الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 نوفمبر 2020

الطعن 4859 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 82 ص 505

جلسة 29 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

-------------------

(82)
الطعن رقم 4859 لسنة 56 القضائية

 (1)تبديد. بيع. مقايضة. قانون "تفسيره".
سريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها. اعتبار كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. المادة 485 مدني.
تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه بتسليم ما قايض به إلى المتعاقد الأخر. أثره؟
استمرار حيازة أحد المتعاقدين لما قايض به رغم انتقال ملكيتها للمتعاقد الآخر. مفاده؟
 (2)تبديد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.
العبرة في ذلك بحقيقة الواقع.
 (3)تبديد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت. غير جائز أمام النقض.
 (4)إثبات "شهود". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبيئة في المواد المدنية. عدم تعلقه بالنظام العام.
السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. العدول عنه بعد ذلك غير جائز.

-----------------
1 - لما كانت المادة 485 من القانون المدني قد نصت على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" وكان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التي قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التي قايض عليها تنتقل إلى المدعي بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة وإذ كانت تلك الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإنه أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمني بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية هو عقد وديعة وتصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات هو عقد الوديعة.
2 - من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع.
3 - من المقرر أنه لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل، وكان ما استخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعن والمجني عليه يحكمها عقد من عقود الائتمان (عقد الوديعة) هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً في القانون ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع الشهود بجلسة 6/ 12/ 1982 ولم يدفع قبل سماع الشاهدين بعدم جواز الإثبات بالبينة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سكوته تنازلاً ضمنياً عن الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون لأن القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ العدول عن هذا التنازل ويضحى منعاه في هذا الشأن في غير محله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح آجا ضد الطاعن بوصف أنه بدد الماشية المبينة بعريضة الدعوى المملوكة له. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح آجا قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أسس قضاءه وعلى أن الطاعن يعتبر حائزاً للماشية المقال بتبديدها بصفة وكيلاً عن المتعاقد مع المدعي بالحقوق المدنية مع أن الاتفاق المبرم بين هذا الأخير وبين المتعاقد معه لا يسري في حق الطاعن وحجته قاصرة على طرفيه فحسب كما أن الحكم لم يعرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز الإثبات بالبينة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعي بالحقوق المدنية اتفق مع...... على أن ينقل كل منهما إلى الآخر على سبيل المقايضة ملكية ماشيته وأنه تنفيذاً لهذا الالتزام فقد سلم المدعي بالحقوق المدنية للمتعاقد معه ماشيته على أن يتسلم من هذا الأخير ماشية المدعي بالحقوق المدنية الموجودة في حيازة الطاعن على سبيل الوديعة وأن الطاعن امتنع عن تسليمها واحتسبها لنفسه بنية تملكها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من المدعي بالحقوق المدنية والمتعاقد معه. لما كان ذلك وكانت المادة 485 من القانون المدني قد نصت على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" وكان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التي قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التي قايض عليها تنتقل إلى المدعي بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة وإذ كانت تلك الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإنه أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمني بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية هو عقد وديعة وتصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات هو عقد الوديعة، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل، وكان ما استخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعن والمجني عليه يحكمها عقد من عقود الائتمان (عقد الوديعة) هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً في القانون ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع الشهود بجلسة 6/ 12/ 1982 ولم يدفع قبل سماع الشاهدين بعدم جواز الإثبات بالبينة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سكوته تنازلاً ضمنياً عن الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون لأن القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ العدول عن هذا التنازل ويضحى منعاه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق