الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 مايو 2020

الطعن 893 لسنة 35 ق جلسة 18/ 10/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 134 ص 702


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود عباس العمراوي.
-----------
(134)
الطعن رقم 893 لسنة 35 القضائية

(أ) دفوع. "الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ". نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(ب) جريمة. "إثبات بوجه عام".
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية. إلا ما استثني منها بنص خاص. مثال.
(ج) مستشار الإحالة. أمر الإحالة. تحقيق. إجراءات المحاكمة. مستشار فرد.
الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة. تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. المادة 182 إجراءات.
(د) محكمة الجنايات. "تشكيلها. اختصاصها". مستشار فرد. دفوع. سلاح. ارتباط. اختصاص.
محكمة الجنايات. تشكيلها من ثلاثة مستشارين. قد تؤلف من مستشار فرد لنظر أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 240 من قانون العقوبات وفي القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخري غير ما ذكر. فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها. ارتباط الجناية بجنحة. انعقاد الاختصاص للمستشار الفرد. مثال.
)هـ) دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص الولائي". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن". "ما يقبل منها".
الدفع بعدم اختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(و) إثبات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سلاح.
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا في إدانة المتهم مثال.
(ز) إثبات. محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل معروض له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.

---------------
1 - الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة لا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن يثار أمام محكمة النقض. إذ لا شأن لهذه المحكمة في تنفيذ الأحكام الجنائية.
2 - الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت الجريمة التي دين بها الطاعن (إحراز سلاح وذخيرة) لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
3 -  الأصل هو تخصص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة، إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التي وردت في الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحدة إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. ولما كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانونا بنظر جناية إحراز السلاح والذخيرة التي أسندت إلى الطاعن هي المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل والإصابة خطأ التي أجلت إليه بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
4 - إذ كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات في حدود حقها المخول لها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 سنة 1957. ثم صدر القانون رقم 107 سنة 1962 الذي استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيما خاصا بتشكيل محكمة جنايات يقضي بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عن النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 و240 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر. فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها وكانت المادة الخامسة من هذا القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات في دور انعقادها الجاري وقت العمل بهذا القانون. ولما كانت جناية إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن غير مرتبطة بجناية أخري غير ما ذكر بالمادة 366 سالفة البيان بل إنها أحيلت إلى المستشار الفرد في أمر إحالة واحد شملها وجنحة القتل والإصابة الخطأ على اعتبار أنها مرتبطة. ومن ثم فإنه ينعقد الاختصاص للمستشار الفرد لاقتصار الارتباط على جنحة؛ ويتعين عليه تبعا لذلك الفصل في الجريمتين ما لم يتبين له عدم وجود ارتباط.
5 - الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام.
6 - عدم ضبط السلاح الناري مع المتهم ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن كان محرزا للسلاح الناري المضبوط.
7 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوتها من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يونيه سنة 1958 بدائرة مركز امبابة محافظة الجيزة: (أولا) أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بغير ترخيص (ثانيا) أحرز ذخائر (طلقات) بغير ترخيص. (ثالثا) تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل محمد السيد خليفة وإصابة أمين عبد المنعم ندا وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن أطلق عيارا ناريا قاصدا التفريح ولم يحتط لسير المقذوف فأصاب المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة المحنى عليه الأول، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 1 المرفق و244 و238 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات الجيزة - دائرة المستشار الفرد - دفع الحاضر مع المتهم بسقوط دعوى الجنحة بالتقادم ثم قضت فيها حضوريا في 27 فبراير سنة 1964 عملا بمواد قانون الأسلحة والذخائر المذكور والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 1 ج عن التهمتين الأولى والثانية وبسقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الثالثة وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبني الوجهين الأول والثاني من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة الجنايات مشكلة من مستشار فرد لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ذلك لأن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له وجنحة قتل وإصابة خطأ مما يخرج بحكم الارتباط بين هاتين الجريمتين عن ولاية المستشار الفرد ويدخل في اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة من المستشارين ومتى كان الأمر كذلك فانه يكون من حق الطاعن أن يثير هذا الدفع ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية المحاكم ويترتب على ما تقدم أن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز تنفيذه ضد الطاعن لصدوره من محكمة غير مختصة طبقا للقانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن في 14 من ديسمبر سنة 1958 بطريق التكليف بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنايات لأنه في 26 من يونيه سنة 1958 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة 1 - أحرز سلاحا ناريا (فرد خرطوش) بغير ترخيص 2 - أحرز ذخائر (طلقات) بغير ترخيص 3 - تسبب خطأ في قتل المجني عليه وإصابة آخر. وقد عرضت هذه الدعوى على محكمة جنايات الجيزة. المشكلة من مستشار فرد في 20 من فبراير سنة 1964 فأصدرت حكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة جنية عن التهمتين الأولى والثانية وسقوط الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثالثة وبمصادرة السلاح المضبوط. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى، وكان هذا الدفع من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام، إلا أن هذا الدفع مردود بأن النيابة العامة قد رفعت الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات في حدود حقها المخول لها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 113 سنة 1957 ثم صدر القانون رقم 107 سنة 1962 الذي استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيما خاصا بتشكيل محكمة الجنايات يقضى بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 و240 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها، وكانت المادة الخامسة من هذا القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات في دور انعقادها الجاري وقت العمل بهذا القانون. ولما كانت جناية إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص وإحراز الذخيرة المسندة إلى الطاعن غير مرتبطة بجناية أخري غير ما ذكر بالمادة 366 سالفة البيان بل إنها أحيلت إلى المستشار الفرد في أمر إحالة واحد شملها، وجنح القتل والإصابة الخطأ على اعتبار أنها مرتبطة ومن ثم فإنه ينعقد الاختصاص للمستشار الفرد لاقتصار الارتباط على جنحة ويتعين عليه تبعا لذلك الفصل في الجريمتين ما لم يتبين له عدم وجود ارتباط إذ الأصل هو تخصص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التي وردت في الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. لما كان ذلك، وكانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانونا بنظر جناية إحراز السلاح والذخيرة التي أسندت إلى الطاعن هي المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل والإصابة الخطأ التي أحيلت إليه بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل، وإذ ما كان ذلك، فان ما يثيره الطاعن في الشق الآخر من هذا الوجه بشأن عدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة لا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن يثار أمام محكمة النقض إذ لا شأن لهذه المحكمة في تنفيذ الأحكام الجنائية، ومع ذلك فان هذا السبب أضحى غير ذي موضوع بعد رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم فضلا عن أنه لا جدوى للطاعن من ورائه ما دام أن الحكم قد تم تنفيذه حسب الظاهر من الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه بدوره يكون غير سديد.
وحيث إن مبني الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص في حين أن الدليل قبل الطاعن كان أساسه التسامع دون الرؤية وذلك لأن أحدا من الشهود لم يره وهو يطلق عيارا ناريا من الفرد المضبوط، كما أنه لم يضبط محرزا أو حائزا لهذا السلاح وإنما عثر عليه ملقى على مقربة من مكان الحادث مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذى يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها - استند في ثبوتها في حقه إلى ما استخلصه واطمأن إليه من شهادة شهود الرؤية والسماع وتحريات الشرطة والتقرير الفني وهى أدلة في مجموعها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء فانه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع كامل الحرية أن تستمد اقتناعها بثبوتها من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، وإذ ما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما استخلصته واطمأنت إليه من الأدلة سالفة البيان فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم ضبط السلاح الناري معه ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن كان محرزا للسلاح الناري المضبوط. ومن ثم فان جميع ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه مما تقدم جميعه يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق