الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 مايو 2020

الطعن 549 لسنة 45 ق جلسة 4 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 246 ص 1297

جلسة 4 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله.
--------------
(246)
الطعن رقم 549 لسنة 45 القضائية
عمل "تسكين العمال". شركات.
العاملون السابقون بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. تعيينهم بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق وشركاتها بالقرار الجمهوري رقم 832 لسنة 1965 تسوية حالتهم. وجوب الاعتداد عند حساب مدة الخبرة بمدة عملهم بتلك المؤسسات أو الشركات وعملهم بالحراسة دون المدة السابقة عليها.
------------------
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1965 بشأن تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها - أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهوري رقم 832 لسنة 1965 على فئة وظيفة لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة وفيها شروط مدة الخبرة والذي نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة وكذلك المدة التي يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت 22 سنة و10 أشهر و1 يوم محتسباً مدة خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4071/ 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة فنادق مصر الكبرى - وطلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الرابعة اعتباراً من 1/ 6/ 1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار وسداد الفروق المالية، وقال بياناً لها أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية عام 1938 والتحقق بعدة وظائف وفي 3/ 1/ 1958 عين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين وظل بها إلى 31/ 5/ 1965، إذ عين بالشركة الطاعنة تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 832/ 1965 بتعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها. فقامت الطاعنة بتسكينه في وظيفة كاتب أول بالفئة المالية السابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1965 واعتبرت أن مدة خبرته 7 سنوات و11 شهراً و18 يوم مغفلة المدة السابقة على عمله بالحراسة وإذ كان أجره في الحراسة العامة قد بلغ 48 ج و750 م بما في ذلك المنحة، كما أن مجموع مدد خبراته السابقة على عمله بالحراسة العامة واللاحقة له بلغت 27 عاماً وأنه يستحق التسكين بالفئة المالية الرابعة فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 1/ 2/ 1971 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت في 10/ 5/ 1974 بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1965 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 479 ج و112 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3345/ 91 ق - وبتاريخ 23/ 3/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 30/ 3/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين بالشركة في 1/ 6/ 1965 تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 832/ 1965 الذي نص في مادته الثانية على أن يكون تعيين من شملهم القرار بمكافآت تعادل المرتبات أو المكافآت الأصلية التي كانوا يتقاضونها من الحراسة العامة على أن تسوى حالتهم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار بوضعهم في الوظائف التي تتوافر اشتراطات شغلها فيهم بالفئات المقررة لها بمراعاة مدة عملهم السابقة بالحراسة وكذلك المدد التي يقضوها بالمؤسسة أو بالشركة بعد تعيينهم بالمكافأة. وقد التزمت الطاعنة بما نصت عليه هذه المادة فسكنت المطعون ضده في وظيفة كاتب أول بالفئة المالية السابعة اعتباراً من 31/ 11/ 1965 مراعية مدة خدمته بالحراسة العامة وبالشركة التي بلغت 7 سنوات و11 شهراً و18 يوماً إذ أن القرار الجمهوري السالف لم ينص على إضافة مدة خبرة سابقة على العمل بالحراسة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الرابعة محتسباً له مدة خبرة سابقة على عمله بالحراسة وبذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 832/ 1965 بعد أن نص في مادته الأولى على تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين - ومنهم المطعون ضده - بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها نص في مادته الثانية على أن يكون تعيين هؤلاء العاملين بمكافآت تعادل المرتبات أو المكافآت الأصلية التي كانوا يتقاضونها من الحراسة على أن تسوى حالاتهم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفقاً للأوضاع الآتية: يوضع العاملون المشار إليهم بقرار رئيس الجمهورية في الوظائف التي تتوافر اشتراطات شغلها فيهم وبالفئات المقررة لها بمراعاة مدد عملهم السابقة بالحراسة وكذلك المدد التي يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعينهم بالمكافأة وبحسب ما يزيد عن مدة الخبرة المشترطة لشغل الوظيفة في حساب أقدمية فئتها وفي تدرج مرتبها بمنح العلاوات الدورية خلال مدة الأقدمية الاعتبارية كل سنة وفقاً للفئات الواردة بالجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه ويعفون من شروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ويشترط ألا يسبق العامل الذي تسوى حالته وفقاً لهذه المادة زملاءه في الجهة التي يعمل بها إذا تساوى معهم في التاريخ الفرضي للتعيين واشتراطات شغل الوظيفة ونص في مادته الثالثة على أن "يمنح هؤلاء العاملون المرتبات التي يستحقونها بالتطبيق للمادة السابقة من تاريخ المقرر الذي يصدره بالتسوية، أو المكافآت التي كانوا يتقاضونها إن كانت تزيد على تلك المرتبات على أن تخصم لزيادة من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي تستحق مستقبلاً، وكان مفاد هذا النصوص أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهوري رقم 832 لسنة 1965 على فئة وظيفية لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة ومنها شرط مدة الخبرة والذي نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة وكذلك المدة التي يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت 22 سنة و10 أشهر و10 يوم محتسباً مدد خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 304 لسنة 47 ق جلسة 11 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 242 مكرر ص 1278

جلسة 11 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، وعاصم المراغي، وسيد عبد الباقي، ودكتور أحمد حسني.
-----------
 242 (مكرر(
الطعن رقم 304 لسنة 47 القضائية
 (4 - 1)نقل "نقل بحري: معاهدة: بروكسل، شرط بارامونت".
(1) أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.
(2) سند الشحن. عدم خضوعه لأحكام معاهدة بروكسل. م 10. غير مانع من الإنفاق على تطبيقها بشرط (بارامونت).
(3) معاهدة بروكسل. انطباقها عند توافر شرطها أو الإنفاق على تطبيقها. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.
 (4)أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري عدم تعلقهما بالنظام العام وإن كان لهما صفة الإجراءات. أثره. جواز الإنفاق على استبعادهما.
------------------
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 من أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944 فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه.
2 - من الجائز لطرفي عقد النقل - إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت ".
3 - كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلي استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.
4 - الأحكام الواردة في المادتين - 274، 275 من قانون التجارة البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه أثبت في مدوناته أن الطرفين قد اتفقا في سند الشحن على خضوعه لأحكام المعاهدة إلا أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري بمقولة إن هذا الاتفاق لا ينصرف إلا إلى أحكام الموضوعية في المعاهدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الهيئة العامة...... (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 1280 سنة 1970 تجارى كلي إسكندرية على المطعون ضدهما بصفتهما وكيلين عن ملاك السفينة "ميكي" انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 1863 ج، 67 م والفوائد القانونية، وقالت شرحاً لدعواها إنها استوردت رسالة من الأغنام السورية شحنت من ميناء "طرطوس" على السفينة "ميكي" التي يمثلها المطعون ضدهما، وفي 26/ 5/ 1970 وصلت تلك السفينة إلى ميناء الإسكندرية وبعد تفريغ الشحنة تبين وجود أضرار بها، ولما كان سند الشحن قد صدر نظيفاً خالياً من التحفظات فإن المطعون ضدهما يلتزمان بتعويضها عن هذه الأضرار وهو ما رفعت به الدعوى. وبتاريخ 18/ 1/ 1972 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 1693 ج، 698 م وفوائده القانونية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 سنة 28 ق تجاري وبتاريخ 8/ 1/ 1977 قضت محكمة استئناف إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الدفع بعدم القبول المبني على المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق على مواعيد أخرى لتقديم الاحتجاج ولرفع الدعوى تزيد أو تنقص عن تلك الواردة في المادتين المشار إليهما، كما يجوز للناقل التنازل عن هذه المواعيد صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت من سند الشحن أن الطرفين قد اتفقا فيه على تطبيق معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 بتضمينه شرط "بارامونت" فإن هذا الاتفاق وقد جاء مطلقاً وشاملاً ينصرف إلى كافة أحكام المعاهدة سواء منها ما تعلق بالإجراءات أو بالموضوع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح أحكام تلك المعاهدة وأعمل نص المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات الواردة بهما، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 من أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944 فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه، وكان من الجائز لطرفي عقد النقل - إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت" فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلي استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري ذلك أن الأحكام الواردة في هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه أثبت في مدوناته أن الطرفين قد اتفقا في سند الشحن على خضوعه لأحكام المعاهدة إلا أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري بمقولة أن هذا الاتفاق لا ينصرف إلا إلى الأحكام الموضوعية في المعاهدة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الخميس، 28 مايو 2020

الطعن 342 لسنة 47 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 441 ص 2418

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي، محمد رأفت خفاجي.

--------------

(441)
الطعن رقم 342 لسنة 47 القضائية

(1) قاضي الموضوع. "سلطة قاضي الموضوع". حكم.
لقاضي الموضوع أن يستنبط القرائن من أي محضر أو ورقة ولم لم يكن الخصم طرفاً فيها.
 (2)إيجار. "إيجار الأماكن". "تغيير الاستعمال". "الإخلاء".
إخلاء المستأجر لتغييره وجه استعمال العين المؤجرة دون موافقة المؤجر. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر، مثال بشأن تغيير المحل التجاري إلى مسكن.
 (3)قانون "الأثر الفوري".
القانون الجديد المتعلق بالنظام العام. سريانه بأثر مباشر على الآثار المترتبة على العقود ولو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على نفاذه. شرطه. مثال.

----------------
1 - لقاضي الموضوع أن يستنبط القرائن من أي محضر أو ورقة ولو لم يكن الخصم طرفاً فيها، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن إيواء المطعون ضده لشخص بشقة النزاع كان على سبيل الاستضافة.
2 - أجازت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التي أقيمت الدعوى في ظلها والمقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - للمؤجر... طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر في غير الأغراض المؤجر من أجلها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على أنه يشترط للحكم بفسخ العقد والإخلاء نشوء ضرر يلحق بالمؤجر من جراء هذا التغيير، وكان تغيير الغرض من استعمال عين النزاع - من محل تجاري إلى مسكن من شأنه أن يصيب المؤجر بضرر يتمثل في إسقاط حقه في اقتضاء الزيادة القانونية المقررة على الأجرة.
3 - إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على الآثار المترتبة على العقود ولو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به، لما كان ذلك وكانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد خلت من النص على جواز إخلاء المكان المؤجر بسبب تغيير الغرض من استعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة الاستعمال في مفهوم الفقرة (د) من المادة المذكورة، وكان هذا النعي - باعتباره لصالح المستأجرين - يتعلق بالنظام العام، فإن مآل دعوى الطاعن أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لانطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فوري وبالتالي فإن هذا النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2570 سنة 1974 مدني الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم، تأسيساً على أن المطعون ضده، استأجرها منه لاستعمالها غرفاً للأدوات الكهربائية ولكنه قام بتغيير هذا الغرض بأن استعملها سكناً وتنازل عن الإيجار لآخر مخالفاً بذلك شروط العقد. وبتاريخ 27 - 3 - 1976 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 280 سنة 32 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 17 - 1 - 1977 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي قد صدر دون مداولة إذ لم تودع مسودته إلا في تاريخ لاحق للنطق به، كما أن محكمة الاستئناف قد استخلصت خطأ من المذكرة المقدمة منه لمحكمة أول درجة أنه قد تنازل عن التمسك بحكم الإثبات الذي أصدرته تلك المحكمة.
وحيث إنه لما كان النعي بالشق الأول قد انصب على الحكم الابتدائي الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض - فإنه يكون غير مقبول، والنعي في شقه الثاني غير صحيح، ذلك أن الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة والمودع صورتها الرسمية من المطعون ضده بملف الطعن - أن الطاعنة قد طلبت فيها صراحة أن تعدل المحكمة عن حكم الإثبات مقررة أن الأدلة في الدعوى قاطعة وتنعى عن التحقيق.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، إذا استدل الحكم المطعون فيه على انتفاء واقعة التأجير من الباطن، بأوراق عرفية لا يحاج بها الطاعن دون أن تفسح له المحكمة المجال لدحضها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن لقاضي الموضوع أن يستنبط القرائن من أي محضر أو ورقة ولو لم يكن الخصم طرفاً فيها، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن إيواء المطعون ضده لشخص بشقة النزاع كان على سبيل الاستضافة، هذا إلى أنه وقد سكت الطاعن عن مواجهة تلك المستندات منذ تقديمها أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم المطعون فيه إخلال بحق الدفاع إذ لا إلزام على المحكمة أن تلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب من الثاني إلى السادس الخطأ في القانون إذا اشترط الحكم المطعون فيه لإخلاء العين المؤجرة بسبب تغيير الغرض من استعمالها. ضرورة حصول ضرر من جراء هذا التغيير وإلا اعتبر المؤجر متعسفاً في استعمال حقه، في حين أنه يتعين الحكم بالإخلاء بمجرد حصول التغيير إعمالاً لحكم القانون وشروط العقد، هذا إلى أن الحكم قد نفى حصول ضرر بالرغم من أن تغيير استعمال العين المؤجرة من محل تجاري إلى مسكن، من شأنه أن يسقط حق الطاعن في الزيادة المقررة قانوناً على أجرة المحلات التجارية.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه ولئن كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التي أقيمت الدعوى في ظلها - والمقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - قد أجازت للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر في غير أغراض المؤجر من أجلها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط للحكم بفسخ العقد والإخلاء نشوء ضرر يلحق بالمؤجر من جراء هذا التغيير، وكان تغيير الغرض من استعمال عين النزاع من محل تجاري إلى مسكن من شأنه أن يصيب المؤجر بضرر يتمثل في إسقاط حقه في اقتضاء الزيادة القانونية المقرر على الأجرة، إلا أنه لما كان من المقرر أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على الآثار المترتبة على العقود ولو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به، لما كان ذلك، وكانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض أحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قد خلت من النص على جواز إخلاء المكان المؤجر بسبب تغيير الغرض من استعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة الاستعمال في مفهوم الفقرة (د) من المادة المذكورة، وكان هذا النص باعتباره لصالح المستأجرين يتعلق بالنظام العام، فإن مآل دعوى الطاعن أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لانطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فوري وبالتالي فإن هذا النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته إلزام المطعون ضده بها.


الطعن 993 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 461 ص 2523

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره. رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي ومحمد رأفت خفاجي.
--------------
(461)
الطعن رقم 993 لسنة 47 القضائية
1)، 2) إيجار "إيجار الأماكن". تأجير من الباطن. "مصاريف".
1 - التأجير من الباطن خلال موسم الصيف. جوازه في مدينة الإسكندرية بأكملها. قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970. اقتصار أثره على تحديد المصايف التي استحدثت حديثاً في مناطق معينة.
2 - التأجير مفروشاً في المصايف. وجوب وقوعه في فترة الصيف الشهور من يونيه إلى سبتمبر التأجير في غير هذه الشهور. خروجه عن نطاق العرف السائد يبرر الإخلاء مثال.
-----------------
1 - قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - قد اقتصر على إيراد المصايف التي جدت حديثاً بمحافظة الإسكندرية في مناطق أبي قير والمعمورة وحدائق المنتزه والساحل الشمالي دون إلغاء العرف الذي استقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير من الباطن مفروشاً خلال موسم الصيف في مدنية الإسكندرية بأكملها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاز التأجير من الباطن في فترة الصيف بمدينة الإسكندرية بما فيها المنطقة بين محطة الرمل وسراي المنتزه والتي تقع بها عين النزاع فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير صحيح.
2 - إذ كان تأجير المستأجر للعين المؤجرة له والكائنة بمدينة الإسكندرية مفروشة خلال موسم الصيف لا يعد مسوغاً لطلب إخلائه منها باعتبار أن هذا هو الاستغلال المألوف الذي يتوقعه المالك تبعاً لما استقر عليه العرف في تلك المدينة من إباحة مثل هذا التأجير مقابل العلاوة التي يسمح بها القانون فإذا ما تجاوز التأجير شهور الصيف المتوافق عليها من يونيه وحتى سبتمبر فإنه يخرج عن نطاق العرف السائد بحيث يضحى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن مبرراً، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أن شهر أكتوبر سنة 1974 من شهور الصيف الجائز التأجير فيها مفروشاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 2882 سنة 1974 مدني كلي إسكندرية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها من الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم تأسيساً على أنها قامت بتأجيرها للغير من الباطن بغير إذن كتابي من المالك مخالفة للحظر الوارد في عقد الإيجار، بتاريخ 21 - 12 - 1975 قضت المحكمة بالإخلاء مع التسليم، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 50 سنة 32 ق إسكندرية وبتاريخ 17 - 4 - 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولان أن المادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 أجازت للملاك والمستأجرين تأجير الأماكن مفروشة في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق الذي أصدر القرار 487 لسنة 1970 ولم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن مفروشاً المنطقة الواقعة بين محطة الرمل وسراي المنتزه - والتي تقع بها شقة النزاع - إلا أن الحكم المطعون فيه أجاز التأجير من الباطن في تلك المنطقة واعتبرها مصيفاً حسب الواقع فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن النعي مردود بأن قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 للسنة 1969 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - قد اقتصر على إيراد المصايف التي جدت حديثاً بمحافظة الإسكندرية في مناطق أبي قير والمعمورة وحدائق المنتزه والساحل الشمالي دون إلغاء العرف الذي استقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير من الباطن مفروشاً خلال موسم الصيف في مدينة الإسكندرية بأكملها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاز التأجير من الباطن في فترة الصيف بمدينة الإسكندرية بما فيها المنطقة بين محطة الرمل وسراي المنتزه والتي تقع بها عين النزاع فإن النعي عليه الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وعابه الفساد في الاستدلال إذ أنه لم يطبق المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التي توجب الإخلاء إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن كتابي من المالك على سند من أن المطعون ضدها قد أجرت عين النزاع مفروشة في شهر أكتوبر سنة 1974 أحد شهور الصيف حالة أنه ليس كذلك مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذا كان تأجير المستأجر للعين المؤجرة له والكائنة بمدينة الإسكندرية مفروشة خلال موسم الصيف لا يعد مسوغاً لطلب إخلائه منها باعتبار أن هذا هو الاستغلال المألوف الذي يتوقعه المالك تبعاً لما استقر عليه العرف في تلك المدينة من إباحة مثل هذا التأجير مقابل العلاوة التي يسمح بها القانون فإذا ما تجاوز التأجير شهور الصيف المتوافق عليها من يونيو وحتى سبتمبر فإنه يخرج عن نطاق العرف السائد بحيث يضحى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن مبرراً، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أن أشهر أكتوبر سنة 1974 من شهور الصيف الجائز التأجير فيها مفروشاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.

سنة المكتب الفني 67 (2016) جنائي

--------------- 

الطعنان 1558، 2249 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 295 ص 1450

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.

--------------

(295)
الطعنان رقما 1558، 2249 لسنة 60 القضائية

(1، 2  ) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "دعوى صحة التعاقد". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية.
 (1)دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع أو ولايته في عقد البيع. أثر ذلك. امتناع التنازع بين الخصوم أنفسهم فيما أثير فيها في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ببحثها الحكم. علة ذلك.
 (2)المالكة الأصلية التي اختصمت في دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترية. عدم جواز معاودتها في دعوى تالية منازعة المشترية في ملكية البائع لها أو ولايته في إبرام التصرف أو في أن الحكم الصادر لها في الدعوى السابقة ليس من شأن تسجيله نقل الملكية إلى المشترية. علة ذلك.

--------------------
1 - لما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو ولايته في عقد البيع ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ومن ثم يمتنع التنازع في شيء من ذلك من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية ولو بأدلة جديدة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ذلك أن المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التي توجه إلى العقد بل تجاوز ذلك إلى البحث في صحة العقد ولا تقضي بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذي يتناوله العقد صحيح ونافذ، وإذ كانت الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان وعدم النفاذ التي توجه إلى التصرف فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد فإن هذا يكون مانعاً له من رفع دعوى جديدة.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدها الأولى - المالكة الأصلية لأرض النزاع - البائعة للبائعين لها في الدعوى رقم.... واستئنافها.... بطلب صحة عقدها "ومحو التسجيلات المتعارضة معه وعلى وجه الخصوص دعوى صحة التعاقد المقامة على المطعون ضدها الأولى والمشهرة برقم......" وأشارت في صحيفتي تلك الدعوى واستئنافها إلى أن شقيق المطعون ضدها الأولى هو المالك الحقيقي للأرض المكلفة باسمها وأنه يسخرها وغيرها من المحيطين به - ممن اختصمتهم الطاعنة في تلك الدعوى - للإضرار بحقوقها، ومن ذلك أنه اصطنع عقداً مؤرخاً..... باعت بمقتضاه المطعون ضدها الأولى لشقيقتهما مساحة...... من الأرض المبيعة للطاعنة كما نسبت إلى المطعون ضدها الأولى أنها شاركت أخويها في طلب قسمة الأرض المكلفة باسمها تحايلاً للاستيلاء على الأرض المفرزة المبيعة للطاعنة وأن المطعون ضدها الأولى تعرضت للطاعنة في حيازة الأرض المبيعة فأقامت عليها الدعوى...... مستعجل القاهرة فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى وكانت خصماً حقيقياً في تلك الدعوى حتى ولو لم تحضر فيها - رغم إعلانها لشخصها بصحيفتي الدعوى والاستئناف - وإذ عادت المطعون ضدها الأولى لتنازع الطاعنة في أن الحكم الصادر لها في الدعوى السابقة ينقل ملكية المبيع بتسجيله فإن دعواها تكون عائدة النظر وإذ خالف الحكم الابتدائي...... والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم جواز نظر الدعويين...... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 849 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم برد وبطلان العقود المنسوبة إليها والصادر بها الأحكام 2450، 2932، 2122 لسنة 1966، 2631، 3465 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية والأحكام 1320، 1370 لسنة 1967، 180 لسنة 1970 مدني الجيزة الابتدائية والعقود المسجلة 3616 لسنة 1967، 2299 لسنة 1974، 2470 لسنة 1975 بنها ومحو التسجيلات والتأشيرات وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك مساحة 1 س 1 ط 37 ف من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق وكانت قد وكلت شقيقها المحامي - مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس - فزور عليها عقوداً لبيع تلك المساحة، وأوعز إلى المشترين إقامة الدعاوى سالفة البيان بصحة تلك العقود ثم زور عليها محاضر صلح صدق عليها بالجلسات بالاشتراك مع محام آخر كانت قد ألغت توكيله كما استحضر من انتحلت شخصيتها أمام مكتب بنها للشهر العقاري ووثق العقود الثلاثة سالفة الذكر فسلبها بذلك كامل المساحة فأقامت الدعوى بالطلبات السالفة. كما أقامت الدعوى 10571 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان عقد بيع مساحة 13 ط 15 ف المشهر برقم 3737 لسنة 1978 بنها والتسليم تأسيساً على أن بعض المشترين بالعقود المزورة المبينة في الدعوى السابقة قد باعوا تلك المساحة للطاعنة ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير وقدم تقريره وضمنت الدعويين حكمت فيهما بتاريخ 18/ 2/ 1988 برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرد وبطلان ثلاثة محاضر صلح أولها مؤرخ 4/ 6/ 1967 بشأن الدعوى 2800 لسنة 1965 مدني القاهرة والثاني مؤرخ 10/ 7/ 1966 بشأن الدعوى 2932 لسنة 1966 مدني القاهرة والثالث مؤرخ 18/ 5/ 1969 بشأن الدعوى 2631 لسنة 1966 مدني القاهرة لتزوير توقيع المطعون ضدها الأولى وبرد وبطلان محاضر الصلح المؤرخة 15/ 4/ 1966، 18/ 5/ 1969 لثبوت تزوير توقيع....... عليها، ثم أعلنت المطعون ضدها الأولى الطاعنة للحضور أمام محكمة أول درجة لسماع الحكم بطلباتها في الدعوى 10571 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة تأسيساً على أن المحكمة أغفلت الحكم فيها وبتاريخ 27/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها الأولى، استأنفت الطاعنة الحكم الأول بالاستئناف 4038 لسنة 106 ق القاهرة. والحكم الثاني بالاستئناف 1372 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 3/ 1990 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف 1372 لسنة 107 ق القاهرة وبتأييد الحكم المستأنف في الاستئناف الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت بأن القضاء لها على المطعون ضدها الأولى في الحكم 2699 لسنة 92 ق استئناف القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 6/ 1966 وملحقه المؤرخ 15/ 1/ 1967 عن مساحة 7 س 20 ط 15 ف يتضمن الفضاء بإمكانية نقل ملكية المبيع إلى الطاعنة بتسجيل الحكم، ويمنع من جواز نظر دعوى المطعون ضدها الأولى التي تقوم على أنه ليس من شأن هذا البيع نقل ملكية المبيع للطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو ولايته في عقد البيع ولا يُجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ومن ثم يمتنع التنازع في شيء من ذلك من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية ولو بأدلة جديدة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ذلك أن المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التي توجه إلى العقد بل تجاوز ذلك إلى البحث في صحة العقد ولا تقضي بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذي يتناوله العقد صحيح ونافذ، وإذ كانت الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان وعدم النفاذ التي توجه إلى التصرف فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد فإن هذا يكون مانعاً له من رفع دعوى جديدة لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدها الأولى - المالكة الأصلية لأرض النزاع - البائعة للبائعين لها في الدعوى 3465 سنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية المقيدة من بعد برقم 40 لسنة 1971 مدني القاهرة واستئنافها 2699 لسنة 93 ق القاهرة بطلب صحة عقدها "ومحو التسجيلات المتعارضة معه وعلى وجه الخصوص دعوى صحة التعاقد المقامة على المطعون ضدها الأولى والمشهرة برقم 432 بتاريخ 16/ 2/ 1967 القليوبية" وأشارت في صحيفتي تلك الدعوى واستئنافها إلى أن شقيق المطعون ضدها الأولى هو المالك الحقيقي للأرض المكلفة باسمها وأنه يسخرها وغيرها من المحيطين به - ممن اختصمتهم الطاعنة في تلك الدعوى - للإضرار بحقوقها، ومن ذلك أنه اصطنع عقداً مؤرخاً 30/ 4/ 1966 باعت بمقتضاه المطعون ضدها الأولى لشقيقتهما مساحة 8 س 6 ط 5 ف من الأرض المبيعة للطاعنة كما نسبت إلى المطعون ضدها الأولى أنها شاركت أخويها في طلب قسمة الأرض المكلفة باسمها تحايلاً للاستيلاء على الأرض المفرزة المبيعة للطاعنة وأن المطعون ضدها الأولى تعرضت للطاعنة في حيازة الأرض المبيعة فأقامت عليها الدعوى 6759 لسنة 1966 مستعجل القاهرة فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى وكانت خصماً حقيقياً في تلك الدعوى حتى ولو لم تحضر فيها - رغم إعلانها لشخصها بصحيفتي الدعوى والاستئناف - وإذ عادت المطعون ضدها الأولى لتنازع الطاعنة في أن الحكم الصادر لها في الدعوى السابقة ينقل ملكية المبيع بتسجيله فإن دعواها تكون عائدة النظر وإذ خالف الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 18/ 2/ 1989 والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم جواز نظر الدعويين 849 لسنة 1980، 10571 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ونقض الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1989 الذي تأسس عليه أياً كانت الجهة التي أصدرته ولو من غير حصول طعن فيه عملاً بالمادة 271 مرافعات دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.