الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 مايو 2023

الطعن 8749 لسنة 5 ق جلسة 31 / 7 / 2016

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د/ عادل أبو النجا و محمد السعدنى و رافع أنور و محمد عبد الهادى نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد .

وأمين السر السيد / على محمد محمود جودة.

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى الجنحة رقم 14235 لسنة 2010 جنح الدقى .
بوصف أنه فى يوم 15/7/2009 بدائرة قسم الدقى – محافظة الجيزة .
أصدر للمجنى عليه مختار محمد غباشى شيكاً بمبلغ عشرة الاف جنية مسحوباً على البنك الأهلى المصرى فرع العجوزة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 473 ، 497 ، 534 /1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
ومحكمة جنح الدقى قضت بتاريخ 28/12/2009 غيابياً / بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وألزمته المصروفات .
فعارض المحكوم عليه – وذات المحكمة – قضت بتاريخ 22/3/2010 قبول ورفض وتأييد والمصاريف .
**فأستأنف ( المحكوم عليه ) وقيد استئنافه برقم 9423 لسنة 2010 جنح مستأنف الدقى .
ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ 20/5/2010 غيابياً بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف وإلزام المستأنف المصاريف .
فعارض إستئنافياً المحكوم عليه – وذات المحكمة – قضت بتاريخ 23/9/2010 بإعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من نوفمبر لسنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد القادر السيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر و بعد المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان ت الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد وكان من المقرر بنص المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البين من الاطلاع على مذكرة نيابة شمال الجيزة الكلية المرفقة بملف الطعن أن المدعى بالحق المدنى قرر بالتصالح مع المتهم بمحضر استيفاء النيابة المؤرخ 7/3/2011 ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق