الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 مايو 2023

الطعن 275 لسنة 31 ق جلسة 1 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 28 ص 214

جلسة أول فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

--------------------

(28)
الطعن رقم 275 لسنة 31 القضائية

(أ) حراسة. "حراسة إدارية". "أثرها". أهلية. "حق التقاضي".
وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي أثناء الحراسة. ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله مقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون.
(ب) حراسة. "حراسة إدارية". "رفع الحراسة". تنفيذ. "حق التقاضي".
رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة، ولا استنزال جميع الديون من صافي قيمتها. صفة المفروض عليه الحراسة في الدفاع عن حقه في عقاره محل التنفيذ حتى لا ينقص التعويض المستحق.
(ج) تنفيذ. "السند التنفيذي". "العقد الرسمي بفتح الاعتماد".
التنفيذ الجبري لا يكون إلا بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على استيفاء الحق بالشروط اللازمة لاقتضائه. في العقد الرسمي بفتح الاعتماد: جواز التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمي ذاته هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. عدم جواز الاعتماد على دليل خارجي آخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ.

-----------------
1 - إذ خول المشرع لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ سلطة اتخاذ تدابير من بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة، إنما قصد وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة - على النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 - بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة. وليس في ذلك نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة.
2 - رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم - وذلك عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي يوم العمل به في 24 مارس سنة 1964 ولا يؤثر في ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالي المقرر فيها ولا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافي قيمتها ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله وممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة فإن لازم ذلك قيام صفة الطاعنة - المفروضة عليها الحراسة - في الدفاع عن حقها في عقارها محل التنفيذ حتى لا ينقص التعويض المستحق لها بإخراجه من قيمة التصفية.
3 - مؤدى المادتين 459 و460 من قانون المرافعات أن الأصل أن التنفيذ الجبري إنما يكون بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على استيفاء الحق بالشروط اللازمة لاقتضائه وأن الشارع في خصوص العقد الرسمي بفتح الاعتماد أجاز - على خلاف الأصل - التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمي ذاته - هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. وقد قصد الشارع من هذا الاستثناء - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات - إقرار العرف القضائي الذي يجيز التنفيذ بهذا العقد ولو لم يتضمن الإقرار بقبض شيء مع تلطيف حدته بإيجاب إعلان المدين ملخص الدين - وإذ كان هذا المستخرج هو الدليل الوحيد الذي أجازه الشارع خارج العقد الرسمي استثناء لإثبات الشروط اللازمة في الحق المنفذ به فإنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي آخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد فتح اعتماد ورهن رسمي مؤرخ 8/ 11/ 1955 فتح البنك المطعون عليه اعتماداً للطاعنة بحساب جار مدين بمبلغ 17000 ج لمدة خمس سنوات تنتهي في 7/ 11/ 1960 - ونص بالعقد على تسديد المبلغ على أقساط سنوية متساوية وأنه في حالة التأخير عن سداد أحد الأقساط والفوائد تحل قيمة الدين جميعه بفائدة قدرها 7% وقد حل القسط الأول في نوفمبر سنة 1956 ومقدار 3400 ج ولم تسدده الطاعنة فقام البنك باتخاذ إجراءات نزع الملكية ضدها على العين المرهونة له بإعلانها بتنبيه نزع الملكية في 16/ 10/ 1958. وإذ أودع قائمة شروط البيع في 22/ 3/ 1959 قررت الطاعنة بالاعتراض عليها بالدعوى رقم 290 لسنة 1959 كلي الجيزة، وأسست اعتراضها على بطلان إعلان السند التنفيذي وإعلان التنبيه لتسليمها إلى جهة الإدارة دون أن يوضح السبب في ذلك، وبطلان إعلان إيداع قائمة شروط البيع لخلو الصورة من بيان اسم المحضر واسم الشخص الذي سلمت إليه، وأن الدين غير ثابت في ذمة الطاعنة لانعدام الدليل على قبضها قيمة الاعتماد وتصفية الحساب ليكون ديناً محدد المقدار، وأن الثمن المحدد لبيع العقار هو ثمن بخس - وأضافت إلى ذلك بمذكرتها المقدمة لجلسة 21/ 10/ 1959 أن إجراءات التنفيذ قد وقعت باطلة إذ أعلنت بعقد فتح الاعتماد دون أن يعلن معه مستخرج رسمي طبقاً لنص المادة 460/ 2 مرافعات - ومحكمة أول درجة قضت في 23/ 11/ 1960 بقبول الاعتراضات الواردة بالتقرير شكلاً وفي الموضوع برفضها وبسقوط الاعتراض الوارد بالمذكرة ببطلان إعلان فتح الاعتماد - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 171 لسنة 78 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت في 20/ 4/ 1961 بقبول الاعتراض الخاص بالمنازعة في الدين وتعديل قائمة شروط البيع بقصر التنفيذ على مبلغ 10824 ج و511 م وبرفض باقي الاعتراضات وتأييد الحكم المستأنف فيها وفيما قضى به من سقوط الحق في الاعتراض ببطلان فتح الاعتماد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 1/ 1965، وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها بطلب نقض الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة لصدور قرار الإحالة قدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة الطاعنة وانعدام مصلحتها في الطعن، ذلك أنه بعد التقرير به فرضت الحراسة على أموالها وممتلكاتها بمقتضى الأمر الجمهوري رقم 189 لسنة 1962 الصادر بالتطبيق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الصادر بإعلانها القرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1958 وأن الحارس الخاص المعين بقرار وزير الاقتصاد أصبح هو صاحب الصفة في إدارة جميع أموالها والتصرف فيها، وقد رفعت الحراسة عنها بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 وآلت ملكية هذه الأموال إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالي المنصوص عليه في المادة الثانية منه، وأن الدولة أصبحت ملزمة باستنزال جميع الديون من قيمة هذه الأموال بالقرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 فلم يعد للطاعنة مصلحة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود - ذلك أن المشرع إذ خول لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سلطة اتخاذ تدابير من بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة - إنما قصد وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 بغل يدهم على إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة وليس في ذلك نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة - وإذ كان القانون رقم 150 لسنة 1964 يقضي في المادة الأولى منه برفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ فإن مقتضى ذلك أن يعود إليهم حق التقاضي يوم العمل به في 24/ 3/ 1964 ولا يؤثر في ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالي المقدر فيها - ولا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافي قيمتها ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 - إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله وممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة فإن لازم ذلك قيام صفة الطاعنة في الدفاع عن حقها في العقار محل التنفيذ حتى لا ينقص التعويض المستحق لها بإخراجه من قيمة التصفية - ولما كانت الحراسة التي فرضت على أموال الطاعنة بعد تقريرها بالطعن في الحكم قد انتهت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 - فإن صفتها في الطعن تعد قائمة - لما كان ذلك، وكان يكفي لتوفر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون - ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاعتراض ببطلان إعلان عقد فتح الاعتماد لعدم إعلانها بمستخرج بالحساب من واقع دفاتر البنك التجارية - على أنه سبب جديد أبدته في مذكرتها أمام محكمة أول درجة ولم تكن قد أبدته في تقرير الاعتراض، هذا في حين أن الثابت من أسباب الاعتراض أنها تمسكت في السبب الثالث منها بأن العقد لم يرد به ما يفيد أن قيمة الاعتماد قد دفعت لها فعلاً، وكان يتعين على البنك أن يضمن تنبيهه ما يثبت ذلك بتقديم حساب برصيده مفصلاً بالمقادير والتواريخ بما في ذلك حساب الفوائد، ومفاد ذلك أنها تمسكت في هذا السبب بعدم كفاية التنبيه في إثبات وجود الدين ومقداره وبطلان السند التنفيذي الذي أعلنت به طبقاً للمادة 460 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 459 مرافعات إذ تنص على أن "لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير محقق الوجود أو غير معين المقدار أو غير حال الأداء" - فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا تخلف في الحق أحد هذه الشروط الثلاث فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه، وكل إجراء يتخذ في سبيل التنفيذ يكون باطلاً. وإذ تقضي المادة 460 مرافعات بأنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لموطنه الأصلي وإلا كان باطلاً - وتجرى عبارة الفقرة الثانية منها بأنه "يجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية" فإن مؤدى ذلك أن التنفيذ الجبري إنما يكون في الأصل بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على استيفاء الحق بالشروط اللازمة لاقتضائه، وأن الشارع في خصوص العقد الرسمي بفتح الاعتماد أجاز على خلاف الأصل التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمي ذاته - هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. وقد قصد الشارع من هذا الاستثناء - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية - إقرار العرف القضائي الذي يجيز التنفيذ بهذا العقد ولو لم يتضمن الإقرار بقبض شيء مع تلطيف حدته بإيجاب إعلان المدين بملخص الحساب - وإذ كان هذا المستخرج هو الدليل الوحيد الذي أجازه الشارع خارج العقد الرسمي استثناء لإثبات الشروط اللازمة في الحق المنفذ به فإنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي آخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ - ولما كان الثابت بتقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع بالسبب الثالث من أسباب اعتراضها بأن "سند التنفيذ هو عقد فتح اعتماد بمبلغ 18000 ج أعلن البنك بموجبه التنبيه وطالب به وبفوائد مقدارها 3272 ج مدعياً أن المستأنفة (الطاعنة) لم تدفع له هذا المبلغ - وأن العقد لا يتضمن إثباتاً بأن البنك دفع قيمة الاعتماد فعلاً فأصبح مطلوباً منها وكان يتعين على البنك أن يضمن تنبيهه إثباتاً باستعمال الاعتماد فعلاً وحساباً برصيده مفصلاً بما فيه الفوائد حسب المقادير والتواريخ حتى يحق له في حالة عدم الدفع تخطي أجل الخمس سنوات المنصوص عليها بالعقد وجعل الدين المطلوب محقق الوجود ومستحق الأداء ومحدد المقدار - فليس ثمة دليل من واقع عقد الاعتماد المؤسس عليه التنبيه على وجود دين ثابت بحيث يمكن أن يؤسس عليه إجراءات التنفيذ إذ لا بد من تصفية الدين" - وكان مؤدى هذا السبب تمسك الطاعنة بأن السند التنفيذي المعلن إليها لم يتضمن إثبات الحق المنفذ به بموجب عقد فتح الاعتماد - وهو كشف حساب ببيان مفصل لمقدار الدين وفوائده ورصيد هذا الدين وهو ما يفيد تمسكها بأنها لم تعلن بمستخرج الحساب طبقاً لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 460 مرافعات - وإذ أقام الحكم قضاءه بسقوط حقها في التمسك بالبطلان لعدم إعلانها بهذا المستخرج على أنها لم تكن قد تمسكت به في تقرير الاعتراض وأنه سبب جديد أضافته في مذكرتها أمام محكمة أول درجة يستند إلى المادة 460 مرافعات بدلاً من المادة 459 مرافعات التي استندت إليها في تقرير الاعتراض فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الواقع الثابت في سبب الاعتراض ولو أغفلت الطاعنة الإشارة إلى نص المادة 460 مرافعات في تقرير الاعتراض - ولما كان الحكم قد تحجب بهذه المخالفة عن النظر في سبب الاعتراض واكتفي في إثبات وجود الدين وتعيين مقداره بما ثبت في العقد الرسمي بفتح الاعتماد وفي الإيصالات والشيكات من قبض الطاعنة من البنك المبالغ التي قضى الحكم بقصر التنفيذ عليها ومجموعها 10824 ج و511 م وكان الحكم قد اجتزأ بذلك من الحساب الجاري المبالغ التي قبضتها الطاعنة منه بموجب العقد وإيصالات أخرى دون ما عسى أن تكون قد دفعته إليه وكان مبدأ عدم قابلية الحساب للتجزئة يقضي بأن العمليات التي تتتابع أثناء قيام حساب جار تكون كلاً غير قابل للتجزئة - وأن كل عملية منها تفقد ذاتيتها وتندمج في الحساب ليصبح رصيده وحده هو الدين الذي يمكن المطالبة به - وإذ خالف الحكم هذا النظر فجزأ عمليات الحساب الجاري وأجاز التنفيذ بحق غير ثابت في مستخرج منه مفصلاً لمفرداته ومحدداً لرصيده مع أنه كان يلزم إعلان الطاعنة بهذا المستخرج مع إعلانها بالعقد الرسمي بفتح الاعتماد عملاً بالمادة 460/ 2 مرافعات - لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الاعتراضات على قائمة شروط البيع بقبول الوجه الثالث منها وببطلان إجراءات التنفيذ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق