جلسة 11 من يناير سنة 2016
(12)
الطعن رقم 12345 لسنة 84 القضائية
(1) مواد مخدرة . حظر التجوال . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي
إحراز مخدر بغير قصد ومخالفة قرار حظر التجوال وفقاً للمادة 310 إجراءات جنائية .
(2) مواد مخدرة . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
مثال لتسبيب
سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر .
(3) دفوع " الدفع بكيدية الاتهام"
" الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
القول بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء
الصلة بالمضبوطات والمنازعة في صورة الواقعة وأقوال الشهود التي اطمأنت إليها
المحكمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " "
إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
تعييب
التحقيق الذي تم في مرحلة سابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن
على الحكم .
مثال .
(5) حظر
التجوال . قانون " تفسيره" " سريانه " " تطبيقه " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الفقرة الأخيرة
من المادة الخامسة عقوبات . مفادها ؟
نعي الطاعن على الحكم عدم إعماله المادة الخامسة
عقوبات بالنسبة لتهمة خرق حظر التجوال لانتهاء العمل بقراره . غير مقبول . علة ذلك
؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ".... إنه في الساعة
الثالثة والنصف من صباح يوم .... وهي فترة حظر التجوال وفقًا لقرار رئيس الوزراء
رقم 77 لسنة 2013 ما أن شاهد الطاعن ضابط الواقعة بالطريق حتى لاذ بالفرار بعد أن
ألقى بحقيبة سوداء بضبطها وفضها تبين أنها تحوي مائة وعشرين قرصًا لعقار
الترامادول المخدر وكان إحرازه العقاقير المخدرة بغير قصد من قصود الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال
المصرح بها قانونًا ....". وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة – بهذه
الصورة – في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، وتقرير
المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها . لما كان
ذلك ، وكان ما حصَّله الحكم في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – يُحقق
حكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وتتوافر به
كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز مخدر بغير قصد من القصود ، ومخالفة قرار حظر
التجوال اللتين دان الطاعن بهما ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب .
2- لما
كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن الطاعن هو الذي ألقى بنفسه الحقيبة التي بها
المخدر بمجرد أن رأى ضابط الواقعة والذي التقطها وتحقق مما تحتوي عليه – من أقراص مخدرة – وكان إلقاؤه لتلك الحقيبة يعتبر
تخليًا منه عنها ، ويخوَّل كل من يجدها أن يلتقطها ، فإذا هو فتحها ووجد
فيها مخدرًا ، فإن الطاعن يكون في حالة تلبس بإحراز ذلك المخدر ، ويكون الدليل على
ثبوت الواقعة ضده مستمدًا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ، ولم يكن وليد قبض
أو تفتيش وقع عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبَه له .
3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلي
أقوال شاهد الإثبات وتحرياته وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة
حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال الضابط وتحرياته
، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط ، محض جدل في
تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته لدى
محكمة النقض .
4- لما كان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض
النيابة العامة عن سماع شهود النفي ، ولم يطلب إلي المحكمة إجراء في هذا الخصوص ،
فليس له - من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ،
ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي تم في
المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
5- لما كانت
الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على " .... أنه في
حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك عن فعل وقع
مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول
دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ... " ، قد أفادت في غير
لبس ولا غموض ، أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة ، أي التي تنهى عن ارتكاب فعل في
مدة زمنية محددة ، فهي التي يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة ، بغير حاجة إلى
صدور قانون بإلغائها ، وكان القرار المؤثم – للجريمة الثانية – الرقيم 772 لسنة
2013 الصادر بإعلان حظر التجوال طوال مدة إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم
532 لسنة 2013 والمحدد بمدة ثلاثين يومًا ، وقرار مده لمدة شهرين الرقيم 587 لسنة
2013 ، قد أوقع عقوبة السجن لكل من يُخالف حظر التجوال بعدة محافظات ، من بينها
محافظة .... التي حدثت الواقعة في دائرتها - من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة
السادسة من صباح اليوم التالي - مما يعني أنه يعد من القوانين المؤقتة – بما يتفق
وما سبقت الإشارة إليه – مما تكون المحكمة على حق ، إذ هي جرت في قضائها على هذا
الأساس ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن ، غير مقترن بالصواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهر " ترامادول "
المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . 2- تواجد بالطريق العام مخترقًا حظر التجوال الصادر بقرار رئيس
مجلس الوزراء .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 1 ، 39 من قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال ، والمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند الأخير
من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى ، وبالسجن ثلاث
سنوات عن التهمة الثانية مع مصادرة العقاقير المخدرة المضبوطة ، باعتبار أن إحراز
المخدر بغير قصد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر " الترامادول " بغير قصد من القصود ،
ومخالفة قرار حظر التجوال ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ،
والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى
بيانًا تتحقق به أركان جريمة اختراق حظر التجوال ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان
القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها الضابط شاهد الإثبات ، وعوَّل
على أقوال هذا الضابط وتحرياته ، رغم بطلانها ، وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن
الشهادة ، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، وضرب صفحًا عن دفوعه بكيدية الاتهام
وتلفيقه ، وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، وعدم تواجده بمكان الواقعة آن حدوثها ،
وقعدت النيابة ومن بعدها المحكمة عن سماع شهود النفي ، وأخيرًا لم يُعمل الحكم في
حقه نص المادة الخامسة من قانون العقوبات – بالنسبة للتهمة الثانية – لانتهاء
العمل بقرار حظر التجوال . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ".... إنه في الساعة
الثالثة والنصف من صباح يوم .... وهي فترة حظر التجوال وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم
77 لسنة 2013 ما أن شاهد الطاعن ضابط الواقعة
بالطريق حتى لاذ بالفرار بعد أن ألقى بحقيبة سوداء بضبطها وفضها تبين أنها
تحوي مائة وعشرين قرصًا لعقار الترامادول المخدر وكان إحرازه العقاقير المخدرة
بغير قصد من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ....". وساق
الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة – بهذه الصورة – في حق الطاعن أدلة سائغة
مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلي ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما حصَّله الحكم في بيانه لواقعة
الدعوى – على السياق المتقدم – يُحقق حكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية ، وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز مخدر
بغير قصد من القصود ، ومخالفة قرار حظر التجوال اللتين دان الطاعن بهما ، ومن ثم
تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة في
الحكم هي أن الطاعن هو الذي ألقى بنفسه الحقيبة التي بها المخدر بمجرد أن رأى ضابط
الواقعة والذي التقطها وتحقق مما تحتوي عليه –
من أقراص مخدرة – وكان إلقاؤه لتلك الحقيبة يعتبر تخليًا منه عنها ،
ويخوَّل كل من يجدها أن يلتقطها ، فإذا هو فتحها ووجد فيها مخدرًا ، فإن الطاعن
يكون في حالة تلبس بإحراز ذلك المخدر ، ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدًا
من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ، ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه ، ومن
ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبَه له . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلي أقوال شاهد الإثبات وتحرياته
وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به
المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال الضابط وتحرياته ، والقول بكيدية الاتهام
وتلفيقه ، وانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل
به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض
النيابة العامة عن سماع شهود النفي ، ولم يطلب إلي المحكمة إجراء في هذا الخصوص ،
فليس له - من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي
حاجة لإجرائه ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي تم في المرحلة
السابقة على المحاكمة ، مما لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم . لما كان ذلك
، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على "
.... أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك عن فعل
وقع مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا
يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم
بها .... " ، قد أفادت في غير لبس ولا غموض ، أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة
، أي التي تنهى عن ارتكاب فعل في مدة زمنية
محددة ، فهي التي يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة ، بغير حاجة إلى صدور
قانون بإلغائها ، وكان القرار المؤثم – للجريمة الثانية – الرقيم 772 لسنة 2013
الصادر بإعلان حظر التجوال طوال مدة إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم 532
لسنة 2013 والمحدد بمدة ثلاثين يومًا ، وقرار مدَّه لمدة شهرين الرقيم 587 لسنة
2013 ، قد أوقع عقوبة السجن لكل من يُخالف حظر التجوال بعدة محافظات ، من بينها
محافظة .... التي حدثت الواقعة في دائرتها - من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة
السادسة من صباح اليوم التالي - مما يعني أنه يعد من القوانين المؤقتة – بما يتفق
وما سبقت الإشارة إليه – مما تكون المحكمة على حق ، إذ هي جرت في قضائها على هذا
الأساس ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن ، غير مقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق