الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 نوفمبر 2025

القضية 259 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 105 ص 639

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (105)
القضية رقم 259 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة".
إثبات ترك الخصومة وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

-------------------
حيث إن المدعية، أقرت بترك الخصومة في الدعوى، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من مارس سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين (274 و277) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعية، أقرت بترك الخصومة في الدعوى، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 257 لسنة 24 قضائية "دستورية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق