الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 نوفمبر 2020

الطعن 20914 لسنة 83 ق جلسة 6 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 5 ص 47

 جلسة 6 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي ، عادل غازي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .

---------

(5)

الطعن رقم 20914 لسنة 83 القضائية

(1) نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟

خلو مذكرة أسباب طعن النيابة العامة من توقيع محام عام حتى فوات ميعاد الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . توقيعها بالآلة الكاتبة . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟

(2) رد اعتبار . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

رد الاعتبار وفقاً للمادتين 536 ، 537 إجراءات جنائية . ماهيته وهدفه وشروطه ؟

العبرة في قواعد رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها عن جناية أو جنحة لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها .

قضاء الحكم برفض طلب المحكوم عليها رد اعتبارها عن الحكم بمعاقبتها بعقوبة جنحة لعدم انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذها للعقوبة استناداً لأن الجريمة معاقب عليها بوصف الجناية . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 18/4/2013 فقرر المحامي العام لنيابة .... عن المحامي العام الأول لنيابات استئناف .... بالطعن فيه بطريق النقض في 1/6/2013 ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلَّا كانت باطلة ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل - حتى فوات مواعيد الطعن - فإن طعن النيابة العامة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة ، لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئي أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى ، لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن الواقعة المقدم بشأنها طلب رد الاعتبار برَّر قضائه برفض الطلب على ما نصه " وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن طالبة رد الاعتبار قد اتهمتها النيابة العامة بجناية الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في خطف آخر وأحالتها لمحكمة الجنايات التي قضت بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل بعد أن استخدمت المحكمة حقها المخول لها بنص المادة 17 من قانون العقوبات في النزول بالعقوبة بما مفاده أن الجريمة المسندة لطالبة رد الاعتبار كانت هي جناية الخطف المؤثمة بمواد قانون العقوبات أما وأن المحكمة استعملت الرأفة مع المذكورة والنزول بالعقوبة عملاً بالمادة 17 عقوبات ، فإن ذلك لا ينفي عن أن المذكورة قد حكم عليها بعقوبة جناية وليس جنحة كما أوردت بطلبها . لما كان ذلك ، وكانت المذكورة قد نفذت العقوبة المقضي بها اعتباراً من تاريخ 27/5/2008 وحتى 27/11/2008 وتقدمت بهذا الطلب بتاريخ 13/9/2012 بما مفاده أنه لم تمض مدة الست سنوات المطلوبة حسبما أشار بذلك نص المادة 537/2 من قانون الاجراءات الجنائية الأمر الذي يكون معه طلب رد الاعتبار وقد تم تقديمة قبل الموعد المقرر قانوناً بنص المادة 537/2 من قانون الاجراءات الجنائية " ، لما كان ذلك ، وكان المقصود برد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه ، ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار محو جميع الآثار الجنائية للحكم ، ورد الاعتبار هو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه ، وقد نظم الشارع قواعد رد الاعتبار في المواد 536 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة 536 من القانون - المشار إليه -على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه ، ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة ، ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية ، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد ، كما حددت المادة 537 من ذات القانون شروط الحكم برد الاعتبار بما نصت عليه من أنه " يجب لرد الاعتبار أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضي المدة ، ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه قد استوفى مدة العقوبة كاملة إذا كانت مقيدة للحرية بما فيها فترة الإفراج الشرطي . ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " ، وكان من المقرر أن العبرة في توافر شروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها وهل هي عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل توقيع العقاب ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على طالبة رد الاعتبار هي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل – وهي عقوبة جنحة – لا يشترط القانون لرد الاعتبار القضائي عنها سوى انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها ولا يغني عنه أن الجريمة المعاقب عنها بوصف الجناية ؛ طالما أن العبرة في قواعد رد الاعتبار هي بالعقوبة المحكوم بها لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الطلب ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

تقدمت الطاعنة بطلب إلى نيابة استئناف .... قيد برقم .... رد اعتبار .... ( قيد برقم .... كلي رد اعتبار .... ) ، وذلك برد الاعتبار إليها من أثر العقوبة المقضي بها عليها في الجناية رقم .... والمقضي فيها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر إذ نفذت العقوبة المقضي بها .

وقدمت النيابة العامة تقريراً بالموافقة على رد اعتبار الطالبة إلى محكمة جنايات .... .

والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول طلب رد الاعتبار لتقديمه قبل الموعد المقرر قانوناً .

فطعنت طالبة رد الاعتبار والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 18/4/2013 فقرر المحامي العام لنيابة .... عن المحامي العام الأول لنيابات استئناف .... بالطعن فيه بطريق النقض في 1/6/2013 ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل - حتى فوات مواعيد الطعن - فإن طعن النيابة العامة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة ، لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئي أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى ، لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها :

حيث إن المحكوم عليها تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى برفض طلب رد الاعتبار قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه تساند في قضائه إلى عدم انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة في حين أن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليها هي عقوبة جنحة لا يشترط سوى انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها للحكم برد الاعتبار القضائي عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن الواقعة المقدم بشأنها طلب رد الاعتبار برر قضائه برفض الطلب على ما نصه " وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن طالبة رد الاعتبار قد اتهمتها النيابة العامة بجناية الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في خطف آخر وأحالتها لمحكمة الجنايات التي قضت بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل بعد أن استخدمت المحكمة حقها المخول لها بنص المادة 17 من قانون العقوبات في النزول بالعقوبة بما مفاده أن الجريمة المسندة لطالبة رد الاعتبار كانت هي جناية الخطف المؤثمة بمواد قانون العقوبات أما وأن المحكمة استعملت الرأفة مع المذكورة والنزول بالعقوبة عملاً بالمادة 17 عقوبات ، فإن ذلك لا ينفي عن أن المذكورة قد حكم عليها بعقوبة جناية وليس جنحة كما أوردت بطلبها . لما كان ذلك ، وكانت المذكورة قد نفذت العقوبة المقضي بها اعتباراً من تاريخ 27/5/2008 وحتى 27/11/2008 وتقدمت بهذا الطلب بتاريخ 13/9/2012 بما مفاده أنه لم تمض مدة الست سنوات المطلوبة حسبما أشار بذلك نص المادة 537/2 من قانون الاجراءات الجنائية الأمر الذي يكون معه طلب رد الاعتبار وقد تم تقديمة قبل الموعد المقرر قانوناً بنص المادة 537/2 من قانون الاجراءات الجنائية " ، لما كان ذلك ، وكان المقصود برد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه ، ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار محو جميع الآثار الجنائية للحكم ، ورد الاعتبار هو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه ، وقد نظم الشارع قواعد رد الاعتبار في المواد 536 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة 536 من القانون - المشار إليه -على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناءً على طلبه ، ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة ، ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية ، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد ، كما حددت المادة 537 من ذات القانون شروط الحكم برد الاعتبار بما نصت عليه من أنه " يجب لرد الاعتبار أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضي المدة ، ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه قد استوفى مدة العقوبة كاملة إذا كانت مقيدة للحرية بما فيها فترة الإفراج الشرطي . ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " ، وكان من المقرر أن العبرة في توافر شروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها وهل هي عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل توقيع العقاب ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على طالبة رد الاعتبار هي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل – وهي عقوبة جنحة – لا يشترط القانون لرد الاعتبار القضائي عنها سوى انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها ولا يغني عنه أن الجريمة المعاقب عنها بوصف الجناية ؛ طالما أن العبرة في قواعد رد الاعتبار هي بالعقوبة المحكوم بها لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الطلب ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق