الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020

الطعن 3769 لسنة 5 ق جلسة 16 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 15 ص 127

جلسة 16 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .

----------

(15)

الطعن رقم 3769 لسنة 5 القضائية

(1) استئناف " نظره والحكم فيه " . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإغفال المقدم من وزير المالية بصفته بشأن دعواه المدنية بالتعويض عن جريمة تهرب ضريبي استناداً لقضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم أول درجة القاضي بالغرامة وبإحالة دعواه المدنية خطأ للمحكمة المدنية . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

 (2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

    ورود أسباب الطعن على الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأصلية دون الحكم الصادر في طلب الإغفال محل الطعن . أثره : عدم قبولها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيِّن من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بتهمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات ، وادعى الطاعن ( وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ) قبل المطعون ضده مدنياً بقيمة التعويضات الضريبية المستحقة ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم ألف جنيه والإيقاف وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن والمطعون ضده هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ويبين من مدونات ذلك الحكم أن المحكمة الاستئنافية عرضت الاستئنافين المقدمين من الطاعن والمطعون ضده بما مفاده أنها نظرت الاستئنافين وأيدت الحكم المستأنف لأسبابه وأن منطوقها – بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - إنما ينصرف إلى الاستئنافين المقدمين لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضه طلب الإغفال المقدم من الطاعن استناداً إلى أن الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى الأصلية – على نحو ما سلف بيانه – قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد ، ولا يغير من ذلك أن القضاء بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة – في خصوصية هذه الدعوى – قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ ليس أمام الطاعن سوى سلوك طريق الطعن بالنقض على هذا القضاء لأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، إذ إن المحكمة المدنية ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية ، لما هو مقرر من أن التعويضات الضريبية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات تعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم العقوبات الأصلية التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للزجر والردع ، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر ، ولا يجوز الحكم به إلَّا من محكمة جنائية وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تدخل مصلحة الضرائب العامة على المبيعات في الدعوى .

2- لما كان باقي ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأصلية دون الحكم الصادر في طلب الإغفال – موضوع الطعن الماثل - فلا يقبل أن يتعرض في طعنه لذلك الحكم أو للحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن البيِّن من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بتهمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات ، وادعى الطاعن ( وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ) قبل المطعون ضده مدنياً بقيمة التعويضات الضريبية المستحقة ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم ألف جنيه والإيقاف وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن والمطعون ضده هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ويبين من مدونات ذلك الحكم أن المحكمة الاستئنافية عرضت الاستئنافين المقدمين من الطاعن والمطعون ضده بما مفاده أنها نظرت الاستئنافين وأيدت الحكم المستأنف لأسبابه وأن منطوقها – بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - إنما ينصرف إلى الاستئنافين المقدمين لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضه طلب الإغفال المقدم من الطاعن استناداً إلى أن الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى الأصلية – على نحو ما سلف بيانه – قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد ، ولا يغير من ذلك أن القضاء بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة – في خصوصية هذه الدعوى – قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ ليس أمام الطاعن سوى سلوك طريق الطعن بالنقض على هذا القضاء لأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، إذ إن المحكمة المدنية ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية ، لما هو مقرر من أن التعويضات الضريبية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات تعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم العقوبات الأصلية التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للزجر والردع ، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر ، ولا يجوز الحكم به إلَّا من محكمة جنائية وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تدخل مصلحة الضرائب العامة على المبيعات في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأصلية دون الحكم الصادر في طلب الإغفال – موضوع الطعن المـــاثل - فلا يقـبل أن يتعرض في طعنه لذلك الحــكم أو للحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق