الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 ديسمبر 2020

الطعن 7493 لسنة 5 ق جلسة 7 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 56 ص 493

 جلسة 7 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، عمرو الحناوي وأشـرف فريج نواب رئيس المحكمة وخالد الحادي .
--------

(56)

الطعن رقم 7493 لسنة 5 القضائية

نقض " المصلحة في الطعن " . نيابة عامة .

  المصلحة . أساس الطعن . انعدامها . أثره : عدم قبول الطعن . علة ذلك ؟

  القضاء في الطعن المرفوع من النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد . أثره : انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن على ذات الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المصلحة أساس الدعوى أو الطعن ، فإن انعدمت فلا تُقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة تكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها ، وأن من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ، وكان الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة جنح مستأنف .... بإدانة الطاعن بجريمة إقامة مبنى خارج الحيز العمراني قد سبق وأن تم الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة برقم .... ، وقُضي في الطعن المذكور بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .... الابتدائية للفصل فيها من جديد ، ومن ثم فإن مصلحته في الطعن الراهن تكون منتفية ، ويكون الطعن الراهن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إنه لما كانت المصلحة أساس الدعوى أو الطعن ، فإن انعدمت فلا تُقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة تكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها ، وأن من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ، وكان الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة جنح مستأنف .... بإدانة الطاعن بجريمة إقامة مبنى خارج الحيز العمراني قد سبق وأن تم الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة برقم .... ، وقُضي في الطعن المذكور بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .... الابتدائية للفصل فيها من جديد ، ومن ثم فإن مصلحته في الطعن الراهن تكون منتفية ، ويكون الطعن الراهن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق