جلسة 13 من يناير سنة 1985
برئاسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.
--------------
(26)
الطعن رقم 1623 لسنة 51 القضائية
(1) نقض "شروط قبول الطعن" "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطة.
(2) أموال. ملكية. تقادم "تقادم مكسب". حيازة. دعوى.
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها، لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم. أموال الأوقاف الخيرية ليست من الأملاك التي يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها. مؤدى ذلك. عدم توافر شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض. م 970 مدني المعدل. مؤدى ذلك. دعوى منع التعرض لحائز لجزء منها غير مقبولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحاكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 829 سنة 1976 مدني بندر الزقازيق على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعنين بصفتيهما له في قطعة الأرض البالغ مساحتها 1 ف و20 ط الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدت برقم 1640 سنة 1978 مدني كلي الزقازيق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات على الطاعن الأول في مواجهة باقي المطعون ضدهم، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 551 سنة 23 ق المنصورة مأمورية الزقازيق، وبتاريخ 15/ 4/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني والمطعون ضدهم من الثاني للأخير وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون الطاعن أو المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه أو حكم عليه بشيء أو نازع في الخصومة المرددة، متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني لم يحكم عليه بشيء وأن المطعون ضدهم فيما عدا الأول لم يختصموا إلا ليصدر الحكم في مواجهتهم ومن ثم فهم ليسوا بخصوم حقيقيين والطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
وحيث إنه فيما الدعوى عدا ما سلف فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى الحيازة من المطعون ضده الأول لأن حصة الوقف الخيري تقع شائعة في أطيان النزاع ومقتضى هذا الشيوع أن الوقف الخيري يملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع ولا يجوز طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدني تملك تلك الحصة بالتقادم ومع ذلك انتهى الحكم المطعون فيه في أسبابه رداً على ما سلف إلى أنه لا يمنع أن يحوز المطعون ضده الأول القدر موضوع حيازته شائعاً مع حصة الخيرات مما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية التملك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته، ولازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وقد نصت المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 سنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التي تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها، ولئن كان المطعون ضده الأول يستند في حيازته لنصيبه إلى عقد قسمة عرفي مؤرخ 14/ 11/ 1962 فيما بينه وباقي ورثة الواقف بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً في هذا العقد ولم يتم فرز وتجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف ومقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع ومؤدى ذلك وإعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني سالفة الذكر عدم جواز تملك أي جزء من الأطيان التي تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم ولا تتوافر بالتالي لدى المطعون ضده الأول وهو حائز لجزء من تلك الأطيان - شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى قبولها على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. ولما تقدم ولأن الموضوع صالح للفصل فيه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الاستئناف رقم 551 سنة 23 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق