جلسة 29 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.
---------------
(34)
القضية رقم 1115 لسنة 15 القضائية
(قرار إداري)
- تخلف أحد السببين اللذين قام عليهما القرار وهو السبب المهم - بطلان القرار - إدراج اسم أحد أعضاء هيئة التدريس السابقين بكلية الطب في قائمة الممنوعين من السفر على أساس أنه تلاعب في درجات الطلبة - عدم استخلاص هذا السبب من أصول تنتجه - بطلان.
------------------
يبين من مذكرة إدارة المباحث العامة المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1968 السالف الإشارة إليها أن رفض جهة الإدارة الترخيص للمدعي بالسفر إلى الخارج إنما يقوم على سببين أولهما أن المدعي أعطى دروساً خصوصية لبعض طلبة الكلية بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وثانيهما أن المدعي اتهم بالتلاعب في درجات هؤلاء الطلبة بالكنترول من واقع طلب أحد زملائه من هؤلاء الطلبة الاتصال بالمدعي لأخذ دروس خصوصية منه بوصفه عضواً في الكنترول وقد رددت هذه الأسباب مذكرة الجهة الإدارية المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 13 من مايو سنة 1972 وإذ كانت الواقعة محل السبب الأخير - وهو السبب الأهم - لم تثبت من التحقيق الذي أجرته الكلية حسبما يبين من مذكرة السيد المحقق والتي لم يسند فيها هذه الواقعة إلى المدعي وإنما أسندت إلى زميله وحده فإن هذا السبب يكون قد انتزع من غير أصول تنتجه وليس عليه دليل في الأوراق.
متى كان ذلك ما تقدم، وكان تقدير الجهة الإدارية في عدم الترخيص للمدعي بالسفر إلى الخارج قد قام على السببين مجتمعين، فإن تخلف أحد السببين المذكورين - وهو الأهم - طبقاً لما سلف الإيضاح، يعيب القرار المطعون فيه ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، ولا وجه لما أثارته الجهة الإدارية من أنه كان حتماً على المدعي أن يوجه طعنه إلى إلغاء القرار الصادر من المباحث العامة بإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر بوصف أن قرار مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعدم منحه جواز سفر وتأشيرة خروج قد قام على أساس القرار الأول، ذلك لأن وضع المدعي في قوائم الممنوعين من السفر إنما جاء نتيجة لرفض طلبه التصريح له بالسفر وهو ما أفصحت عنه صراحة مذكرة المباحث العامة المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1968.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق