
(ز) بالنسبة للأحوال الشخصية، إذا كان للخصم موطن أو محل إقامة في إقليم ذلك الطرف، أو:
(ح) بالنسبة لالتزامات النفقة، إذا كان للمدين موطن أو محل إقامة في إقليم ذلك الطرف، أو:
(ط) بالنسبة للتركات، إذا كان للشخص المتوفى موطن أو ممتلكات في إقليم ذلك الطرف وقت وفاته و أو:
(ك) إذا كان العقار موضوع الإجراءات يقع في إقليم ذلك الطرف.
2 - ( أ ) ليس من شأن الأحكام الواردة في الفقرة (1) المساس بالاختصاص المنصوص عليه في قانون كل طرف.
(ب) يتعين على الطرفين إخطار كل منهما الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية بالأحكام المتعلقة بالاختصاص المنصوص عليها في قوانينها.

(مادة 22)
تقديم الطلب

يجوز تقديم طلبات الاعتراف بالأحكام وتنفيذها من قبل الأطراف مباشرة إلى المحاكم المختصة أو من قبل محاكم أحد الطرفين إلى المحاكم المختصة بالاعتراف بالأحكام وتنفيذها لدى الطرف الآخر وذلك من خلال القنوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية.

(مادة 24)
مرفقات طلب الاعتراف بالأحكام وتنفيذها

يرفق بطلب الاعتراف بالأحكام وتنفيذها ما يلى:
( أ ) صورة مستوفاة ومصدق عليها من الحكم.
(ب) مستندات تفيد نفاذ الحكم ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
(جـ) بالنسبة للحكم الصادر غيابيا شهادة تفيد أن الخصم الذى صدر ضده حكماً غيابيا قد أعلن بالحضور بالطرق القانونية، ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
(د) شهادة تفيد أن الشخص الذى ليس له أهلية التقاضي قد مثل تمثيلا قانونيا، ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
(هـ) ترجمة رسمية للحكم والأوراق المذكورة أعلاه إلى لغة الطرف المطلوب منه أو إلى اللغة الإنجليزية.

(مادة 25)
طلب الاعتراف بالأحكام وتنفيذها

1 - يطبق الطرفان قوانينهما الوطنية على إجراءات الاعتراف بالأحكام وتنفيذها.
2 - حصر سلطة محاكم الطرف المطلوب منه على بحث توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون النظر في موضوع الأحكام.

(مادة 26)
أثر الاعتراف بالأحكام وتنفيذها

يكون للحكم الصادر عن أحد الطرفين والمعترف به أو الذى تقرر محاكم الطرف الآخر.

(مادة 27)
الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها

يعترف كل من الطرفين وينفذ أحكام التحكيم الصادرة في إقليم الطرف الآخر وفقا لأحكام اتفاقية الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958

الفصل الرابع
المساعدة القضائية في المواد الجنائية
(مادة 28)
نطاقها

يقوم الطرفان متى طلب إليهما ذلك بإعلان الأوراق وسؤال الشهود والمجنى عليهم والخبراء والتحقيق مع المدعى عليهم، وتقييم تقارير الخبارة والمعاينة القضائية واتخاذ الإجراءات القضائية الأخرى المتعلقة بتلقي الأدلة وحضور الشهود أو الخبراء وإعلان الأحكام الجنائية.

(مادة 29)
رفض تقديم المساعدة القضائية في المواد الجنائية

1 - فضلا عن جواز رفض تقديم المساعدة القضائية في المواد الجنائية وفقا لأحكام المادة (9) من هذه الاتفاقية يجوز للطرف المطلوب منه رفض تقديم مثل هذه المساعدة في أي من الحالات التالية:
( أ ) إذا تعلق الطلب بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه جريمة سياسية.
(ب) إذا تعلق الطلب بفعل لا يشكل جريمة وفقا لأحكام قانون الطرف المطلوب منه.
(جـ) إذا تعلق الطلب بمجرم أو متهم يحمل جنسية الطرف المطلوب منه وقت الطلب، ويكون غير متواجد في إقليم الطرف الطالب.
2 - يجب على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بسبب رفض تقديم المساعدة القضائية في المواد الجنائية.

(مادة 30)
إثبات إعلان الأوراق

1 - يتم إثبات إعلان الأوراق وفقا لقواعد الإعلان لدى الطرف المطلوب منه.
2 - يتم بيان وقت ومكان الإعلان والشخص الذى تم إعلانه في شهادة إتمام الإعلان.

(مادة 31)
تلقى الأدلة

يطبق أحكام المواد (17، 18، 19) من هذه الاتفاقية على تلقى الأدلة في المواد الجنائية.

(مادة 32)
تسليم الأموال والأشياء غير المشروعة

1 - يجب على أحد الطرفين بناء على طلب الطرف الآخر أن يسلم إلى الطرف الطالب الأموال والأشياء غير المشروعة التي وجدت في إقليم الطرف المطلوب منه ويتم الحصول عليها بطرق إجرامية في إقليم الطرف الطالب، ومع ذلك لا يكون من شأن هذا التسليم انتهاك الحقوق المشروعة للطرف المطلوب منه أو للغير فيما يتعلق بالأموال والأشياء المذكورة آنفا.
2 - إذا كانت الأموال والأشياء غير المشروعة سالفة الذكر ضرورية في إجراءات جنائية أخرى منظورة في إقليم الطرف المطلوب منه، يجوز لذلك الطرف تأجيل تسليمها.

(مادة 33)
الإخطار بالأحكام الجنائية

1 - يجب على كل طرف تزويد الطرف الآخر بصور من الأحكام الجنائية الصادرة بشأن مواطني الطرف الآخر.
2 - يجب على الطرفين، متى كان ذلك ممكنا من الناحية العملية أن يرسلا إلى بعضهما البعض بصمات أصابع الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة.

الفصل الخامس
أحكام أخرى
(مادة 34)
تبادل المعلومات

1 - يجب على الطرفين تزويد بعضها البعض بمعلومات عن القوانين وتطبيقاتها العملية في إقليمهما.
2 - يجب أن يتضمن طلب المعلومات الجهة الصادر عنها وطبيعة الدعوى المطلوب بشأنها المعلومات.

(مادة 35)
الإعفاء من التوثيق

تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية لا تخضع الأوراق والتراجم المحررة أو المعتمدة من محاكم أو جهات مختصة أخرى لدى أي من الطرفين المتعاقدين، لأى توثيق كان، بشرط أن تحمل تلك الأوراق والتراجم بصمة خاتم رسمي.

(مادة 36)
تسوية المنازعات

أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يتم تسويته بالطرق الدبلوماسية.

الفصل السادس
أحكام ختامية
(مادة 37)
التصديق على الاتفاقية وتنفيذها

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها ويتم تبادل وثائق التصديق في القاهرة ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

(مادة 38)
مدة الاتفاقية

1 - تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بها.
2 - يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدد لاحقة كل منها خمس سنوات إذا لم يقم أي من الطرفين بفسخها بموجب مذكرة يرسلها في هذا الشأن إلى الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ انقضاء مدة الخمس سنوات الجارية.
حررت هذه الاتفاقية من أصلين في بكين بتاريخ 21 أبريل 1994 ولكل أصل منهما ثلاث نسخ باللغات العربية والصينية والإنجليزية، والنسخ الثلاث لها نفس الحجية وفى حالة وجود تعارض بين النسخ يعول على النسخة المحررة باللغة الإنجليزية.
وإشهادا على ذلك قام ممثلا الدولتين بالتوقيع على وثيقة هذه الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق