جلسة 2 من يناير سنة 2016
(2)
الطعن رقم 3322 لسنة 85 القضائية
(1) مواد مخدرة . حظر التجوال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان
الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية لجريمتي إحراز مخدر بقصد
التعاطي وخرق قرار حظر التجوال وإيراد مؤدى الأدلة . لا قصور .
(2)
حظر التجوال . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم
توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟
التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص
مرتكبها .
اطراح الحكم دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش
استناداً لجواز القبض عليهم لتوافر حالة تلبسهم بارتكاب جريمة خرق حظر التجوال
التي تجاوز عقوبتها المدة المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .
صحيح .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "
سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
. موضوعى . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط
عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله
وكفايتها كدليل في الدعوى .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
منازعة الطاعنين في صورة الواقعة بقالة اختلاق الضابط حالة التلبس . غير
مقبولة . علة ذلك ؟
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها
" .
وجه
الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
النعي
بمخالفة الدليل للثابت بالأوراق دون تحديد مواطن الاختلاف . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم
المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله أنه : " بتاريخ .... الساعة
العاشرة مساءً وحال مرور النقيب معاون مباحث قسم .... بدائرة عمله أبصر المتهمين
يجلسون بجانب الطريق يتناولون المواد الكحولية وعند مشاهدتهم له قاموا بإلقائها
على الأرض وقت حظر التجوال وذلك بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء فتوجه إليهم
وبتفتيشهم وقائياً عثر مع الأول على سيجارة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر
داخل جيب بنطاله الأيسر كما عثر بجيب بنطال الثاني على ورقة بداخلها نبات يشبه
نبات البانجو المخدر وعثر مع الثالث على نصف شريط بداخله عدد ثلاثة أقراص يشتبه
لكونهم لعقار الترامادول وعلى قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر
وبمواجهتهم بما تم ضبطه أقروا بإحرازها بقصد التعاطي " وقد ثبت بتقرير المعمل
الكيماوي أن عينة المواد المخدرة المضبوطة هي لجوهر الحشيش وأجزاء لنبات الحشيش
" البانجو – القنب" وتحتوى على المادة الفعالة ، ودلًّل الحكم على ثبوت
الواقعة في حق الطاعنين بأدلة مستقاة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت من تقرير
المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بيَّن وعلى ما سلف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي
إحراز مخدر بقصد التعاطي وخرق قرار حظر التجوال ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص
منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنين
في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان
الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما يفيد حاصله : " أن ضابط
الواقعة شاهد الطاعنين يجلسون بجانب الطريق يتناولون المواد الكحولية وعند
مشاهدتهم له قاموا بإلقائها على الأرض في وقت
حظر التجوال وذلك بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء فتوجه إليهم وبتفتيشهم
عثر على المضبوطات ، فإن ذلك يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معرفة
بالقانون إضافة إلى وجودهم أثناء قرار حظر التجوال فإن القبض على المتهمين والحال
كذلك يكون صحيحاً ". لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها هو
من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون
تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع
المعروضة – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات
والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص
مرتكبها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خرق حظر التجوال – والتي أثبت الحكم أن
الطاعنين تم ضبطهم متلبسين بارتكابها تجاوز عقوبتها المدة المنصوص عليها بالمادة
34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم إذ رتب على ذلك توافر حالة التلبس في
حق الطاعنين وأجاز القبض عليهم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون المنعى على
الحكم في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة
متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط
عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عن الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها
كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع غيره لا يعيب الحكم ، مادامت المحكمة قد استخلصت
الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ولما كانت
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويرة للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون
من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل .
4- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى أن الدليل يخالف الثابت بالأوراق ، قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
أولاً : المتهمون : 1- أحرز كل منهم جوهراً مخدراً ( حشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- اخترقوا حظر
التجوال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بأن تجولوا بالطريق العام أثناء
سريان الحظر على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمان الأول والثاني : أحرز كل منهم جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) وكان
ذلك بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثالثاً : المتهم الثالث : أحرز جوهراً مخدراً ( ترامادول ) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال
المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات
قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي (56 – 150 ) من القسم الثاني من
الجدول رقم (1) المحلق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 والمادتين 1 ، 2 من قرار مجلس
الوزراء رقم 773 لسنة 2013 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات
بمعاقبة كل من المتهمين .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن
تهمة تعاطى المواد المخدرة وتغريمهم عشرة آلاف جنيه وبحبسهم لمدة ستة أشهر عن
التهمة الثانية ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن
المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنين
ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم إحراز جواهر وعقارات مخدرة بقصد
التعاطي ، واختراق مواعيد حظر التجوال قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه لم يبيِّن
واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، ولم يورد
مؤدى الأدلة التي عوًّل عليها في قضائه بالإدانة ، واطرح دفاعهم ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة بما لا يسوغ ، وعوَّل
على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، وانفراده بالشهادة دون باقي
أفراد القوة الذين حجبهم عنها ، وتناقض أقواله مع المتهمين في ساعة الضبط ، واستند
إلى أدلة لا مصدر لها في الأوراق ، وأقام قضاءه على فروض تناقض صريح الرواية ، كل
ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله أنه : " بتاريخ .... الساعة
العاشرة مساءً وحال مرور النقيب معاون مباحث قسم .... بدائرة عمله أبصر المتهمين
يجلسون بجانب الطريق يتناولون المواد الكحولية وعند مشاهدتهم له قاموا بإلقائها
على الأرض وقت حظر التجوال وذلك بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء فتوجه إليهم
وبتفتيشهم وقائياً عثر مع الأول على سيجارة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر
داخل جيب بنطاله الأيسر كما عثر بجيب بنطال الثاني على ورقة بداخلها نبات يشبه
نبات البانجو المخدر وعثر مع الثالث على نصف شريط بداخله عدد ثلاثة أقراص يشتبه
لكونهم لعقار الترامادول وعلى قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر
وبمواجهتهم بما تم ضبطه أقروا بإحرازها بقصد التعاطي " ، وقد ثبت بتقرير المعمل
الكيماوي أن عينة المواد المخدرة المضبوطة هي لجوهر الحشيش وأجزاء لنبات الحشيش
" البانجو – القنب " وتحتوى على المادة الفعالة ، ودلل الحكم على ثبوت
الواقعة في حق الطاعنين بأدلة مستقاة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت من تقرير
المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بيَّن وعلى ما سلف واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز مخدر بقصد التعاطي وخرق قرار
حظر التجوال ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم
قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله . لما كان
ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما يفيد حاصله : "
أن ضابط الواقعة شاهد الطاعنين يجلسون بجانب الطريق يتناولون المواد الكحولية وعند مشاهدتهم له قاموا بإلقائها على الأرض في وقت
حظر التجوال وذلك بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء فتوجه إليهم وبتفتيشهم
عثر على المضبوطات ، فإن ذلك يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معرفة
بالقانون إضافة إلى وجودهم أثناء قرار حظر
التجوال ، فإن القبض على المتهمين والحال كذلك يكون صحيحاً " لما كان
ذلك ، وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي
توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي
انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خرق
حظر التجوال – والتي أثبت الحكم أن الطاعنين تم ضبطهم متلبسين بارتكابها تجاوز
عقوبتها المدة المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم
إذ رتب على ذلك توافر حالة التلبس في حق الطاعنين وأجاز القبض عليهم ، فإنه يكون
قد صادف صحيح القانون ، ويكون المنعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة
مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير
الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء
أفراد القوة المرافقة له عن الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في
الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع غيره لا يعيب
الحكم ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما
لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويرة للواقعة
، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة
التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب
لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى أن الدليل
يخالف الثابت بالأوراق ، قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا
يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق