جلسة 11 من يناير سنة 2016
(11)
الطعن رقم 7520 لسنة 82 القضائية
أمر بألَّا وجه . قانون " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز
الطعن فيه من الأحكام " .
المواد 193 ، 194 ، 212 إجراءات
جنائية و30 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟
الطعن
بالنقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى الجنائية وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق . غير
جائز . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 30
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57
لسنة 1959 ، إذ نصت على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول
عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية
الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية : 1- ...
2- ... 3- ... " فقد قصرت حق الطعن بالنقض ، على الأحكام النهائية الصادرة من
آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق
النقض – وهو طريق استثنائي – إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها
الدعوى ، أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيًا كان نوعها ،
فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض ، إلَّا بنص
خاص ، وهو ما فعله المشرع عندما بيَّن طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة
، أو من محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة – في غرفة المشورة – برفض الاستئناف
المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة ، بألَّا
وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة
أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل
إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في الرابع من نوفمبر سنة 1981
والمعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن
" تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية
" . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات ....
بتاريخ الرابع عشر من يوليه 2012 ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر ، لا تجيز الطعن
إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة
الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
، وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق ، يكون غير جائز ، وهو ما
يتعين القضاء به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنين ثلاثمائة جنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
صدر قرار النيابة العامة في المحضر
رقم .... إداري .... باستبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق واستمرار قيد الأوراق
بدفتر الشكاوى الإدارية .
فقرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن
في هذا القرار أمام محكمة جنايات .... .
والمحكمة قضت في 14 من يوليه سنة 2012
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر بألَّا وجه - المطعون فيه - وإعادة
الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق - على النحو الوارد بالأسباب – بعد أن كيَّفت
الأمر بأنه أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن المادة 30
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أن : " لكل من النيابة
العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام
محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك
في الأحوال الآتية : 1- ... 2- ... 3- ...
" فقد قصرت حق الطعن بالنقض ، على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد
الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق
استثنائي – إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أمام
القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيًا كان نوعها ، فإنه لا يجوز
الطعن فيها بالنقض ، إلَّا بنص خاص ، وهو ما فعله المشرع عندما بيَّن طرق الطعن في
الأمر الصادر من مستشار الإحالة ، أو من محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة – في غرفة
المشورة – برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من
النيابة العامة ، بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر من مستشار الإحالة
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية
باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون
الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في
الرابع من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981، والذي نصت
المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من
قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر
من محكمة جنايات .... بتاريخ الرابع عشر من يوليه 2012 ، وكانت المادة 30 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة
الذكر ، لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن
في قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية ، وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق ، يكون غير
جائز ، وهو ما يتعين القضاء به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنين ثلاثمائة
جنيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق