برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقى أحمد الخولى محمد الاتربى و عادل فتحى
نواب رئيس المحكمة
---------------
(1) تأمينات اجتماعية " الاشتراك في التأمين : معاش " .
تقادم " تقادم مسقط " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق
القانون : مخالفة القانون " .
المؤمن عليه المشترك في التأمين وفقاً لأحكام القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ .
حقه في صرف المعاش المستحق اعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق
. حالة عدم الاشتراك . استحقاقه له اعتباراً من أول الشهر الذى تقدم فيه بطلب
الصرف . مؤداه . اشتراك المطعون ضده في التأمين وفقاً للقانون سالف البيان وبلوغه
سن الخامسة والستين في ١٣ / ٦ / ١٩٨٧. استحقاقه المعاش من ذلك التاريخ . التزام
الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(2) تأمينات اجتماعية " الاشتراك في التأمين : معاش " .
تقادم " تقادم مسقط " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق
القانون : مخالفة القانون " .
التقادم الخمسي . مناطه . تكرار الالتزام ودوريته واستمراره . م ٣٧٥
مدنى . التزام الهيئة بأداء المعاشات للمستحقين كل شهر . اتصافه بالدورية والتجدد
. خضوعه للتقادم الخمسي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة
للقانون .
---------------
1 - مفاد النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار
قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل على أن المؤمن عليه المشترك في التأمين طبقاً
لأحكام هذا القانون الحق في صرف المعاش المستحق له اعتباراً من أول الشهر الذى
تحقق فيه واقعة استحقاق المعاش ، ويستحق في الحالات التى لم يتم فيها الاشتراك
اعتباراً من أول الشهر الذى تقدم فيه بطلب الصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت
بالأوراق أن المطعون ضده قد اشترك في التأمين وفق أحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠
تحت رقم تأمينى – ٠٥١٠٩٠٦٠٨ اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٧٦ وقد بلغ سن الخامسة والستين
في ١٣ / ٦ / ١٩٨٧ وهى تاريخ تحقق واقعة استحقاقه المعاش وليس من تاريخ تقديم طلبه
بصرف المعاش ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته
في صرف المعاش اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني على أن
يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والأراضي الزراعية
ومقابل الحكر والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات " يدل
على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق
الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم
بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ، وكانت المعاشات بحكم التزام
الهيئة الطاعنة بأدائها إلى المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم كل شهر طوال مدة
استحقاقهم لها تتصف بالدورية والتجدد ، فإنها تكون خاضعة لحكم هذه المادة فتتقادم
بخمس سنوات لا سيما وأن القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن التأمين الاجتماعى الشامل قد
جاء خلواً من نص ينظم تقادم صرف المعاش وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في متجمد المعاش بالتقادم
الخمسى بمقولة إن هذا المعاش لا يخضع للتقادم الخمسى ورتب على ذلك قضائه بإلزام
الطاعنة بأن تؤدى له متجمد المعاش اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ حتى ١ / ٩ / ١٩٩٧
بالرغم من سقوط حقه في صرف المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على ١ / ١٠ /
١٩٩٧ تاريخ قيام الطاعنة بصرفه إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
--------------
الوقائع
فى يوم 11/4/2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف
الصادر بتاريخ 21/2/2010 في الاستئناف رقم 1502 لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 26/4/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقضه .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 8/5/2013 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو
مُبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت
الحكم بجلسة اليوم .
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر/ عادل فتحى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 899 لسنة 1999 عمال ببا الابتدائية على
الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى
إليه الفروق المالية ومتجمد المعاش وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 اعتباراً من
1/7/1987 حتى 1/9/1997 ، وقال بياناً لها إنه مشترك لدى الطاعنة طبقاً لقانون نظام
التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقام بسداد كامل الأقساط حتى بلوغه سن
المعاش في عام 1987 وإذ قامت الطاعنة بصرف المعاش له اعتباراً من 1/10/1997 بالرغم
من أحقيته في الصرف اعتباراً من 1/7/1987 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان .
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/8/2000 بإلزام الطاعنة أن
تؤدى للمطعون ضده
مبلغ 2831 جنيهاً متجمد معاش اعتباراً من 1/7/1987 حتى 1/9/1997.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 1502 لسنة
38 ق ، وبتاريخ 21/2/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على
المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول
من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في متجمد المعاش اعتباراً من
1/7/1987 حتى 1/9/1997 باعتباره الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ببلوغه سن
المعاش في 1/7/1987 – الخامسة والستين – في حين إنه لم يسبق له الاشتراك طبقاً
للقانون 112 لسنة 1980 قبل هذه السن ومن ثم لا يستحق هذا المعاش إلا من تاريخ
تقديم طلب الصرف عملاً بالمادة 18 من القانون المذكور ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون
رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل على أنه "
يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق واستثناء من
حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يقم
بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب
الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف .... " يدل على أن
المؤمن عليه المشترك في التأمين طبقاً لأحكام هذا القانون الحق في صرف المعاش
المستحق له اعتباراً من أول الشهر الذى تحقق فيه واقعة استحقاق المعاش ، ويستحق في
الحالات التى لم يتم فيها الاشتراك اعتباراً من أول الشهر الذى تقدم فيه بطلب
الصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد اشترك في التأمين
وفق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 تحت رقم تأمينى – 051090608 اعتباراً من
1/1/1976 وقد بلغ سن الخامسة والستين في 13/6/1987 وهى تاريخ تحقق واقعة استحقاقه
المعاش وليس من تاريخ تقديم طلبه بصرف المعاش ، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في صرف المعاش اعتباراً من
1/7/1987 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على
غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضده في متجمد
المعاش بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى بمقولة إن هذا
المعاش لا يخضع لهذا التقادم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 375
من القانون المدنى على أن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى ولو أقر به المدين كأجرة
المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا
والأجور والمعاشات " يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون
الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً
لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ،
وكانت المعاشات بحكم التزام الهيئة الطاعنة بأدائها إلى المؤمن عليهم أو المستحقين
عنهم كل شهر طوال مدة استحقاقهم لها تتصف بالدورية والتجدد ، فإنها تكون خاضعة
لحكم هذه المادة فتتقادم بخمس سنوات لا سيما وأن القانون 112 لسنة 1980 بشأن
التأمين الاجتماعى الشامل قد جاء خلواً من نص ينظم تقادم صرف المعاش وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون
ضده في متجمد المعاش بالتقادم الخمسى بمقولة إن هذا المعاش لا يخضع للتقادم الخمسى
ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له متجمد المعاش اعتباراً من 1/7/1987
حتى 1/9/1997 بالرغم من سقوط حقه في صرف المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة
على 1/10/1997 تاريخ قيام الطاعنة بصرفه إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه من الحكم صالح للفصل فيه ولما
تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1502 لسنة 38 ق بنى سويف بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في متجمد المعاش عن الفترة السابقة على
الخمس سنوات السابقة على صرفه إليه اعتباراً 1/10/1997 وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من
متجمد المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على 1/10/1997 وحكمت في موضوع
الاستئناف رقم 1502 لسنة 38 ق بنى سويف بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به
من إلزام الطاعنة بأن تؤدى المطعون ضده متجمد المعاش عن الفترة السابقة على الخمس
سنوات السابقة على صرفه إليه في 1/10/1997 . وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت
المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق