الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 ديسمبر 2024

الطعن 4159 لسنة 73 ق جلسة 14 / 2 / 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال ، بليغ كمال مجدي زين العابدين و أحمد عبد الحميد حامد "نواب رئيس المحكمة"

بحضور رئيس النيابة السيد/ فتحي عبد الله.

وأمين السر السيد/ أشرف السيد.

----------------

"الوقائع "
في يوم 26 / 6 / 2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" الصادر بتاريخ 7 / 5 / 2003 في الاستئنافين رقمي 1057، 1108 لسنة 35 ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 15 / 7 / 2003 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 22 / 3 / 2004 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 24 / 5 / 2004 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة كلا على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
----------------

"المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 283 لسنة 2001 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض للأضرار التي حاقت بهم من جراء إصاباتهم في حادث سيارة مؤمن عليها لديها وقد قضي في الدعوى الجنائية بانقضائها بالتصالح ومحكمة أول درجة حكمت بما قدرته من تعويض استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 1057 لسنة 35 ق طنطا، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 1108 لسنة 35 ق. وبتاريخ 7 / 5 /2003 قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه ألزمها بالتعويض رغم تنازل المطعون ضدهم عن جميع حقوقهم المترتبة على الحادث بموجب محضر الصلح المقدم في الدعوى الجنائية والتي قضى بانقضائها بهذا التصالح، وهذا التنازل يتعدى أثره للشركة الطاعنة فتبرأ ذمتها لأن التزامها - كمؤمن - مرتبط بالتزام قائد السيارة طبقا لقانون التأمين الإجباري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض بمقولة أن التصالح كان مع الأخير فقط وأنهم تمسكوا بحقهم قبل شركة التأمين - رغم خلو محضر الصلح من ذلك - فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع المصري أراد أن يكفل للمضرورين من حوادث السيارات تأمينا على الحياة وضد الإصابات البدنية فأوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 - بشأن السيارات وقواعد المرور - على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التي تقع منها، واستكمالا لهذا الغرض وضمانا لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر عن تلك الحوادث أيا كان المسئول عنها - أصدر القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ونص في المادة الخامسة منه على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه " ثم أورد في المادتين 16، 17 منه حالات رجوع المؤمن - شركة التأمين - على المؤمن له - مالك السيارة كما نص في المادة 18 منه على أنه "يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض "وأردف في المادة 19 بأنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله "ومفاد هذه النصوص أن المشرع فرض التأمين الإجباري هذا باعتباره تأمينا من نوع خاص يجمع فيه بين بعض أحكام التأمين من المسئولية والتأمين على الحياة والإصابات البدنية، فلا يقتصر نطاقه على التأمين من المسئولية الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عن أعمالهم، بل يمتد لتغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها كالغاصب لها والسارق فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبي، سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره وسواء كان هو المتولي حراستها أو غيره فلا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة - ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين - ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين - مع التسليم بأن التأمين على السيارات فيما يخص العلاقة بينها وبين المؤمن له مالك السيارة المتعاقد معها هو تأمين من المسئولية التي قد تلحق المؤمن له - ومؤدى ذلك إن حق المضرور في اقتضاء التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل تماما عن حقه في اقتضاء التعويض من مرتكب العمل الضار أو حارس السيارة هو فقد يتعذر عليه التعرف عليهما كأن يكون قائد السيارة المسروقة مجهولا فلا يبقى من سبيل للحصول على التعويض الجابر للضرر سوى شركة التأمين وهو ما هدف إليه الشارع من تقنين هذا النوع من التأمين ولما كان محل حق المضرور واحد وهو اقتضاء التعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الضرر والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملا بنص المادة 284 من القانون المدني ولكن إبراءه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض استنادا إلى أن تصالحهم في الدعويين الجنائية والمدنية المقامة بالتبعية لها كان مقصورا على قائد السيارة المتهم - وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين - على ما أثبت بمحضر الجلسة - فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
لــذلــــــــك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصاريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق