الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 نوفمبر 2020

الطعن 7520 لسنة 82 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 11 ص 112

 جلسة 11 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، نبيل مسعود ، حمودة نصار ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة .
--------

(11)

الطعن رقم 7520 لسنة 82 القضائية

أمر بألَّا وجه . قانون " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المواد 193 ، 194 ، 212 إجراءات جنائية و30 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

الطعن بالنقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق . غير جائز . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية : 1- ... 2- ... 3- ... " فقد قصرت حق الطعن بالنقض ، على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيًا كان نوعها ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض ، إلَّا بنص خاص ، وهو ما فعله المشرع عندما بيَّن طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة ، أو من محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة – في غرفة المشورة – برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة ، بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في الرابع من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ الرابع عشر من يوليه 2012 ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر ، لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنين ثلاثمائة جنيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

صدر قرار النيابة العامة في المحضر رقم .... إداري .... باستبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية .

فقرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن في هذا القرار أمام محكمة جنايات .... .

والمحكمة قضت في 14 من يوليه سنة 2012 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر بألَّا وجه - المطعون فيه - وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق - على النحو الوارد بالأسباب – بعد أن كيَّفت الأمر بأنه أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية : 1- ... 2- ... 3- ... " فقد قصرت حق الطعن بالنقض ، على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيًا كان نوعها ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض ، إلَّا بنص خاص ، وهو ما فعله المشرع عندما بيَّن طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة ، أو من محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة – في غرفة المشورة – برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة ، بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في الرابع من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ الرابع عشر من يوليه 2012 ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر ، لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنين ثلاثمائة جنيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق