جلسة 26 من ديسمبر سنة 2016
(118)
الطعن رقم 23147 لسنة 85
القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
.
بيان الحكم واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما
وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً
خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها .
(2)
إهانة محكمة قضائية . قصد جنائي . باعث. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات . مناط
تحققه ؟
تدليل المحكمة صراحة أن الجاني قصد الإساءة أو الإهانة . غير لازم . متى أثبتت صدور الألفاظ
المهينة منه .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إغفال الحكم تحصيل مرافعة النيابة العامة . لا يقدح في سلامته .
ما دام لم يكن لها أثر في قضائه . علة ذلك ؟
(5) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
انعقاد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجرى فيه
جلسات المحكمة الابتدائية . غير لازم . المادة الثامنة من القرار بقانون 46 لسنة
١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية .
(6)
إجراءات " إجراءات المحاكمة ". محضر الجلسة .
تقييد
دخول قاعة الجلسة بتصريح . لا يتنافى مع العلانية . ما دام أن الثابت بمحضر الجلسة
صدور الحكم وتلاوته علنًا . علة ذلك ؟
(7) تقرير التلخيص . محكمة
الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ".
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر
الاستئنافية . أساس ذلك ؟
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة "
. بطلان .
عدم سؤال المتهم عن تهمته . لا يرتب
البطلان . علة وأساس ذلك ؟
(9) إهانة محكمة قضائية . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
. محاماة .
حضور محام مع متهم بجنحة معاقب
عليها بالحبس أو الغرامة . غير لازم .
سكوت
المتهم أو محاميه عن الترافع بجنحة إهانة محكمة قضائية المعاقب عليها بالحبس
جوازًا . لا إخلال بحق الدفاع . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن
ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية .
2- من
المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة
١٣٣ من قانون العقوبات تعمد الجاني توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت
للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها
على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الشأن لا يكون له محل .
3- من
المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على
أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته
فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
بها ، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشاهد ، فإن هذا
الوجه من النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي في
تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب .
4- من
المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل مرافعة النيابة والتحدث عنها
لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعوّل عليها ، والأصل أن المحكمة لا
تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين هذه
العقيدة .
5- لما كانت
المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في ذات المبنى
الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وكانت محكمة الجنايات التي نظرت
الدعوى الراهنة وفصلت فيها قد انعقدت في مدينة ....- وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإن انعقادها يكون صحيحًا .
6- لما كان
يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد
أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسة علنية وأن الحكم صدر وتُلي علنًا ، فإن ما يثيره
الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود
من ذلك هو تنظيم الدخول .
7- من
المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات
الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا
الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب ، فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا
يكون له محل .
8- من
المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن
تهمته هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة ، فلا يترتب على مخالفتها بطلان .
9- لما
كانت التهمة التي دين بها الطاعن في الحكم المطعون فيه تشكل جنحة الإهانة المعاقب
عليها – بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات – بالحبس مدة لا
تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه ، وكان القانون لا يستوجب
حضور محام مع متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس جوازًا ، وأنه لا يجوز أن ينبني على
سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة في مثل تلك الجنحة الطعن على الحكم بدعوى
الإخلال بحق الدفاع ، ما دام لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية
بالجلسة ، ومن ثم فإن الطعن بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
حرَّكت محكمة الجنايات
الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما :
1- أهانا بالقول محكمة
قضائية " ممثل النيابة الحاضر بالدائرة .... جنايات .... " وأهان الثاني
رئيس المحكمة أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى رقم .... جنايات .... المقامة ضدهما
وآخرين بأن وجها لهما العبارات المبينة بالأوراق .
2- أخلا بمقام وكيل
النيابة الحاضر مع دائرة محكمة الجنايات ورئيس المحكمة سالفة الذكر بأن وجَّه
للأول العبارات المبينة بالأوراق بينما وجَّه الثاني لرئيس المحكمة العبارة
المبينة بالأوراق وهما بصدد نظر دعوى مقامة ضدهما وآخرين .
والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 133/2 ، 171 ، 186/1 من قانون العقوبات
بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن
الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إهانة محكمة قضائية والإخلال بمقام قاض حال كونه عائدًا قد شابه
القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وران
عليه البطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي آخذه
بها ، كما لم يستظهر توفر قصد الإهانة لدى الطاعن ، وعوَّل في قضائه على أقوال
شاهد الإثبات رغم ما يحيط بها من شكوك ، كما أغفل تحصيل مرافعة النيابة أثناء
المحاكمة وما ورد بها من عبارات ماسة باعتبار الطاعن ، هذا إلى أن انعقاد الجلسة التي
نظرت فيها الدعوى جاء باطلاً لحصوله في معهد أمناء الشرطة ، مما لا محل معه لعقاب
الطاعن طبقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات ، كما وأن
إجراءات المحاكمة وقعت باطلة لعدم توافر العلانية في تلك الجلسة ؛ ذلك لأن الدخول
إلى قاعتها لم يكن مسموحًا به إلَّا بتصاريح ، هذا فضلاً عن أن أوراق الدعوى قد
خلت من تقرير تلخيص لوقائعها ، وأخيرًا فإن
المحكمة لم تواجه الطاعن بالتهمة المسندة إليه ، كما أصدرت حكمها دون سماعه أو
محاميه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم
يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً
لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك
، وكان يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣
من قانون العقوبات تعمد الجاني توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف
بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا
حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو
الإهانة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك
، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله
مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن
ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشاهد ، فإن هذا الوجه
من النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع
دون معقب . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في
سلامة الحكم إغفاله تحصيل مرافعة النيابة والتحدث عنها ، لأنها لم تكن ذات أثر في
قضاء المحكمة ولم تعوّل عليها ، والأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال
بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين هذه العقيدة . لما كان ذلك ،
وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية لم
تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية
، وكانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى الراهنة وفصلت فيها قد انعقدت في مدينة
.... - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإن انعقادها يكون صحيحًا . لما كان ذلك ،
وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه
قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسة علنية وأن الحكم صدر وتُلي علنًا ، فإن ما
يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن
المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب
على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون
الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا
الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب ، فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة
الجنايات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال
المتهم عن تهمته هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة ، فلا يترتب على مخالفتها
بطلان . لما كان ذلك ، وكانت التهمة التي دين بها الطاعن في الحكم المطعون فيه
تشكل جنحة الإهانة المعاقب عليها – بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون
العقوبات – بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه ،
وكان القانون لا يستوجب حضور محام مع متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس جوازًا ، وأنه
لا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة في مثل تلك الجنحة الطعن
على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعي أن المحكمة قد منعته من
المرافعة الشفوية بالجلسة ، ومن ثم فإن الطعن بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير
أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق