الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 نوفمبر 2025

القضية 278 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 106 ص 641

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (106)
القضية رقم 278 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شرطها".
إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة.

---------------
إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي دون ما سواها.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه من أنه: - "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 2002 ضد المدعي أمام محكمة القنطرة غرب الجزئية للأحوال الشخصية، بطلب الحكم بفرض نفقة مؤقتة لها ولولدها منه، وبفرض وتقرير نفقة زوجية لها بأنواعها الثلاثة وبدل فرش وغطاء من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ بداية شهر يناير سنة 2001، وبفرض وتقرير نفقة بأنواعها الثلاثة وبدل وفرش وغطاء وأجر خادم لولدها منه من تاريخ امتناعه سالف الذكر. وقالت بيانا لدعواها أنها تزوجت من المدعي بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 11/ 5/ 1995، ورزقت منه بولدهما الذي يبلغ من العمر ست سنوات، وما زالت في عصمته وطاعته، إلا أنه تركها منذ شهر يناير سنة 2001 بلا نفقة دون مبرر شرعي ورغم قدرته ويساره. حكمت المحكمة بجلسة 29/ 6/ 2002 بإلزام المدعي بأن يؤدي لزوجته مبلغ (250) جنيهاً نفقة بأنواعها المطلوبة، وبفرض مبلغ (120) جنيهاً لابنها منه بأنواعها شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 2001. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 456 لسنة 2002 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية للأحوال الشخصية، كما استأنفته المدعى عليها الخامسة بالاستئناف رقم 501 لسنة 2002 لدى ذات المحكمة، وأثناء تداول الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 المار ذكره تنص على أنه: - "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة".
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين مخالفته للشريعة الإسلامية، لما تضمنه من التقيد بمذهب معين دون بقية المذاهب، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق باب الاجتهاد، بالرغم من وجوبه على أهل كل زمان.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن مقصد المدعي من دعواه هو الطعن على ما ورد بالنص المذكور من أنه: - "ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي دون ما سواها.
وحيث إن الدعوى الموضوعية المرددة أمام المحكمة الاستئنافية تدور حول منازعة المدعي في التزامه بأداء نفقة زوجته وابنه فيما يجاوز السنة الهجرية، وفي تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما، ثم مطالبته بتخفيض مقدار النفقة المحددة بقضاء محكمة الدرجة الأولى. - متى كان ما تقدم، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين الشخصية تنص على أنه: - "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.... وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.... وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.... ولا تسمع النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى...." وتنص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: - "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية..." كما تنص المادة (18 مكرراً ثانياً) من ذات المرسوم والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 آنف البيان على أنه: - "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يسراه وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
وحيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع سن في المواد المار ذكرها قواعد تفصيلية محددة على سبيل الحصر، هي الواجبة التطبيق على ما يتعلق بنفقة الزوجة والأبناء في كافة جوانبها، وبما لا يستلزم الرجوع إلى الأرجح في مذهب الإمام أبى حنيفة، وبذلك يكون النص الطعين منبت الصلة بالنزاع الموضوعي، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة في شأن دستوريته لن يكون ذا أثر على ذلك النزاع، وتكون الدعوى الدستورية قد أقيمت مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق