الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 26820 لسنة 84 ق جلسة 3 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 20 ص 149

 جلسة 3 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي ، طارق بهنساوي ، عادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
----------

(20)

الطعن رقم 26820 لسنة 84 القضائية

إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام سائغاً.

جريمة استعمال الورقة المزورة . قيامها : بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة .
مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها . غير كافٍ . علة ذلك ؟

عدم بيان الحكم أركان جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالهم دون التدليل على فعل الاشتراك والعلم بالتزوير تدليلاً سائغاً . قصور .

الدفع بانتفاء علم الطاعن بتزوير المحررات وحسن نيته لتسلمه لها بصفته وكيلاً عن أحد المحامين . جوهري . وجوب مناقشة المحكمة له . استغنائها عن تحقيقه دون بيان علة ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب النقض .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلَّا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وبأن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلَّا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ، مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالهم دون بيان أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن ، كما وأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على أن المتهم – الطاعن – قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحررات ، ولم يدلل على علمه بتزويرها تدليلاً سائغاً ، إذ اكتفى بمجرد القول باشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي محضر الشرطة رقم .... وتقريري كشف طبي رقمي .... ، .... وتقريري كشف طبي ظاهري على جثة وصورتي قيد وفاة وشهادة من الجدول في القضية رقم .... ونموذج 40 نيابة لذات القضية وإعلامي وراثة شرعيين وتوكيل رسمي عام رقم .... ، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريره ومهره بتوقيعات وقام باستعمالها بأن قدمها إلى شركة .... للتأمين ، دون أن يتساند الحكم في ذلك إلى ثمة دليل يؤكد فعل اشتراك المتهم في تزوير تلك المحررات أو علمه بأنها مزورة سيما وأن المتهم – الطاعن – قد أثار دفاعاً مؤداه انتفاء علمه بتزوير تلك المحررات وحسن نيته ، ذلك أنه سلم إليه بصفته وكيلاً عن أحد المحامين ، وهذا يعد دفاعاً جوهرياً بواقعة لها أثر في الدعوى ينبئ على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما كان يتعين على المحكمة مناقشة هذا الدفاع ، فإن استغنت عن تحقيقه فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ ، إذ إن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى علي الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وهذا ما أغفلته المحكمة بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمــت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي " صورة رسمية من محضر الشرطة رقم .... والمنسوب صدوره لمركز شرطة .... وتقريري كشف طبي رقمي .... ، .... والمنسوب صدورهما لمستشفى .... العام وتقريري كشف طبي ظاهري على جثة وصورتي قيد وفاة رقمي .... ، .... والمنسوبين لمكتب صحة .... وشهادة من الجدول في القضية رقم .... ونموذج 40 نيابة لذات القضية والمنسوبين لنيابة .... الجزئية وإعلامي وراثة شرعيين منسوب صدورهما لمحكمة .... لشئون الأسرة وتوكيل رسمي عام رقم .... والمنسوب صدوره لمكتب توثيق .... ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائهم على غرار المحررات الصحيحة وأمده بالبيانات المراد تزويرها فاصطنعهم ومهرهم بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهات وكذا شعار الجمهورية لذات الجهات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2- قلد بواسطة الغير – آخر مجهول – قالب شعار الجمهورية الخاص بـــ " مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق .... ونيابة .... الجزئية ومستشفى .... المركزي ومركز شرطة .... ومكتب صحة .... ومحكمة .... لشئون الأسرة " ومهر بهم المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها للموظف المختص بشركة .... للتأمين للاعتداد بما جاء بها مع علمه بأمر تزويرها .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206 فقرة 1 بند 3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة 32/2 من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وتقليد أختام لجهات حكومية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه بتزوير المحررات الرسمية موضوع الدعوى سيما وأنه لم يكن سوى وكيلاً عن محام قدم بحسن نية طلب تسوية لصرف مبلغ التعويض أرفق به صورة بطاقته الشخصية ومهر الطلب بتوقيعه إلَّا أن الحكم التفت عن هذا الدفع رغم جوهريته ولم يعرض له إيراداً أو رداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن المقرر وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلَّا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وبأن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلَّا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ، مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالهم دون بيان أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن ، كما وأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على أن المتهم – الطاعن – قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحررات ، ولم يدلل على علمه بتزويرها تدليلاً سائغاً ، إذ اكتفى بمجرد القول باشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي محضر الشرطة رقم .... وتقريري كشف طبي رقمي .... ، .... وتقريري كشف طبي ظاهري علي جثة وصورتي قيد وفاة وشهادة من الجدول في القضية رقم .... ونموذج 40 نيابة لذات القضية وإعلامي وراثة شرعيين وتوكيل رسمي عام رقم .... ، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريره ومهره بتوقيعات وقام باستعمالها بأن قدمها إلى شركة .... للتأمين ، دون أن يتساند الحكم في ذلك إلى ثمة دليل يؤكد فعل اشتراك المتهم في تزوير تلك المحررات أو علمه بأنها مزورة سيما وأن المتهم – الطاعن – قد أثار دفاعاً مؤداه انتفاء علمه بتزوير تلك المحررات وحسن نيته ذلك أنه سلم إليه بصفته وكيلاً عن أحد المحامين ، وهذا يعد دفاعاً جوهرياً بواقعة لها أثر في الدعوى ينبئ على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما كان يتعين على المحكمة مناقشة هذا الدفاع ، فإن استغنت عن تحقيقه فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ ، إذ إن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى علي الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وهذا ما أغفلته المحكمة بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق