الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 ديسمبر 2024

الطعن 12360 لسنة 90 ق جلسة 4 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 48 ص 460

جلسة 4 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة ومحمد سرور .
-----------------
(48)
الطعن رقم 12360 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . الاتجار بالبشر . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
إدانة الطاعن بجريمة الاتجار بالبشر باستغلال أشخاص طبيعيين واستئصال جزء من أعضائهم بمقابل مادي دون بيان أسمائهم وعلاقة المُتبرعين بالمُتبرَّع لهم وكيفية تلقيه الأموال وتوسطه بينهم والمستفيد من المبالغ المدفوعة ومنفعته من تلك العمليات وقيمتها . قصور يوجب نقضه . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاتجار بالبشر .
(2) وصف التهمة . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . الاتجار بالبشر .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . وجوب تمحيصها الواقعة وتطبيق صحيح القانون عليها . علة ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة الاتجار بالبشر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمّا كانت المادّة الأولى من القانون رقم 64 لسنة ۲۰١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد عرفت المجنيّ عليه بأنّه : ( الشخص الطبيعيّ الّذي تعرّض لأيّ ضرر مادّيّ أو معنويّ ، وعلى الأخصّ الضرر البدنيّ أو النفسيّ أو العقليّ أو الخسارة الاقتصاديّة ، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ) ، ونصّت المادّة الثانية من القانون ذاته على أنّه : ( يعدّ مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كلّ من يتعامل بأيّة صورة في شخص طبيعيّ بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلّم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنيّة إذا تمّ ذلك بواسطة استعمال القوّة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقّي مبالغ ماليّة أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه ، وذلك كلّه إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسيّ ، واستغلال الأطفال في ذلك ، وفي الموادّ الإباحيّة أو السخرة أو الخدمة قسرًا ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ أو الاستعباد ، أو التسوّل ، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشريّة ، أو جزء منها ) . لمّا كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقرًّا على أنّ الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقّق به أركان الجريمة والظروف الّتي وقعت فيها والأدلّة الّتي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتّهم ، وكان من المقرّر أنّه ينبغي ألّا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام يتعذّر معه تبيّن مدى صحّة الحكم من فساده في التطبيق القانونيّ على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلّما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلّقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الردّ على أوجه الدفاع الهامّة أو كانت متعلّقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الّذي يُنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ممّا لا يمكن معه استخلاص مقوّماته سواء ما يتعلّق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونيّ ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاتجار بالبشر وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعيّين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضائهم بمقابل مادّيّ ، ولم يعن ببيان كيفيّة تلقّيه الأموال وأسماء المتعاملين معه سواء من المتبرّعين أم المتبرّع لهم وعلاقتهم ببعضهم البعض وكيفيّة توسّط الطاعن فيما بينهم وقيمة المبالغ المدفوعة والمستفيد منها والمنفعة العائدة عليه من تلك العمليّات وقيمتها ، فإنّ الحكم بسكوته عن تحديد تلك المبالغ وأسماء المجنيّ عليهم على نحو مفصّل ، فإنّه يكون قد جاء مجهلًا لأركان الجريمة الّتي دان الطاعن بها ، ومن ثمّ فإنّ الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان ، الأمر الّذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة الّتي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن بما يوجب نقضه .
2- من المقرّر أنّ المحكمة لا تتقيّد بالوصف الّذي تسبغه النيابة العامّة على الفعل المسند إلى المتّهم بل هي مكلّفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبّق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغيّر ، إذ إنّها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيّد بالواقعة في نطاقها الضيّق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها ، بل أنّها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائيّة على حقيقتها كما تبيّن من عناصرها المطروحة عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- تعامل في أشخاص طبيعيين داخل البلاد بأن قام باستغلال حاجتهم للحصول على مبالغ مالية وكان ذلك بقصد استئصال جزء من أعضائهم البشرية بأن قام بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتوسط فيما بين المرضى والمتبرعين بالأعضاء البشرية بمقابل مادي .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 3 ، 2 ، 3 /1 ، 4 ، 5 ، 13 ، 14 ، 28 ، 29 ، 30 من القانون رقم 64 لسنة 2010 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وبمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنّه إذ دانه بجريمة الاتجار بالبشر ، وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعيّين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضائهم بمقابل مادّيّ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحقّ الدفاع ، ذلك بأنّه لم يبيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقّق به أركان الجريمة الّتي دانه بها والأدلّة الّتي عوّل عليها في الإدانة ومؤدّاها ، وعوّل على التقرير الفنّيّ الصادر من الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات ، دون أن يورد مؤدّاه بصورة وافية مكتفيًا في ذلك بإيراد نتيجته النهائيّة ، ودون أن تعنّ المحكمة بسؤال معدّ التقرير ، وعوّل على أقوال الشاهد الأوّل وتحرّياته السرّيّة ، رغم عدم صلاحيّتها كدليل لإمساكه عن الإفصاح عن مصدر تلك التحرّيات وعدم توصّلها لبيانات الطاعن أو أيّ من المجنيّ عليهم ، وأخيرًا فقد التفت عن دفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة في حقّه وعدم تقاضيه أيّة مبالغ ماليّة ، وذلك كلّه ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إنّ الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بقوله : ( حيث تخلّص الواقعة حسبما استقرّت في يقين المحكمة ، واطمأنّ إليها ضميرها ، وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته المقدّم / .... من أنّ تحرّياته السرّيّة قد أسفرت عن قيام المتّهم / .... بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ( فيسبوك ) تحمل اسم ( .... ) ومستخدم الهاتف رقم .... للتوسّط فيما بين متبرّعي الأعضاء البشريّة والمرضى بمقابل مادّيّ وقدرته على التنسيق لعمل وإجراء تلك العمليّات ، ولمّا استوثق من التحرّيات سطرها في محضر مؤرّخ .... عرضه على النيابة العامّة الّتي أمرت بذات التاريخ الساعة الثامنة مساءً بضبط وتفتيش شخص ومسكّن وملحقات مسكن المتّهم لضبط ما يحوزه أو يحرّزه من أجهزة حاسب آليّ أو هواتف محمولة وأية أدوات أخرى لها علاقة بالواقعة وما قد يظهر عرضًا أثناء الضبط والتفتيش ، وتعدّ حيازته أو إحرازه جريمة مؤثمة قانونًا ، ونفاذًا لذلك الإذن توجّه وبرفقته شاهد الإثبات الثاني وقوّة من الشرطة السرّيّين إلى مسكن المتّهم ، وتمكّن من ضبطه والهاتف المحمول المستخدم وبفحصه فنّيًّا بمعرفة شاهد الإثبات الثاني توصّل أنّ المتّهم هو القائم على إدارة صفحة التواصل الاجتماعيّ ، وأنّ الهاتف المحمول المضبـوط بداخله رقم الشريحة الّتي يستخدمها المتّهم للتواصل والتوسّط بين المرضى والمتبرّعين بمقابل مادّيّ وأعزى قصد المتّهم التوسّط مقابل مبلغ ماليّ ) ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حقّ الطاعن أدلّة مستمدّة من شهادة المقدّم / .... ، الملازم أوّل مهندس / .... ، وتحرّيات المقدّم / .... وما ثبت بتقرير الفحص الفنّيّ الصادر من الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات ، وما ثبت بفحص الهاتف المضبوط الخاصّ بالمتّهم . لمّا كان ذلك ، وكانت المادّة الأولى من القانون رقم 64 لسنة ۲۰١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد عرفت المجنيّ عليه بأنّه ( الشخص الطبيعيّ الّذي تعرّض لأيّ ضرر مادّيّ أو معنويّ ، وعلى الأخصّ الضرر البدنيّ أو النفسيّ أو العقليّ أو الخسارة الاقتصاديّة ، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ) ، ونصّت المادّة الثانية من القانون ذاته على أنّه : ( يعدّ مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كلّ من يتعامل بأيّة صورة في شخص طبيعيّ بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلّم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنيّة إذا تمّ ذلك بواسطة استعمال القوّة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقّي مبالغ ماليّة أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه ، وذلك كلّه إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسيّ ، واستغلال الأطفال في ذلك ، وفي الموادّ الإباحيّة أو السخرة أو الخدمة قسرًا ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ أو الاستعباد ، أو التسوّل ، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشريّة ، أو جزء منها ) . لمّا كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقرًّا على أنّ الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقّق به أركان الجريمة والظروف الّتي وقعت فيها والأدلّة الّتي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتّهم ، وكان من المقرّر أنّه ينبغي ألّا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام يتعذّر معه تبيّن مدى صحّة الحكم من فساده في التطبيق القانونيّ على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلّما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلّقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الردّ على أوجه الدفاع الهامّة أو كانت متعلّقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الّذي يُنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ممّا لا يمكن معه استخلاص مقوّماته سواء ما يتعلّق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونيّ ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاتجار بالبشر ، وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعيّين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضائهم بمقابل مادّيّ ، ولم يعن ببيان كيفيّة تلقّيه الأموال ، وأسماء المتعاملين معه سواء من المتبرّعين أم المتبرّع لهم وعلاقتهم ببعضهم البعض وكيفيّة توسّط الطاعن فيما بينهم وقيمة المبالغ المدفوعة والمستفيد منها والمنفعة العائدة عليه من تلك العمليّات وقيمتها ، فإنّ الحكم بسكوته عن تحديد تلك المبالغ وأسماء المجنيّ عليهم على نحو مفصّل ، فإنّه يكون قد جاء مجهلًا لأركان الجريمة الّتي دان الطاعن بها ، ومن ثمّ فإنّ الحكم المطعون فيه يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان ، الأمر الّذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة الّتي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن بما يوجب نقضه .
وحيث إنّ الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل في موضوعها بحالتها ، وليس فيها ما يقتضي إحالتها للتحقيق عملًا بالمادّة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث إنّ واقعة الدعوى حسبما استقرّت في يقين المحكمة ، واستراح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصّل في قيام المتّهم / .... بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ( فيسبوك ) تحمل اسم (....) ومستخدم الهاتف رقم .... للتوسّط فيما بين متبرّعي الأعضاء البشريّة والمرضى بمقابل مادّيّ وقدرته على التنسيق لعمل وإجراء تلك العمليّات .
وحيث إنّ الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحّتها وثبوتها في حقّ المتّهم أخذًا ممّا شهد المقدّم / .... ، والملازم أوّل مهندس / .... ، وتحرّيات المقدّم / .... ، وما ثبت بتقرير الفحص الفنّيّ الصادر من الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات ، وما ثبت بفحص الهاتف المضبوط الخاصّ بالمتّهم .
فقد شهد المقدّم / .... أنّ تحرّياته السرّيّة قد أسفرت عن قيام المتّهم / .... بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ( فيسبوك ) تحمل اسم ( .... ) ومستخدم الهاتف رقم .... للتوسّط فيما بين متبرّعي الأعضاء البشريّة والمرضى بمقابل مادّيّ وقدرته على التنسيق لعمل وإجراء تلك العمليّات ، ولمّا استوثق من التحرّيات سطرها في محضر مؤرّخ .... عرضه على النيابة العامّة الّتي أمرت بذات التاريخ الساعة الثامنة مساءً بضبط وتفتيش شخص ومسكّن وملحقات مسكن المتّهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أجهزة حاسب آليّ أو هواتف محمولة وأية أدوات أخرى لها علاقة بالواقعة وما قد يظهر عرضًا أثناء الضبط والتفتيش ، وتعدّ حيازته أو إحرازه جريمة مؤثمة قانوناً ، ونفاذاً لذلك الإذن توجّه وبرفقته شاهد الإثبات الثاني وقوّة من الشرطة السرّيّين إلى مسكن المتّهم ، وتمكّن من ضبطه والهاتف المحمول المستخدم .
وشهد الملازم أوّل / .... بأنّه بإجراء الفحص الفنّيّ توصّل إلى أنّ المتّهم هو القائم على إدارة صفحة التواصل الاجتماعيّ ، وأنّ الهاتف المحمول المضبوط بداخله الشريحة الّتي يستخدمها المتّهم للتواصل والتوسّط بين المرضى والمتبرّعين بمقابل مادّيّ .
وشهد المقدّم / .... أنّ تحرّياته السرّيّة توصّلت لصحّة ما شهد به سابقيه .
وثبت من تقرير الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات أنّ المتّهم هو القائم على إدارة الصفحة الّتي تحمل اسم ( .... ) ، وثبّت بفحص الهاتف المضبوط والخاصّ بالمتّهم تبيّن وجود الحساب القائم على إدارته المتّهم ، وجود رسائل بعمليّات سحب وإيداع مبالغ ماليّة ، وجود منشورات تمّ نشرها بطلب متبرّعين به ، وجود محادثات فيما بين المتّهم والمتبرّعين والمرضى على مبالغ ماليّة نظير التبرّع والوساطة .
وإذ سئل المتّهم بتحقيقات النيابة العامّة أنكر ما نسب إليه من اتّهام ، واعتصم بالإنكار لدى مثوله بجلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات . لمّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنّت إلى أدلّة الثبوت في الدعوى ، فإنّها تعرض عن إنكار المتّهم بتحقيقات النيابة العامّة وبجلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات ، وتعتبره دربًا من دروب الدفاع ابتغى المتّهم من ورائه الإفلات من العقاب والتشكيك في أدلّة الثبوت في الدعوى .
لمّا كان ذلك ، وكان من المقرّر أنّ المحكمة لا تتقيّد بالوصف الّذي تسبغه النيابة العامّة على الفعل المسند إلى المتّهم ، بل هي مكلّفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبّق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغيّر ، إذ إنّها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيّد بالواقعة في نطاقها الضيّق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها ، بل أنّها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائيّة على حقيقتها كما تبيّن من عناصرها المطروحة عليها .
ومن حيث إنّ المحكمة قد أوردت الأدلّة القوليّة ، والفنّيّة المستمدّة من أقوال شهود الإثبات ، والتقرير الفنّيّ والّتي تطمئنّ إليها ، وتأخذ بها لكفايتها في التدليل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتّهم ، فإنّه يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووقر في وجدانها أنّ المتّهم / .... قبل يوم .... بدائرة .... - محافظة .... :
- قام بالتحريض باستخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعيّ على ارتكاب جريمة الاتجار في البشر ، وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعيّين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضائهم البشريّة بمقابل مادّيّ .
الأمر الّذي يتعيّن معه إدانته عملًا بالمادّة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائيّة ومعاقبته طبقًا للموادّ 1 /3 ، ۲ ، 3 /1 ، 4 ، 5 ، 10 ، 13 ، 14 من القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ .
وحيث إنّه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ، فإنّ المحكمة تأخذ المتّهم بقسط من الرأفة عملًا بنصّ المادّة 17 من قانون العقوبات على النحو المبين بمنطوق الحكم .
وحيث إنّه عن المصاريف ، فإنّ المحكمة تلزم بها المتّهم عملًا بنصّ المادّة 313 من قانون الإجراءات الجنائيّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

الجريدة الرسمية - العدد 8 تابع - في 19 فبراير سنة 2009

قانون رقم 8 لسنة 2009
بشأن حماية المخطوطات
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 مايو عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعد مخطوطًا في تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.(2)(5)
2 - كل أصل لكتاب لم يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.

(المادة الثانية)
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - دون غيرها - الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ويعبر عنها بالهيئة.

(المادة الثالثة)
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :
عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.
ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .
ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .
ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى بكل وزارة .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .
وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .(2)(5)

(المادة الرابعة)
يلتزم كل من يحوز مخطوطًا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة.

(المادة الخامسة)
يلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون، بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العثور عليه.

(المادة الخامسة مكررًا)
مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.
وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.
وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري، فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.(3)

(المادة السادسة)
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا أو فقده.(5)

(المادة السابعة)
على كل من يحوز مخطوطًا بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وعليه فور علمه بفقد أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية المخطوط.

(المادة الثامنة)
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يومًا من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

(المادة التاسعة)
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم. أو العرض، وبناء على إذن كتابي من الهيئة.
ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .(6)

(المادة العاشرة)
للهيئة - تحقيقًا لمصلحة عامة - أن تصدر قرارًا مسببًا بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضًا عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها، وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك، ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بذلك.

(المادة الحادية عشرة)
يجوز للهيئة - بقرار مسبب - وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها، أن تستولى عليه تحقيقًا لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة.
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها.

(المادة الثانية عشرة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:

1 - غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (الرابعة، الخامسة، السابعة، الثامنة) من هذا القانون.

2 - الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع في ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين.(1)(4)

وتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته.(1)


(المادة الثالثة عشرة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة عشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1430 هـ

(الموافق 18 فبراير سنة 2009 م).

حسنى مبارك

___________________________________________

(1) يُستبدل نص البند (2) والفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 200 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 15 / 12 / 2014.

(2) يُستبدل نص البند (1) من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 183 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 13 / 12 / 2018.

(3) تُضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 183 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 13 / 12 / 2018.

(4) تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (2) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (د) في 21 / 5 / 2023.

(5) يستبدل بنصوص المواد ( الأولى/ البند(1)، الثالثة، السادسة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (د) في 21 / 5 / 2023.

(6) تضاف فقرة ثانية الى المادة التاسعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (د) في 21 / 5 / 2023.

الطعن 15834 لسنة 89 ق جلسة 6 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 49 ص 468

جلسة 6 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عوض ، لقمان الأحول ، محمد عبد الوهاب ووليد العزازي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(49)
الطعن رقم 15834 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) آثار . جمارك . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إدانة الطاعن بجريمتي الشروع في تهريب أثر وإخراج مخطوط قبل الحصول على إذن كتابي من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية طبقاً للقانونين 117 لسنة 1983 و 8 لسنة 2009 . نعيه بشأن أحكام قانون الجمارك الذي لم يدنه الحكم به وعدم إجابته لطلبه الرجوع لهيئة البريد لبيان الإجراءات المتبعة في إرسال الطرود أو اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإقرار الجمركي . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بُني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في التاسع عشر من يوليو سنة 2019 بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة – وهو عطلة رسمية – ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 20/7/2019 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع مذكرة الأسباب التي بُني عليها طعنه في ذلك اليوم ، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب قد تما في الميعاد ، وإذ استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومتى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات على نحو ما سلف ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال شاهدة الإثبات الأولى - موظفة جمرك الطرود للبريد السريع – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد آخذ الطاعن بمواد الشروع في تهريب آثار المؤثمة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل ومواد القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن المخطوطات الأثرية والمعدل ، ولم يأخذ الطاعن بأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، ومن ثم فلا محل للتحدي بأحكام هذا القانون الأخير الذي لم يدنه به ، هذا إلى أن مواد القانون آنف الذكر قد جرت على خضوع البضائع التي تدخل وتخرج من أراضي الجمهورية للضرائب الجمركية وأداء الضرائب ، وأنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها – وهو الحال في الدعوى – ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إجابته لطلبه الرجوع لهيئة البريد لبيان الإجراءات المتبعة في إرسال الطرود أو اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإقرار الجمركي ، ومن ثم يضحى منعاه غير مقبول ، هذا إلى أنه لم يقدم ما يفيد أنه تقدم بطلب إلى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية طبقاً لما تنص عليه المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 آنف البيان ، فإن منعاه يكون لا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- شرع في تهريب الأثر المبين وصفاً بالأوراق إلى خارج البلاد مع علمه بذلك إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبط المضبوطات من قبل الموظفين المختصين بالبريد السريع على النحو المبين بالتحقيقات .
2- شرع في إخراج المخطوط المبين بالأوراق من جمهورية مصر العربية قبل الحصول على إذن كتابي من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبط المضبوطات من قبل الموظفين المختصين بالبريد السريع على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 45 ، 46 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 6 ، 40 ، 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٠ ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۸ ، 9 ، ۱۲ /1 بند ٢ من القانون رقم 8 لسنة ٢٠٠٩ المعدل بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٤ ، أولاً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه لما أسند إليه بالتهمة الأولى ، ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار ، ثانياً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما أسند إليه بالتهمة الثانية ، وبمصادرة
المخطوطات المضبوطة لصالح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ،
ثالثاً : بإلزامه بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانــــون رقـــم 23 لسنة 1992 تنـــص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بُني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في التاسع عشر من يوليو سنة 2019 بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة – وهو عطلة رسمية – ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 20/7/2019 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع مذكرة الأسباب التي بُني عليها طعنه في ذلك اليوم ، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب قد تما في الميعاد ، وإذ استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في تهريب آثر إلى خارج البلاد وفي إخراج مخطوط من داخل جمهورية مصر العربية بدون إذن كتابي من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدة الإثبات الأولى رغم كونها لا تصلح كدليل لإدانته ، سيما وأنه التفت عن طلبه الرجوع إلى هيئة البريد لبيان الإجراءات المتبعة لإرسال الطرود البريدية خارج البلاد ومدى مطابقتها لما تم اتخاذه من إجراءات قبله ، كما أعرض الحكم عن طلبه بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه بالإقرار الجمركي والمستندات الخاصة بالطرد في البريد السريع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقــه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومتى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات على نحو ما سلف ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال شاهدة الإثبات الأولى - موظفة جمرك الطرود للبريد السريع – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد آخذ الطاعن بمواد الشروع في تهريب آثار المؤثمة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل ومواد القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن المخطوطات الأثرية والمعدل ، ولم يأخذ الطاعن بأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، ومن ثم فلا محل للتحدي بأحكام هذا القانون الأخير الذي لم يدنه به هذا إلى أن مواد القانون آنف الذكر قد جرت على خضوع البضائع التي تدخل وتخرج من أراضي الجمهورية للضرائب الجمركية وأداء الضرائب ، وأنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها – وهو الحال في الدعوى – ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إجابته لطلبه الرجوع لهيئة البريد لبيان الإجراءات المتبعة في إرسال الطرود أو اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإقرار الجمركي ومن ثم يضحى منعاه غير مقبول ، هذا إلى أنه لم يقدم ما يفيد أنه تقدم بطلب إلى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية طبقاً لما تنص عليه المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 آنف البيان فإن منعاه يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15342 لسنة 89 ق جلسة 22 / 5 / 2022 مكتب فني 73 ق 41 ص 382

جلسة 22 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، وائل صبحي ، حاتم أحمد عبد الباري ومصطفى سيد نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(41)
الطعن رقم 15342 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها .
(٢) اتفاق . مساهمة جنائية . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً.
تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل متهم على حدة . غير لازم .
مثال .
(3) فاعل أصلي . اشتراك . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم عدم بيان كونه شريكاً في الجريمة أم فاعلاً أصلياً . ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك . أساس ذلك ؟
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تعويل المحكمة على الدليل المستمد من تعرُّف المجني عليه على المتهم مع سابقة معرفته إياه . جائز . شرط ذلك ؟
(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وأن الطاعن صديق المجني عليه . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) دعوى مدنية . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
اختصاص القضاء الجنائي استثناءً بالفصل في دعوى التعويض المدنية التابعة حفاظاً على الحقوق ومنعاً لتضارب الأحكام وتعطيل الإجراءات . حد وأساس ذلك ؟
المواد 251 /1 و 266 و 395/ 1 إجراءات جنائية . مفادها ؟
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . البحث في حكمة التشريع ودواعيه تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . علة ذلك ؟
انصراف لفظ التشديد الوارد بالمادة 395 إجراءات جنائية المستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 للعقوبة والتعويض معاً .
نص المادة 395 إجراءات جنائية بعد تعديله . تضمنه قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بعدم القضاء بعقوبة جديدة وألَّا تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي .
القضاء حال إعادة الإجراءات بتعويض مدني على الرغم من خلو الحكم الغيابي من هذا الإلزام . مخالف للقانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء ما قضى به بالدعوى المدنية .
أساس ذلك ؟
----------------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، وتعرف المجني عليه على الطاعن أثناء عرضه عليه بجلسة المحاكمة ، وما ثبت بالتقرير الطبي الصادر من المركز الطبي لسكك حديد مصر ، أورد مؤداها في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها في مجموع ما أوردته هو استخلاص سائغٍ وكافٍ ، فإنه تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهي الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أنه وحال توقف المجني عليه بسيارته بالطريق العام ، قام الطاعن – وآخرون مجهولون – بمحاولة إدارة السيارة لسرقتها ، فتصدى لهم ، فقام الطاعن بطعنه "بمطواة " في بطنه ، كما قام أحد المتهمين المجهولين بضربه بسلاح ناري على رأسه ، محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والمتمثلة في : ( جرح وخذي نافذ بالبطن بجوار السرة من الناحية اليمنى ، وآخر بطول 2 سم ، وجرح قطعي بالجبهة ، وآخر تهتكي بالحاجب الأيمن ) ، وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو استغاثة المجني عليه بالمارة ، كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين – المجهولين – على ارتكاب الواقعة ، والأفعال التي قارفوها على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعثٍ واحدٍ ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح - من ثم - طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمتي الشروع في السرقة بالإكراه ، وإحراز سلاح أبيض ( مطواة ) دون مسوغ ، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، وكان ليس بلازم - والحال كذلك - أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً في ارتكاب الواقعة ، فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه ، وإحراز سلاح أبيض ( مطواة ) دون مسوغ بصفته فاعلاً أصلياً وليس بصفته شريكاً فيهما ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحى غير مقبول .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت محكمة الموضوع قد وثقت في أقوال المجني عليه – شاهد الإثبات الأول - وعولت عليها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لأخذه بهذه الأقوال رغم كذبها ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باستعراف المجني عليه على المتهم - كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة - متى اطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل ، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن أثناء عرضه عليه بجلسة المحاكمة مع سابقة معرفته به ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة .
6- لما كان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه إغفاله لأقوال زوجة المجني عليه ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد اطراحها لها ولم تعول عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى التحريات وأقوال الضابط مجريها – شاهد الإثبات الثاني - وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن دفع الطاعن بكيدية الاتهام ، وبأنه صديق للمجني عليه بدلالة الصور الفوتوغرافية المقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- لما كان الأصل أن الدعوى الجنائية من اختصاص القضاء الجنائي ، وأن الدعوى المدنية من اختصاص القضاء المدني ، بيد أن بعض التشريعات - ومنها القانون المصري - لاحظت الطابع الجنائي التبعي لدعوى التعويض المدنية المترتبة على الجريمة وقدرت أن انفصالها عن الدعوى الجنائية وسيرها في طريقها الطبيعي أمام القضاء المدني المختص بنظرها قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وضياع الحقوق واحتمال تضارب الأحكام فاتجهت إلى تخويل القضاء الجنائي الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية ، هذا بالإضافة إلى أن القضاء الجنائي أكثر قدرة على الفصل في النزاع المدني الناشئ عن الجريمة ، لكن هذا الاختصاص الاستثنائي للقضاء الجنائي مقيد بتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية التي حُركت أمامه ، كما أن قبول هذه الدعوى يتوقف على عدم كونها مُعطِلة للفصل في الدعوى الجنائية ، لذلك فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ( لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقـفـال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ) ، وكان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناءً رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المُدَعَى به ناشئاً عن ضرر وقع للمُدَعِي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، أي أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المُكوِن للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة ، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ، كما ونص في المادة 266 من ذات القانون على أنه : ( يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه : ( إذا حضر المحكوم عليه في غيبته ، أو قبض عليه ، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويُعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ) وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحِكمة التي أملته ، لأن البحث في حِكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حِكمتها ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وإذ جاءت عبارة ( ولا يجوز في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ) مطلقة من كل قيد في نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليها ، كما أن لفظ التشديد لا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول العام الوارد في عبارة النص سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات ، سيما وقد أورد ذات النص في متنه عدم سقوط الحكم بالنسبة لكليهما إلا بحضور من صدر ضده الحكم الغيابي جلسات المُحاكمة ، وكان نص المادة 395 - المار ذكرها بعد تعديله - وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي ، ومن ثم فإنه عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً لا يجوز الإساءة إليه بتشديد العقوبة المقضي بها عليه غيابياً أو القضاء بعقوبة جديدة ، كما لا يجوز بالنسبة للتعويضات الحكم بها ابتداءً في إعادة الإجراءات أو بزيادة مقدارها عما قضى به الحكم الغيابي ، وهذا التعديل جاء متسقاً مع أصول المُحاكمة المنصفة التي تحترم مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة إعمالًا للشرعية الإجرائية ، ورغم أن حضور المحكوم عليه أو القبض عليه وإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي السابق صدوره لا يعد طعناً على الحكم الغيابي حتى يسري عليه مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه ، لكن هذا المبدأ في ذاته ينبثق من أن الأصل في المتهم البراءة وينبني على مقتضيات حق الدفاع ، وهذا المعنى المتعلق بحظر التشديد في إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية هو الذي كان قائماً في ذهن المشرع حين أجرى التعديلين للنص سالف البيان بالقانونين رقمي 95 لسنة 2003 ، 74 لسنة 2007 ، بما يقطع بأن حظر التشديد في إعادة الإجراءات مطلقاً ، يستوي في ذلك أن يكون هذا التشديد من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويضات ، وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات ، وأصلح للمتهم وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم الغيابي الصادر في الدعوى المطروحة – المرفق بالمفردات المضمومة - أنه خلا من القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض المدني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضورياً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه وإعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون المذكور يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- شرع ومجهولون في سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه / .... ، وذلك بأنه وحال توقفه بها بالطريق العام ونزوله منها لشراء احتياجاته ، فوجئ بالمتهمين حال محاولتهم الاستيلاء على السيارة خاصته ، فحاول منعهم والتصدي لهم ، فلما تنبه المتهم لمقاومته أشهر في مواجهته سلاحاً أبيض ( مطواة ) مهدداً به إياه بالإيذاء ، فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته ، وباغته بطعنة نافذة في بطنه فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأواق ، قاصداً من ذلك الاستيلاء على سيارته ، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حدوث إصابة المتهم وخشية ضبطهم من المارة بالطريق وافتضاح أمرهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز سلاحاً أبيض ( مطواة ) دون مسوغ .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – بعد أن ادعى الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المجني عليه أمامها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت - في 21 من مايو سنة 2019 عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً ، 41/ أولاً ، 45 /1 ، 46 /3 ، 314 ، 315/ أولاً وثانياً وثالثاً من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، ٢٥مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة ١٩٨١ ، والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة ٢٠١٨ بشأن إعلان حالة الطوارئ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى ، ولم يدلل على اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين – المجهولين – على ارتكاب الواقعة ، ودور كل منهم في ارتكابها ، وعما إذا كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً في ارتكابها ، وعول الحكم على أقوال المجني عليه – شاهد الإثبات الأول – رغم كذبها ، واعتمد على عملية عرض الطاعن على المجني عليه وتعرفه عليه بجلسة المحاكمة وذلك على الرغم من إقراره بسابقة معرفته به ، والتفت عن أقوال زوجة المجني عليه والتي تؤكد كيدية الاتهام ، وعول على التحريات وأقوال مجريها – الضابط شاهد الإثبات الثاني - ملتفتاً إيراداً ورداً عن دفع الطاعن بعدم جديتها ، والتفت عن دفع الطاعن بكيدية الاتهام ، وبأنه صديق للمجني عليه بدلالة الصور الفوتوغرافية المُقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، وتعرف المجني عليه على الطاعن أثناء عرضه عليه بجلسة المحاكمة ، وما ثبت بالتقرير الطبي الصادر من المركز الطبي لسكك حديد مصر وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها في مجموع ما أوردته هو استخلاص سائغٍ وكافٍ ، فإنه تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها ، وهي الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أنه وحال توقف المجني عليه بسيارته بالطريق العام ، قام الطاعن – وآخرون مجهولون – بمحاولة إدارة السيارة لسرقتها ، فتصدى لهم ، فقام الطاعن بطعنه بمطواة في بطنه ، كما قام أحد المتهمين المجهولين بضربه بسلاح ناري على رأسه ، محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والمتمثلة في جرح وخذي نافذ بالبطن بجوار السرة من الناحية اليمنى ، وآخر بطول 2 سم ، وجرح قطعي بالجبهة ، وآخر تهتكي بالحاجب الأيمن ، وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو استغاثة المجني عليه بالمارة ، كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين– المجهولين – على ارتكاب الواقعة ، والأفعال التي قارفوها على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعثٍ واحدٍ ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح - من ثم - طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمتي الشروع في السرقة بالإكراه ، وإحراز سلاح أبيض ( مطواة ) دون مسوغ ، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، وكان ليس بلازم - والحال كذلك - أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً في ارتكاب الواقعة ، فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض ( مطواة ) دون مسوغ بصفته فاعلاً أصلياً وليس بصفته شريكاً فيهما ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت محكمة موضوع قد وثقت في أقوال المجني عليه – شاهد الإثبات الأول - وعولت عليها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لأخذه بهذه الأقوال رغم كذبها ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ باستعراف المجني عليه على المتهم - كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة - متى اطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل ، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن أثناء عرضه عليه بجلسة المحاكمة مع سابقة معرفته به ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه إغفاله لأقوال زوجة المجني عليه ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد اطراحها لها ولم تعول عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى التحريات وأقوال الضابط مجريها – شاهد الإثبات الثاني - وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع الطاعن بكيدية الاتهام ، وبأنه صديق للمجني عليه بدلالة الصور الفوتوغرافية المقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة ،لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الدعوى الجنائية من اختصاص القضاء الجنائي ، وأن الدعوى المدنية من اختصاص القضاء المدني ، بيد أن بعض التشريعات - ومنها القانون المصري - لاحظت الطابع الجنائي التبعي لدعوى التعويض المدنية المترتبة على الجريمة وقدرت أن انفصالها عن الدعوى الجنائية وسيرها في طريقها الطبيعي أمام القضاء المدني المختص بنظرها قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وضياع الحقوق واحتمال تضارب الأحكام فاتجهت إلى تخويل القضاء الجنائي الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية ، هذا بالإضافة إلى أن القضاء الجنائي أكثر قدرة على الفصل في النزاع المدني الناشئ عن الجريمة ، لكن هذا الاختصاص الاستثنائي للقضاء الجنائي مقيد بتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية التي حُركت أمامه ، كما أن قبول هذه الدعوى يتوقف على عدم كونها مُعطِلة للفصل في الدعوى الجنائية ، لذلك فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ( لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقـفـال باب المرافعة طبقـاً للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ) وكان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناءً رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المُدَعَى به ناشئاً عن ضرر وقع للمُدَعِي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، أي أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المُكوِن للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة ، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ، كما ونص في المادة 266 من ذات القانون على أنه : ( يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون ) لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه : ( إذا حضر المحكوم عليه في غيبته ، أو قبض عليه ، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويُعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ) وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحِكمة التي أملته ، لأن البحث في حِكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حِكمتها ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وإذ جاءت عبارة ( ولا يجوز في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ) مطلقة من كل قيد في نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليها ، كما أن لفظ التشديد لا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول العام الوارد في عبارة النص سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات ، سيما وقد أورد ذات النص في متنه عدم سقوط الحكم بالنسبة لكليهما إلا بحضور من صدر ضده الحكم الغيابي جلسات المُحاكمة ، وكان نص المادة 395 - المار ذكرها بعد تعديله - وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي ، ومن ثم فإنه عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً لا يجوز الإساءة إليه بتشديد العقوبة المقضي بها عليه غيابياً أو القضاء بعقوبة جديدة ، كما لا يجوز بالنسبة للتعويضات الحكم بها ابتداءً في إعادة الإجراءات أو بزيادة مقدارها عما قضى به الحكم الغيابي ، وهذا التعديل جاء متسقـاً مع أصول المُحاكمة المنصفة التي تحترم مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة إعمالاً للشرعية الإجرائية ، ورغم أن حضور المحكوم عليه أو القبض عليه وإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي السابق صدوره لا يُعد طعناً على الحكم الغيابي حتى يسري عليه مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه ، لكن هذا المبدأ في ذاته ينبثق من أن الأصل في المتهم البراءة وينبني على مقتضيات حق الدفاع ، وهذا المعنى المتعلق بحظر التشديد في إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية هو الذي كان قائماً في ذهن المشرع حين أجرى التعديلين للنص سالف البيان بالقانونين رقمي 95 لسنة 2003 ، 74 لسنة 2007 ، بما يقطع بأن حظر التشديد في إعادة الإجراءات مطلقاً ، يستوي في ذلك أن يكون هذا التشديد من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويضات ، وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكمٍ باتٍ ، وأصلح للمتهم وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم الغيابي الصادر في الدعوى المطروحة – المرفق بالمفردات المضمومة - أنه خلا من القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض المدني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضورياً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه وإعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون المذكور يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4159 لسنة 73 ق جلسة 14 / 2 / 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال ، بليغ كمال مجدي زين العابدين و أحمد عبد الحميد حامد "نواب رئيس المحكمة"

بحضور رئيس النيابة السيد/ فتحي عبد الله.

وأمين السر السيد/ أشرف السيد.

----------------

"الوقائع "
في يوم 26 / 6 / 2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" الصادر بتاريخ 7 / 5 / 2003 في الاستئنافين رقمي 1057، 1108 لسنة 35 ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 15 / 7 / 2003 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 22 / 3 / 2004 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 24 / 5 / 2004 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة كلا على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
----------------

"المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 283 لسنة 2001 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض للأضرار التي حاقت بهم من جراء إصاباتهم في حادث سيارة مؤمن عليها لديها وقد قضي في الدعوى الجنائية بانقضائها بالتصالح ومحكمة أول درجة حكمت بما قدرته من تعويض استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 1057 لسنة 35 ق طنطا، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 1108 لسنة 35 ق. وبتاريخ 7 / 5 /2003 قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه ألزمها بالتعويض رغم تنازل المطعون ضدهم عن جميع حقوقهم المترتبة على الحادث بموجب محضر الصلح المقدم في الدعوى الجنائية والتي قضى بانقضائها بهذا التصالح، وهذا التنازل يتعدى أثره للشركة الطاعنة فتبرأ ذمتها لأن التزامها - كمؤمن - مرتبط بالتزام قائد السيارة طبقا لقانون التأمين الإجباري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض بمقولة أن التصالح كان مع الأخير فقط وأنهم تمسكوا بحقهم قبل شركة التأمين - رغم خلو محضر الصلح من ذلك - فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع المصري أراد أن يكفل للمضرورين من حوادث السيارات تأمينا على الحياة وضد الإصابات البدنية فأوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 - بشأن السيارات وقواعد المرور - على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التي تقع منها، واستكمالا لهذا الغرض وضمانا لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر عن تلك الحوادث أيا كان المسئول عنها - أصدر القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ونص في المادة الخامسة منه على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه " ثم أورد في المادتين 16، 17 منه حالات رجوع المؤمن - شركة التأمين - على المؤمن له - مالك السيارة كما نص في المادة 18 منه على أنه "يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض "وأردف في المادة 19 بأنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله "ومفاد هذه النصوص أن المشرع فرض التأمين الإجباري هذا باعتباره تأمينا من نوع خاص يجمع فيه بين بعض أحكام التأمين من المسئولية والتأمين على الحياة والإصابات البدنية، فلا يقتصر نطاقه على التأمين من المسئولية الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم، بل يمتد لتغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها كالغاصب لها والسارق فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبي، سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره وسواء كان هو المتولي حراستها أو غيره فلا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة - ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين - ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين - مع التسليم بأن التأمين على السيارات فيما يخص العلاقة بينها وبين المؤمن له مالك السيارة المتعاقد معها هو تأمين من المسئولية التي قد تلحق المؤمن له - ومؤدى ذلك إن حق المضرور في اقتضاء التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل تماما عن حقه في اقتضاء التعويض من مرتكب العمل الضار أو حارس السيارة هو فقد يتعذر عليه التعرف عليهما كأن يكون قائد السيارة المسروقة مجهولا فلا يبقى من سبيل للحصول على التعويض الجابر للضرر سوى شركة التأمين وهو ما هدف إليه الشارع من تقنين هذا النوع من التأمين ولما كان محل حق المضرور واحد وهو اقتضاء التعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملا بنص المادة 284 من القانون المدني ولكن إبراءه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض استنادا إلى أن تصالحهم في الدعويين الجنائية والمدنية المقامة بالتبعية لها كان مقصورا على قائد السيارة المتهم - وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين - على ما أثبت بمحضر الجلسة - فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
لــذلــــــــك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصاريف

الطعن 1549 لسنة 74 ق جلسة 10 / 10 / 1995

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ومجدي زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " وزياد بشير
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد عطية .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 7 من رمضان سنة 1426 ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1549 لسنة 74 ق .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / زياد مصطفى بشير والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 2345 لسنة 2001 مدنى الزقازيق الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب إلزامهما بالتضامم بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى لحقت به من وفاة مورثه فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وأدين عنه المطعون ضده الثانى بحكم بات ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بتعويض مقداره عشرون ألف جنيه . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 2528 لسنة 46 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 2763 لسنة 46 ق وبتاريخ 5/1/2004 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه التفت عن دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 7370 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها 8578 لسنة 118 ق القاهرة والتى قضى فيها بإلزامها بتعويض المطعون ضده الأول بثمانية آلاف جنيه عن ذات الأضرار موضوع الدعوى الحالية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها طالما كان الحكم السابق قد فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وأن النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 سنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياًَ من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه 0000 " مفاده أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات فى الحصول على حقه أجاز له الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث مستمداً حقه فى ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر ، كما يجوز له الرجوع على المسئول عن العمل غير المشروع لاقتضاء التعويض منه ويكون للمسئول فى هذه الحالة حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وألزم المؤمن أيضاً بأداء ما يحكم به للمضرور قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وذلك استثناء من القواعد العامة فى الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ، فأصبح هناك للمضرور مدينان بالتعويض ذاته ويكون له أن يطالب أحدهما به كاملاً أو أن يطالبهما معاً ، فإذا أوفى أحدهما به برئت ذمة الآخر وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الفعل غير المشروع ودعوى المضرور قبل المؤمن بما لا يتصور معه أن يصدر ضدهما حكمان بتعويضين مختلفين عن ذات الأضرار حتى لو رجع المضرور على كل منهما بدعوى مستقلة وهو ما لازمه أن يتقيد القاضى فى الدعوى الثانية بمقدار التعويض المقضى به فى الدعوى الأولى منعاً لتناقض الأحكام . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى 7370 لسنة 2000 جنوب القاهرة واستئنافها 8578 لسنة 118 ق أن المطعون ضده الأول قضى له فيها على الشركة الطاعنة بتعويض مادى وأدبى مقداره ثمانية آلاف جنيه وهى ذات الأضرار المطلوب التعويض عنها فى الدعوى الحالية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بتعويض المطعون ضده الأول بمبلغ عشرين ألف جنيه ودون أن يفطن لدفع الشركة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لها فى الدعوى سالفة البيان ومقدراً ضد المسئول عن العمل غير المشروع تعويضاً يجاوز ما سبق أن قضى به ضدها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول تعويضاً مقداره ثمانية آلاف جنيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمناسب من المصاريف ومصاريف هذا الطعن وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .