الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مايو 2020

الطعن 11 لسنة 46 ق جلسة 4 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 84 ص 393


جلسة 4 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي.
-----------
(84)
الطعن رقم 11 لسنة 46 القضائية

 (3،2،1)شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
 (1)أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟
 (2)الوفاء بقيمة الشيك قبل استحقاقه. لا ينفى قيام الجريمة. ما دام صاحبه لم يسترده. الوفاء اللاحق. لا ينفى الجريمة.
 (3)عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفى وقوع الجريمة. حق المحكمة في إثبات وجوده بكافة طرق الإثبات.
 (4)شيك بدون رصيد. جريمة. دعوى جنائية. "تحريكها". دعوى مدنية.
تحريك الدعوى الجنائية. في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. لا يشترط شكوى المجنى عليه.
إقامة دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك - لا تأثير لها على سير الدعوى الجنائية.
 (5)باعث. شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".
الباعث على إعطاء الشيك. لا أثر له في قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.

---------------
1 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.
2 - الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان هذه الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة.
3 - عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
4 - جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التي حصرها المشرع ويتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه، ومن ثم فإن مسلك المجنى عليه ليس من شأنه أن يؤثر على السير في الدعوى أو على الحكم فيها وإذ كان المقرر أن قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها، فإن التجاء المجنى عليه إلى القضاء المدني - بفرض حصوله - لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية أو على الحكم فيها.
5 - المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 أكتوبر سنة 1973 بدائرة قسم المنيا: أعطى ..... شيكا لا يقابله رصيد قابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أو في بقيمة الشيك وقبل صدور الحكم ولم يكن الشيك موجودا تحت نظر المحكمة عند الحكم، كما استصدر الدائن أمر أداء بمبلغ الشيك وبسلوكه طريق الدعوى المدنية يكون قد تنازل ضمنا عن الدعوى الجنائية وفضلا عن ذلك فإن دفاع الطاعن قام على أن الشيك صدر ضمانا لعملية مقاولة وطلب تحقيق هذا الدفاع بسماع شهود إلا أن المحكمة لم تجبه إلى مطلبه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول وكان الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان هذه الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أن المحكمة عولت في الإدانة على شهادة المجنى عليه التي اطمأن إليها وجدانها - بأن الطاعن أعطاه الشيك - وعلى ما تحقق من الاطلاع على الشيك محل الجريمة وعلى إفادة البنك بعدم وجود الرصيد، وكان الطاعن لم ينازع أمام المحكمة الاستئنافية في إصداره الشيك أو يدفع بعدم استيفاء ورقته الشروط الشكلية والموضوعية للشيك، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره دون أن يكون الشيك تحت بصر المحكمة لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وإذا كانت جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التي حصرها المشرع ويتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه فإن مسلك المجنى عليه ليس من شأنه أن يؤثر على السير في الدعوى أو على الحكم فيها وإذ كان من المقرر أن قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها، فإن التجاء المجنى عليه إلى القضاء المدني للمطالبة بقيمة الشيك - بفرض حصوله - لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية أو على الحكم فيها. لما كان ذلك، وكانت المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك فإن دفاع الطاعن بإصدار الشيك ضمانا لعملية مقاولة - بغرض إثارته أمام محكمة الموضوع - لا يكون منتجا، ولما كان عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه لا يعيب الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق