المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / صفوت أحمد عبد المجيد و ضياء الدين جبريل زيادة وعبد القوى
حفظى و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على بدوى .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
--------------
" الوقائع "
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة جنح حلوان ( قيدت بجدولها برقم 12493 لسنة 2008 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى
تاريخ سابق على رفع الدعوى بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة :
بدد منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الأمانة
فاختلسها لنفسه إضراراً بها .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وأن يؤدى لها مبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر لسنة 2008 عملاً بمادة
الاتهام ، بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ
، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 23605 لسنة 2008 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – مأمورية حلوان ( بهيئة استئنافية )
قضت حضورياً اعتبارياً فى 28 من إبريل لسنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 29 من ديسمبر لسنة 2009 بقبولها شكلاً ورفضها
موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / أشرف سلطان عباس المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا
الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير لسنة 2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات
التاريخ موقع عليها من الأستاذ / وحيد رمضان محمد المحامى .
وبجلسة 7 من فبراير لسنة 2012 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة
غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .
حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من ديسمبر لسنة 2009
بإدانة الطاعن بجريمة التبديد عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك
، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يتحقق به معنى القانون الأصلح
للمتهم وأنه واجب التطبيق ما دامت الدعوى الجنائية المقامة عليه لم يفصل فيها بحكم
بات بحسبانه قد أجاز للمجنى عليه أو وكيله الخاص فى الجنحة المار ذكرها والتى دين
بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع
المتهم ورتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء
المباشر ، وكان البين من مذكرة النيابة العامة المرفقة أن المدعية بالحقوق المدنية
تصالحت مع المتهم فى محضر استيفاء
النيابة العامة
المرفق صورته بملف الطعن ، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق