جلسة 10 من يناير سنة 2016
(8)
الطعن رقم
33760 لسنة 83 القضائية
(1) إثبات "
بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال
الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بأقوال الشاهد . مفاده ؟
المنازعة في
صورة الواقعة وأقوال المجني عليه والتحريات . جدل موضوعي أمام محكمة النقض . غير
مقبول .
(2) إثبات " استعراف " . محكمه الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة
الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . ما دامت اطمأنت إليه . المجادلة في ذلك .
غير مقبولة . علة ذلك ؟
(3) إثبات "
استعراف " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بأن
تعرف الشاهد على المتهم كان نتيجة تأثير من رجال الشرطة لأول مرة أمام محكمة النقض
. غير مقبول . علة ذلك ؟
(4) استدلالات . حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من
أدلة .
اطمئنان
الحكم إلى تحريات الشرطة واطراحه الدفع بعدم جديتها برد سائغ . كفايته . الجدل
الموضوعي أمام النقض . غير جائز .
(5) إجراءات " إجراءات
التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم
تنفيذ مجري التحريات لإذن تتبع الهاتف موضوع السرقة وعدم ضبطه طالب شرائه . تعييب للتحقيق
الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن .
وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
النعي على
الحكم بالتناقض والتخاذل دون بيان وجهه . غير مقبول .
(7) دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور إذن
التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بصدور
الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً عليه .
التفات الحكم عن البرقيات التلغرافية المقدمة تدليلاً على تمام القبض قبل
صدور الإذن . صحيح . علة
ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
(8) إثبات " شهود "
" إقرار " . دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن
بقصور الحكم في اطراح دفعه ببطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره تحت تأثير الإكراه .
غير مجد . مادام لم يستند إليه في الإدانة .
إيراد الحكم
بأقوال الضابط أنه واجه الطاعن فأقر بارتكابه الواقعة . لا يعد إقراراً من الطاعن
. هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة .
(9) إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
(10) ارتباط
. اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الارتباط " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير قيام
الارتباط وفقاً للمادة 32 عقوبات . موضوعي .
لمحكمة
الجنايات فصل الجناية عن الجنحة المحالة إليها معها والقضاء بعدم اختصاصها
بالأخيرة . متى لم يكن بينهما ارتباط . الجدل في ذلك أمام النقض . غير جائز .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال
الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ؛ فإن
ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها
أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه
ومن تعرف الأخير على الطاعن بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة ، وهي أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من
الأوراق ، فإن ما يثيره بشأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه والتحريات ينحل إلى
جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما
لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كان من
حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ، مادامت قد اطمأنت إليه ، إذ
العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي
اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل
من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة .
3- لما كان البيِّن من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شئياً عن أن تعرف الشاهد الأول عليه كان نتيجة
تأثير من رجال المباحث ، فلا يقبل منه إثارته ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما
يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
4- من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة
الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها قرينه معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع
بعدم جدية التحريات واطرحته بردٍ سائغٍ وأبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير
أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
5- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي
بشأن عدم تنفيذ الضابط مجري التحريات لإذن تتبع الهاتف موضوع السرقة وعدم قيامه
بضبط طالب شرائه لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على
المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن
أن يكون واضحاً ومحدداً ، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن وجه التناقض والتخاذل المقول
به في الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن
بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن
في هذا الصدد واطرحته بردٍ كافٍ وسائغٍ ، ولا ينال من سلامة الحكم التفاته
عن البرقيات التلغرافية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن القبض عليه تم قبل
صدور الإذن ؛ لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، ولمحكمة
الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل
والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة
في الدعوى – كالحال في الدعوى المطروحة - ، ولما كان البيِّن من الاطلاع على محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ،
فليس له - من بعد – أن نعي عليها قعودها عن
إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون
لا محل له .
8- لما كان لا جدوى من النعي على
الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر الضبط لصدوره تحت
تأثير الإكراه ، مادام البيِّن من الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم ومن
استدلاله - أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن المدعى
ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الإقرار ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد
بأقوال ضابط الواقعة – حسبما حصَّلها الحكم – من أنه واجه الطاعن فأقر بارتكابه
الواقعة ؛ إذ هو لا يعد إقراراً من الطاعن بما أسند إليه ، وإنما مجرد قول للضابط
يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن .
9- لما كان البيِّن من مطالعة محضر
جلسة المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص أن الهاتف المضبوط
كان بحوزة أحد مرشدي الشرطة ، فليس له أن ينعي على المحكمة – من بعد – قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.
10- لما كان تقدير قيام الارتباط
المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات متعلقاً بموضوع الدعوى ، وكان لمحكمة
الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً ، حق فصل الجناية عن
الجنحة ، متى لم يكن بينهما ارتباط ، فان قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بجنحة إحراز
الطاعن لسلاح أبيض بغير ترخيص بعدما رأت عدم ارتباطها بجناية السرقة بالإكراه
باستخدام سلاح ناري لا مخالفة فيه للقانون ولا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة
النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين
بأنهم :
1-
سرقوا المبلغ المالي والهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين
للمجني عليه …. وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهم
الأول بجذب هاتفه الجوال عنوة وحال مقاومته له قام والمتهم الثاني بإطلاق عيارين
نارين صوبه من أسلحة نارية " فرد خرطوش " محدثين إصابته الموصوفة
بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من
أزرهم ومساعدتهم على الهرب فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك
الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين .
2- أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة
" فرد خرطوش " .
3- أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح
الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
4- المتهم الأول أحرز سلاحاً أبيض "
مطواة " دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وبجلسة .... ادعى وكيل المجني عليه
مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 10.001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث وغيابياً للثاني " الهارب " عملاً بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ،26 /1 ، 4 ، 30 /1 من القانون رقم 393 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً : بمعاقبة .... وشهرته .... ، و.... وشهرته .... بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات لكل منهما عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية . ثانياً : ببراءة .... مما نسب إليه . ثالثاً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بشأن ما أسند للمتهم الأول من تهمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بإحالتها إلى المحكمة المختصة . رابعاً : بإلزام المتهم الأول .... وشهرته .... بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدرة عشر آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت عما أصابه من أضرار وألزمته مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف . خامساً : قدرت مبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة للمحامي المنتدب مع المتهم الأول وذات المبلغ للمحامي المنتدب مع المتهم الثالث في الدعوى .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم
بطريق النقض في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بإكراه في الطريق العام وإحراز سلاح ناري غير مششخن
وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اعتنق صورة للواقعة
استمدها من أقوال المجني عليه وتحريات المباحث رغم عدم معقوليتها ، إذ لا يتصور أن
يقارف الطاعن فعلته مع المجني عليه في المنطقة التي يقيمان فيها سوياً ، وعوَّل
الحكم في الإدانة على تعرف المجني عليه على الطاعن بتحقيقات النيابة وبجلسة
المحاكمة بالرغم من أن ظروف الواقعة وتوقيت حدوثها لا يسمحان له بالتيقن من شخص
مرتكبها ودون أن تستوثق المحكمة من أن ذلك التعرف لم يكن بإيعاز من رجال المباحث ،
وعوَّل على تحريات المباحث في الإدانة وكمسوغ لإصدار أمر الضبط والتفتيش رغم عدم
جديتها بدلالة عدم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة ، واطرح دفع الطاعن في
هذا الشأن برد قاصر ودون أن تفطن المحكمة إلى دلالة عدم تنفيذ مُجري التحريات لإذن
تتبع الهاتف موضوع السرقة وعدم ضبطه لطالب شرائه من الطاعن ، وقد شاب الحكم
التناقض والتخاذل، واطرح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور
الإذن بهما بدلالة البرقيات التلغرافية المُرسَلة إلى النيابة العامة قبل صدور
الإذن برد غير سائغ ، ولم تعن المحكمة بتحقيقه ، كما اطرح برد قاصر دفاع الطاعن
القائم على تعرضه لإكراه بدني للإقرار بارتكاب الواقعة بمحضر الضبط ، والتفت عما
قرره الطاعن بالتحقيقات من أن الهاتف المضبوط كان بحوزة أحد مرشدي الشرطة، وأخطأ إذ فصل الجنحة المسندة
إليه عن الجناية مع أنها مرتبطة بها بما كان يوجب توقيع عقوبة واحدة عنهما ، كل
ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ومن تعرف الأخير على الطاعن بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره بشأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه والتحريات ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ، مادامت قد أطمأنت إليه ، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شئياً عن أن تعرف الشاهد الأول عليه كان نتيجة تأثير من رجال المباحث ، فلا يقبل منه إثارته ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينه معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع بعدم جدية التحريات واطرحته بردٍ سائغٍ وأبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي بشأن عدم تنفيذ الضابط مجري التحريات لإذن تتبع الهاتف موضوع السرقة وعدم قيامه بضبط طالب شرائه لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن وجه التناقض والتخاذل المقول به في الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته بردٍ كافٍ وسائغٍ ، ولا ينال من سلامة الحكم التفاته عن البرقيات التلغرافية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن القبض عليه تم قبل صدور الإذن ؛ لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كالحال في الدعوى المطروحة - ، ولما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس له - من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر الضبط لصدوره تحت تأثير الإكراه ، مادام البيِّن من الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله - أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الإقرار ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة – حسبما حصَّلها الحكم – من أنه واجه الطاعن فأقر بارتكابه الواقعة ؛ إذ هو لا يعد إقراراً من الطاعن بما أسند إليه ، وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص أن الهاتف المضبوط كان بحوزة أحد مرشدي الشرطة ، فليس له أن ينعي على المحكمة – من بعد – قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان تقدير قيام الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات متعلقاً بموضوع الدعوى ، وكان لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً ، حق فصل الجناية عن الجنحة ، متى لم يكن بينهما ارتباط ، فان قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بجنحة إحراز الطاعن لسلاح أبيض بغير ترخيص بعدما رأت عدم ارتباطها بجناية السرقة بالإكراه باستخدام سلاح ناري لا مخالفة فيه للقانون ولا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق