الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مايو 2020

الطعن 22 لسنة 46 ق جلسة 5 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 86 ص 400

جلسة 5 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
-----------
(86)

الطعن رقم 22 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".

إغفال الحكم "الصادر بإلغاء البراءة " تفنيد ما استندت إليه محكمة أول درجة من أسباب. قصور.
(2) حجز إداري. تبديد. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم قبول رفض الحراسة. من المدين أو الحائز، إدانة من رفض قبول الحراسة. دون استظهار كونه حائزاً أو مديناً. قصور.

-----------

1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب، وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا موجبا لنقضه.
2 - أوجب الشارع لانعقاد الحجز الإداري عناصرا وشروطا مخصوصة منها وجوب أن يكون الحارس الذى ينصبه مندوب الحجز مدينا أو حائزا حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة وتسوغ بالتالي مسائلته جنائيا عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تعيين الطالب حارسا وترك المحجوزات لديه على الرغم من رفضه الحراسة وأنه ليس المدين، دون أن يستظهر أنه عين حارسا بوصفه "حائزا" للمحجوزات والادلة التي يستخلص منها ذلك، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أنها لا تطمئن إلى سلامة إجراءات الحجز التي اتخذت، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 6513 لسنة 1973 بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1972 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة لـ ..... والمحجوز عليها إداريا لصالح البنك العقاري التي لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة الحكم. وقيد استئنافها برقم 5363 لسنة 1973. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا قد دان عليه القصور، ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته لبطلان إجراءات الحجز وعدم قيامه قانونا، إذ الثابت أنه يعمل عاملا زراعيا لدى المحجوز عليها. وأنه لم يقبل أن يعين حارسا ورفض التوقيع على محضر الحجز بيد أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع مع جوهريته ولم ترد عليه بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن مندوب البنك العقاري أوقع ضد ..... حجز إداريا في 12/ 4/ 1172 على زراعة القمح المملوكة لها وعين الطاعن حارسا عليها وحدد للبيع يوم 3/ 6/ 1972 وأن مندوب الحجز توجه لمعاينتها في ذلك اليوم فلم يجدها، ومن ثم انتهى الحكم إلى ثبوت تهمة التبديد في حق الطاعن وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانته، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أورد في واقعة الدعوى أن الطاعن قد امتنع عن التوقيع على محضر الحجز ودفع ببطلان إجراءاته، وخلص هذا الحكم إلى تبرئته استنادا إلى عدم اطمئنانه إلى سلامة الإجراءات التي اتخذت، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية - إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا موجبا لنقضه، وإذ كانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها". ويجوز تعيبن المدين أو الحائز حارسا. وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين"، وكان الشارع قد أوجب لانعقاد الحجز الإداري عناصرا وشروطا مخصوصة منها وجوب أن يكون الحارس الذى ينصبه مندوب الحجز مدينا أو حائزا حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة وتسوغ بالتالي مسائلته جنائيا عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تعيين الطالب حارسا وترك المحجوزات لديه على الرغم من رفضه الحراسة وأنه ليس المدين، دون أن يستظهر أنه عين حارسا بوصفه "حائزا" للمحجوزات والأدلة التي يستخلص منها ذلك، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أنها لا تطمئن إلى سلامة إجراءات الحجز التي اتخذت فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق