الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 33256 لسنة 84 ق جلسة 23 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 18 ص 140

جلسة 23 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الـرؤوف ، طارق سليم وأحمد أمين نواب رئيس المحكمة .
----------

(18)

الطعن رقم 33256 لسنة 84 القضائية

آثار . قانون " تفسيره " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها . ماهيتها ؟

المناطق المأهولة المتاخمة للأراضي أو المواقع الأثرية‏ والواقعة خارج نطاقها والممتدة حتى مسافة ثلاثة كيلو متر . خضوعها للقيود الواردة بقانون حماية الآثار دون حاجة لقرار يصدر بذلك . المناطق غير المأهولة . تحدد هيئة الآثار المسافة الخاضعة فيها لتلك القيود . أساس ذلك ؟

حكم الإدانة . بياناته ؟

خلو الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من بيان ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها ‏ وتحصيل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك‏ . قصور . يوجب نقضه والإعادة .‏

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة " ، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة – كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلَّا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها – ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمت حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق – ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبيَّن للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها " ، ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشركة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك " ، ثم نصت المادة 42/2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهى الأراضي والمواقع الأثرية وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلَّا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن ماهية المكان الذي أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصِّل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم قاموا بإجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص ، على النحو المبين بالأوراق .

 وطلبت عقابهم بالمواد 1 / 6 ، 32 ، 40 ، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً للأول والثاني وحضورياً للثالث بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً والمصاريف .

فاستأنف المحكوم عليه الثالث ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً أمام ذات المحكمة ، والتي قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم سنة والمصاريف .

فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه قام على المنازعة في أن الأرض محل الاتهام ليست أثرية وهو ما لم يعرض له الحكم ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

حيث إنه ولما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة " ، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة – كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلَّا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها – ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمت حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق – ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبيِّن للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها " ، ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشركة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك " ، ثم نصت المادة 42/2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي والمواقع الأثرية وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلَّا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن ماهية المكان الذي أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصِّل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق