جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
-----------------
(198)
الطعن رقم 1357 لسنة 45 القضائية
إجراءات المحاكمة. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
كون الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى. هي ذاتها التي فصلت فيها. كفايته لصحة الحكم. مثال؟.
-----------------
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن القاضي...... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم ثم تغيب القاضي المذكور عن حضور جلسة النطق بالحكم فقررت الهيئة الجديدة تأجيل إصدار الحكم بجلسة مقبلة لتعذر المداولة وفي الجلسة الأخيرة انعقدت المحكمة بهيئتها الأصلية التي سمعت المرافعة بحضور القاضي...... وأصدرت الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... و(2)...... (الطاعن) بأنهما في يوم 15 نوفمبر سنة 1973 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: سرقا النظارة الطبية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... بإحدى وسائل النقل العام، وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول (المحكوم عليه) هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة إلى المتهم الثاني المحكوم ببراءته، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم الأول شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بالنسبة لاستئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل. (ثانياً) بالنسبة لاستئناف المتهم الأول برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهذا المتهم الأول بلا مصاريف. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن القاضي...... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم ثم تغيب القاضي المذكور عن حضور جلسة النطق بالحكم فقررت الهيئة الجديدة تأجيل إصدار الحكم بجلسة مقبلة لتعذر المداولة وفي الجلسة الأخيرة انعقدت المحكمة بهيئتها الأصلية التي سمعت المرافعة بحضور القاضي...... وأصدرت الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق