بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ومجدي زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " وزياد بشير
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد عطية .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 7 من رمضان سنة 1426 ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1549 لسنة 74 ق .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / زياد مصطفى بشير والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 2345 لسنة 2001 مدنى الزقازيق الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب إلزامهما بالتضامم بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى لحقت به من وفاة مورثه فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وأدين عنه المطعون ضده الثانى بحكم بات ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بتعويض مقداره عشرون ألف جنيه . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 2528 لسنة 46 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 2763 لسنة 46 ق وبتاريخ 5/1/2004 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه التفت عن دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 7370 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها 8578 لسنة 118 ق القاهرة والتى قضى فيها بإلزامها بتعويض المطعون ضده الأول بثمانية آلاف جنيه عن ذات الأضرار موضوع الدعوى الحالية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها طالما كان الحكم السابق قد فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وأن النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 سنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياًَ من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه 0000 " مفاده أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات فى الحصول على حقه أجاز له الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث مستمداً حقه فى ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر ، كما يجوز له الرجوع على المسئول عن العمل غير المشروع لاقتضاء التعويض منه ويكون للمسئول فى هذه الحالة حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وألزم المؤمن أيضاً بأداء ما يحكم به للمضرور قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وذلك استثناء من القواعد العامة فى الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ، فأصبح هناك للمضرور مدينان بالتعويض ذاته ويكون له أن يطالب أحدهما به كاملاً أو أن يطالبهما معاً ، فإذا أوفى أحدهما به برئت ذمة الآخر وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الفعل غير المشروع ودعوى المضرور قبل المؤمن بما لا يتصور معه أن يصدر ضدهما حكمان بتعويضين مختلفين عن ذات الأضرار حتى لو رجع المضرور على كل منهما بدعوى مستقلة وهو ما لازمه أن يتقيد القاضى فى الدعوى الثانية بمقدار التعويض المقضى به فى الدعوى الأولى منعاً لتناقض الأحكام . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى 7370 لسنة 2000 جنوب القاهرة واستئنافها 8578 لسنة 118 ق أن المطعون ضده الأول قضى له فيها على الشركة الطاعنة بتعويض مادى وأدبى مقداره ثمانية آلاف جنيه وهى ذات الأضرار المطلوب التعويض عنها فى الدعوى الحالية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بتعويض المطعون ضده الأول بمبلغ عشرين ألف جنيه ودون أن يفطن لدفع الشركة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لها فى الدعوى سالفة البيان ومقدراً ضد المسئول عن العمل غير المشروع تعويضاً يجاوز ما سبق أن قضى به ضدها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول تعويضاً مقداره ثمانية آلاف جنيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمناسب من المصاريف ومصاريف هذا الطعن وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق